ولي العهد: مركز المملكة المالي قوي ومكانتها رفيعة ونجحنا في مواجهة التحديات العالمية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    حكومة نتنياهو تناقش التسوية.. و20 غارة إسرائيلية على بيروت    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الغرافة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025م    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستقلال القضاء والمواقف الفقهية
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2010

إستقلال القضاء من الضمانات التي يتفق عليها العقلاء، وقد جاء تأكيدها في النصوص الشرعية، من مثل قول الله تعالى: «فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ»، وقوله: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»، وعقَّب ذلك ببيان مآل الإخلال باستقلال القضاء في قوله سبحانه: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ»؟! وحكم الجاهلية نموذج للتخلف الذي يتنافى مع التطوير وإيجابياته.
ومن مثل قول النبي (صلى الله عليه وسلّم): «من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» رواه أبو داود (437) في صحيح أبي داود للألباني.
إن استقلال القضاء لا يرتبط ارتباطًا لازمًا بمبدأ الفصل التام بين السلطات، بل يقوم على تحقيق التكامل بينها مع تمتعه باستقلال كامل في أحكامه وقراراته، وبرهان ذلك - على سبيل المثال - أن القاضي في الدولة الإسلامية منذ قيامها في عهد النبي (صلى الله عليه وسلّم) وحتى سقوط الخلافة عام 1924 كان يعتبر نائبًا للخليفة، فكان يتبع السلطة التنفيذية، إلا أنه مع ذلك كان - من الناحية العملية - يتمتع باستقلال يفوق إلى حد كبير الاستقلال الذي نراه في الدولة الحديثة، فكانت له سلطة وضع قواعد قانونية، وسلطة تقديرية كبيرة جداً في فرض العقوبات التعزيرية، كما أنه لم يكن لأي خليفة من الخلفاء أن يجرؤ على إنشاء محاكم استثنائية تحاكم المواطنين (الرعية) بديلاً من قاضيه الطبيعي، أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، فضلاً عن أنه كان لا يخضع في قضائه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يمكن لأحد كان أن يجبره على مخالفتها أو الخروج عليها حتى الخليفة نفسه.
لذلك مبدأ فصل السلطات أهم ما يكون بين التنفيذية والتشريعية، أما فصل السلطة القضائية فهو متعسر واقعياً، ولا يعني عدم الفصل عدم الاستقلال، بل استقلال القاضي في التاريخ الإسلامي كان قضية رئيسة لدى جميع السلطات.
ويمكن الاستئناس في تأصيل مبدأ فصل السلطات بالأصل الفقهي الذي قرره الفقهاء في تنوع تصرفات النبي (صلى الله عليه وسلّم) كنبيٍ مبلغ، وكقاض يفصل بين الناس، وكإمام يسوس الرعية ويقود الجيش، وهذا الفصل بين المهمات استمر فيه من بعده من الخلفاء في توزيعها على شكل وظائف مستقلة في أدائها و نطاق عملها ؛ وتبعيتها للإمام الحاكم لا يعطيه حق التدخل في تلك المهمات القضائية والتشريعية التي حواها في بعض مراحل التأريخ الإسلامي مسمى (أهل الحل والعقد ).
ومن مظاهر استقلالية القضاء في الإسلام ما يأتي:
1- إن الإسلام أعطى للقضاة منزلة رفيعة لدى الحكام ورجالات الدولة حتى لا يجرؤ أحد على النَّيْل منهم، لأن القاضي لا يحكم بين الناس بما يراه، وإنما بما عند الله، قال تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ»، وقال: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً».
2- إن القضاء أَحيطَ بكل مظاهر الإجلال والتكريم من جانب الخلفاء الراشدين، ومن انتهج نهجهم من رؤساء الدولة الإسلامية، وصانوه عن التدخل في شؤونه، وكانوا يتقبلون الأحكام الصادرة ضدهم بكل رضاً وتسليم.
