رفع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ثقته الكريمة بمناسبة تكليفه برئاسة مجلس القضاء الأعلى وسأل المولى جل وعلا أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه لمواصلة النهوض بالجهاز القضائي على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وأن يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو جهاز العدالة. وقال العيسى خلال حديثه ل(الرياض): مصلحة العمل العدلي تتطلب التكامل التام بين الوزارة والمجلس ولهذا نماذج دولية عديدة، قديماً وحديثاً، كما أنه معمول به كذلك قديماً وحديثاً في ديوان المظالم، خاصة وأن مناط الاستقلال القضائي هو الأحكام القضائية التي تمثل قمة هرمها المحكمة العليا، كما نصت على ذلك المبادئ الدستورية وقوانين السلطة القضائية، ولا يجوز لأحد كائناً من كان التدخل في الأحكام القضائية لا من المجالس القضائية ولا وزارات العدل بل ولا من رؤساء المحاكم، فالقاضي له الاستقلال التام في قضائه. جدير بالذكر أن هناك ثلاثة وزراء عدل سابقين كلفوا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أولهم الشيخ محمد الحركان، ثم الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تلاه الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه الله الجميع ، ولا يزال هذا النموذج معمولاً به في ديوان المظالم منذ تأسس إلى اليوم حيث يرأس رئيس الديوان مجلس القضاء الإداري، ورئيس الديوان بحسب نظامه يجمع بين صلاحيات وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولم يفصل المجلس عن رئاسة الديوان طيلة تاريخ الديوان. وفي عدد من الدول العربية يرأس وزراء عدلها المجالس القضائية منها الإمارات العربية المتحدة، وقد أخذت به عمان، والمغرب، فيما تتمتع عدد من الوزارات الأخرى بصلاحيات تقابل رئاسة المجالس القضائية حيث يعمل تحت رئاستها التفتيش القضائي وهو في كافة الدول العربية تقريباً وفي فرنسا، في حين لا يوجد لدى دول أخرى مجالس قضائية مطلقاً مثل أمريكا. ويذكر فقهاء القانون الدستوري بأن وزارات العدل في دول العالم على نموذجين: نموذج يمثل العدل القضائي، والثاني العدل الأمني، وهذا الأخير أشبه بوزارة الداخلية في صلاحياته، وهو الذي ينفصل تماماً عن الشؤون القضائية. ويتحدث الفقهاء الدستوريون عن أن مناط الاستقلال القضائي هو الأحكام القضائية وهو ما قضت به المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم والمادة الأولى من نظام القضاء التي تنص على أن القضاء والقضاة مستقلون في قضائهم لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية. وفي هذا يكون التكامل بين السلطات في الإدارة والشؤون الوظيفية فوزارة العدل تعنى بالشأن الإداري للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء في المملكة حسب توصيف هيئة الخبراء هيئة إدارية، أما السلطة القضائية فتكمن في الصلاحيات القضائية التي تمثل قمة هرمها المحكمة العليا. وفي إطار هذا التعاون في مبادئ القانون الدستوري يتم تشريح القضاة في عدد من الدول عن طريق السلطات التنفيذية بالتكامل مع الجهات التشريعية فرأس السلطة التنفيذية في الولاياتالمتحدةالأمريكية هو من يرشح القضاة الفدراليين ويصادق على ذلك الكونجرس، والمجلس القضائي في المملكة وفي عدد من الدول العربية هو من يرشح القضاة ويصادق عليهم الملك أو رئيس الدولة، على أساس أن تعيين القضاة وترقياتهم يمثل سلطة إدارية كما في توصيف هيئة الخبراء سالف الذكر، على نسق توصيف الكثير من النظريات الدستورية. وفي دول أخرى كفرنسا يترأس وزير العدل التفتيش القضائي، ويرأس محكمة الفصل بين الاختصاصات القضائية والتي تتكون عضويتها من رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة كما أن مرجعية القضاء الإداري في فرنسا لرئيس مجلس الوزراء.