فمن ذلك رد القاضي أبو يوسف (رحمه الله تعالى) شهادة الوزير الفضل بن الربيع؛ فسأله هارون الرشيد عن ذلك، فقال: سمعته يقول: أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقاً فلا شهادة لعبد، وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه، وبالغ الخليفة في الجدل، فقال: وما شأني كشاهد، أتقبل شهادتي؟ فقال أبو يوسف: لا، فعجب الخليفة، وسأله عن السبب، فقال: لأنك تتكبر عن الخلق، ولا تحضر الجماعة مع المسلمين، وهذا ينافي العدالة التي هي شرط لقبول الشهادة، فبنى الرشيد مسجداً في داره وأذن للعامة الصلاة فيه، فحضر بذلك صلاة الجماعة.
3- إنشاء منصب رئاسة القضاة في العصر العباسي الأول، وأصبح من يقوم بهذا المنصب هو المكلف بتعيين القضاة وعزلهم، وتَفَقُّد أعمالهم ومراجعة أحكامهم، وأول من شغل هذا المنصب العباسي هو الفقيه الحنفي أبو يوسف.
4- جراية الأرزاق الكافية على القضاة من بيت مال المسلمين، بما يكفل لهم حياة مادية كريمة تضمن لهم استقلاليتهم وكرامتهم، جاء في كتاب عمر بن الخطاب في أرزاق القضاة: وارزقوهم وأوسعوا عليهم، واكفلوهم من مال الله (انظر: السياسة الشرعية لعبدالوهاب خلاف (ص 44-53)، مؤسسة الرسالة).
ومن الأنظمة القضائية المعاصرة التي عملت على مبدأ استقلال القضاء كأنموذج ؛ النظام القضائي السعودي، فالنظام الأساسي للحكم في المملكة وهو يمثل الدستور العام للدولة، جعل العلاقة بين السلطات الثلاث علاقة تعاون تكاملي في أداء وظائفها المستقلة، وفق النظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة، كما هو مقتضى المادة الرابعة والأربعين منه، وهذا يقتضي أن يكون كل ذلك في إطار السياسة الشرعية، وهو على هذا، أمر له فلسفته في النظام السياسي الإسلامي، وكذا في رأي عدد من منظري المبادئ الدستورية الوضعية.
ومن هنا يفسّر صدور الموافقة على النظامين بمرسوم ملكي الذي تم الإعلان عنه في 21 رمضان 1428ه حول التعديلات و التنظيمات القضائية، وذلك استناداً إلى المادة السبعين التي تنصّ على صدور الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات بموجب مراسيم ملكية. إضافة إلى ما يحمله معنى الأمر الملكي من قوة للمأمور به، تساهم عادة في تسهيل ما قد يعترضه من عقبات مالية وإدارية وغيرها. وهكذا ما تضمنه النظامان من النص على تتويج بعض قرارات المجلس الأعلى للقضاء بالأمر الملكي وما جاء في معناه.
ومما يحسن التنبيه إليه أن هذين الأمرين لا يُعدّان تدخلاً في السلطة القضائية بالمعنى الممنوع شرعاً وقانوناً، وإنَّما هو جزء من وظيفة ولي الأمر في سياسة الأمة سياسة شرعية، وإشرافه على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية كما هو مقتضى المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ولا شك في أنَّه جزء من الولاية الشرعية، ما دام في هذا الإطار.
وقد اتضح الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في شؤون القضاء ذاته في المادة الحادية والسبعين من النظام التي حصرت عمل وزارة العدل في الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، ورفع ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة، وإنشاء مركز بحوث تابع لها، يتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويلحظ أن عضو المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل، هو الوزير أو وكيله، الذي يجب أن يختار من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، شرط أن لا تقل درجته عن رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة.
ومن الأمور الأخرى التي تؤكِّد دستورية النظامين الجديدين : النصّ على أنَّ مرجعية الأحكام هي الشريعة الإسلامية، وما تفرع عنها من الأنظمة المرعيّة؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ من أهم أسباب عدول المُنظِّم السعودي عن المسمى المعاصر للأنظمة وهو (القانون)، جريانُ العرف المعاصر بأنّ القانون ما تفرع من الأحكام الوضعية المضادة للشريعة في الجملة، فأراد المنظِّم السعودي تأكيد انتماء تنظيمات المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية وانبثاقها عنها، بالعدول عن اللفظ المحتمل إلى اللفظ الأسلم.
وجاء النصّ الدستوري بوجوب تطبيق المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المعروضة عليها، وذلك في المادة الثامنة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، ونصّها: «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنّة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة»، فالمرجعية في القضاء للشريعة الإسلامية، وهذا نص صريح في بطلان أي حكم غير شرعي، وإن استند إلى نظام صادرٍ من ولي الأمر. كما جاء النص على تمام سلطان الشريعة على القضاء في المادة السادسة والأربعين، وفي المادة الأولى من نظام القضاء الجديد، وأحالت إليها المادة الأولى في نظام ديوان المظالم الجديد. وقد ذكرتُ نص المادتين الأخيرتين في الفقرة (أ)، وكلاهما محكوم بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم أيضاً (انظر مقال: نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدان (قراءة دستورية) لد. سعد العتيبي، مجلة العصر، نشر 8 تشرين الأول (اكتوبر) 2007).
معوقات تطبيق استقلالية القضاء في واقعنا المعاصر:
هناك عدد من المعوقات الإدارية والتنظيمية تمنع استقلال القضاء كسلطة عليا لا تخضع للسلطات الأخرى، ربما كانت طبيعة الأنظمة الحكومية المعاصرة وآلياتها في الإدارة في عدد من الدول العربية قزمت في شكل كبير استقلال القضاء ومباشرته المطلقة لأعماله، ومن ذلك على سبيل المثال:
1 - تعيينات القضاة وعلى رأسهم صاحب السلطة القضائية سواء كان كبير القضاة أو رئيس مجلس القضاء أو رئيس المحكمة الدستورية أو غيرهم من أصحاب المناصب العليا الذين قد يؤثر في طبيعة عملهم واستقلالهم باحكامهم تدخل من عينهم.
2 - عدم استقلالية النواحي المالية والادارية الخاصة بالقضاء وبقاؤها في يد السلطة التنفيذية. مما يجعل القاضي تابعاً في أكثر أموره التنفيذية والادارية لسلطة أخرى غير القضاء.
3 - محاسبة القاضي أو عزله، لا ينبغي ان تتدخل فيه أي سلطة أخرى غير السلطة القضائية، من أجل مراعاة حقه في الحصانة وأن يكون التأديب أو المحاكمة ممن يوازي مرتبته التنظيمية (انظر مقال: دور القضاء في الإصلاح السياسي ومشكلة استقلال القضاء، للمستشار محمد الخضيري). موقعه الشخصي على الانترنت.
4 - من التجاوزات التي تقع في صلاحيات السلطة القضائية، إلزامها بالتعاميم والقرارات الإدارية للوزارات التنفيذية التي تتعارض مع استقلالية القاضي في النظر، وانها معلمة ولا ينبغي أن تصل إلى درجة الإلزام في التنفيذ وهي من اختصاص القضاء.
5 - من المخالفات التي تقع في استقلالية القضاء، ما يتعلق بندب ونقل وإعارة القضاة إلى جهة تنفيذية يصبح القاضي تبعاً لها، والنظام القضائي الجديد في المملكة جعل ذلك من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مع تمكين القاضي من إبداء الرأيه في الموافقة من عدمها (انظر: استقلال القضاء في العالم العربي دراسة مقدمة الى مؤتمر العدالة الثاني إعداد الدكتور عادل عمر شريف والدكتور ناثان ج. براون).
هذه بعض الإضاءات السريعة والبسيطة حول السلطة القضائية وواقع استقلالها في الدولة المعاصرة، وما لم يتم العناية بهذا المرفق الحيوي وتعظيم هذه الموقع الرفيع في الدولة ؛فإن الكثير من مشاريع التطوير والإصلاح سوف تتعثر في خنادق الفساد والمحسوبيات والتجاوزات اللاأخلاقية التي تحتاج إلى حكم القضاء وسيف السلطان العادل لإقامة الحق وشيوع الأمن في ربوع البلاد.
* كاتب سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.