فيصل بن بندر يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد وصالح بن طالب    سعود بن بندر يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت    رجل في اليابان يعثر على دب داخل منزله    الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الصومالي    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    أمير الشرقية يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجا على الخروقات الإسرائيلية    إجراءات تركية جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين    منتدى المدينة للاستثمار.. يراهن على المشروعات الكبرى    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    سفير المملكة لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي    225 مليون مستفيد بجمعية هدية الحاج والمعتمر    «ليوان» تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون (استثمار وتمكين)    "الوعلان للتجارة" تحتفل بإطلاق "لوتس إمييا" 2025 كهربائية بقدرات فائقة    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبدالله السلامي    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    جسر النعمان في خميس مشيط بلا وسائل سلامة    "موسم الرياض" يعلن عن النزالات الكبرى ضمن "UFC"    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    عمان تواجه قطر.. والإمارات تصطدم بالكويت    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    محمد بن سلمان... القائد الملهم    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    استدامة الحياة الفطرية    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    احترم تاريخ الأخضر يا رينارد    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستقلال القضاء والمواقف الفقهية
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 01 - 2010


مسفر بن علي القحطاني * الحياة اللندنية
إستقلال القضاء من الضمانات التي يتفق عليها العقلاء، وقد جاء تأكيدها في النصوص الشرعية، من مثل قول الله تعالى: «فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ»، وقوله: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»، وعقَّب ذلك ببيان مآل الإخلال باستقلال القضاء في قوله سبحانه: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ»؟! وحكم الجاهلية نموذج للتخلف الذي يتنافى مع التطوير وإيجابياته.
ومن مثل قول النبي (صلى الله عليه وسلّم): «من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» رواه أبو داود (437) في صحيح أبي داود للألباني.
إن استقلال القضاء لا يرتبط ارتباطًا لازمًا بمبدأ الفصل التام بين السلطات، بل يقوم على تحقيق التكامل بينها مع تمتعه باستقلال كامل في أحكامه وقراراته، وبرهان ذلك - على سبيل المثال - أن القاضي في الدولة الإسلامية منذ قيامها في عهد النبي (صلى الله عليه وسلّم) وحتى سقوط الخلافة عام 1924 كان يعتبر نائبًا للخليفة، فكان يتبع السلطة التنفيذية، إلا أنه مع ذلك كان - من الناحية العملية - يتمتع باستقلال يفوق إلى حد كبير الاستقلال الذي نراه في الدولة الحديثة، فكانت له سلطة وضع قواعد قانونية، وسلطة تقديرية كبيرة جداً في فرض العقوبات التعزيرية، كما أنه لم يكن لأي خليفة من الخلفاء أن يجرؤ على إنشاء محاكم استثنائية تحاكم المواطنين (الرعية) بديلاً من قاضيه الطبيعي، أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، فضلاً عن أنه كان لا يخضع في قضائه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يمكن لأحد كان أن يجبره على مخالفتها أو الخروج عليها حتى الخليفة نفسه.
لذلك مبدأ فصل السلطات أهم ما يكون بين التنفيذية والتشريعية، أما فصل السلطة القضائية فهو متعسر واقعياً، ولا يعني عدم الفصل عدم الاستقلال، بل استقلال القاضي في التاريخ الإسلامي كان قضية رئيسة لدى جميع السلطات.
ويمكن الاستئناس في تأصيل مبدأ فصل السلطات بالأصل الفقهي الذي قرره الفقهاء في تنوع تصرفات النبي (صلى الله عليه وسلّم) كنبيٍ مبلغ، وكقاض يفصل بين الناس، وكإمام يسوس الرعية ويقود الجيش، وهذا الفصل بين المهمات استمر فيه من بعده من الخلفاء في توزيعها على شكل وظائف مستقلة في أدائها و نطاق عملها ؛ وتبعيتها للإمام الحاكم لا يعطيه حق التدخل في تلك المهمات القضائية والتشريعية التي حواها في بعض مراحل التأريخ الإسلامي مسمى (أهل الحل والعقد ).
ومن مظاهر استقلالية القضاء في الإسلام ما يأتي:
1- إن الإسلام أعطى للقضاة منزلة رفيعة لدى الحكام ورجالات الدولة حتى لا يجرؤ أحد على النَّيْل منهم، لأن القاضي لا يحكم بين الناس بما يراه، وإنما بما عند الله، قال تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ»، وقال: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً».
2- إن القضاء أَحيطَ بكل مظاهر الإجلال والتكريم من جانب الخلفاء الراشدين، ومن انتهج نهجهم من رؤساء الدولة الإسلامية، وصانوه عن التدخل في شؤونه، وكانوا يتقبلون الأحكام الصادرة ضدهم بكل رضاً وتسليم.
فمن ذلك رد القاضي أبو يوسف (رحمه الله تعالى) شهادة الوزير الفضل بن الربيع؛ فسأله هارون الرشيد عن ذلك، فقال: سمعته يقول: أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقاً فلا شهادة لعبد، وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه، وبالغ الخليفة في الجدل، فقال: وما شأني كشاهد، أتقبل شهادتي؟ فقال أبو يوسف: لا، فعجب الخليفة، وسأله عن السبب، فقال: لأنك تتكبر عن الخلق، ولا تحضر الجماعة مع المسلمين، وهذا ينافي العدالة التي هي شرط لقبول الشهادة، فبنى الرشيد مسجداً في داره وأذن للعامة الصلاة فيه، فحضر بذلك صلاة الجماعة.
3- إنشاء منصب رئاسة القضاة في العصر العباسي الأول، وأصبح من يقوم بهذا المنصب هو المكلف بتعيين القضاة وعزلهم، وتَفَقُّد أعمالهم ومراجعة أحكامهم، وأول من شغل هذا المنصب العباسي هو الفقيه الحنفي أبو يوسف.
4- جراية الأرزاق الكافية على القضاة من بيت مال المسلمين، بما يكفل لهم حياة مادية كريمة تضمن لهم استقلاليتهم وكرامتهم، جاء في كتاب عمر بن الخطاب في أرزاق القضاة: وارزقوهم وأوسعوا عليهم، واكفلوهم من مال الله (انظر: السياسة الشرعية لعبدالوهاب خلاف (ص 44-53)، مؤسسة الرسالة).
ومن الأنظمة القضائية المعاصرة التي عملت على مبدأ استقلال القضاء كأنموذج ؛ النظام القضائي السعودي، فالنظام الأساسي للحكم في المملكة وهو يمثل الدستور العام للدولة، جعل العلاقة بين السلطات الثلاث علاقة تعاون تكاملي في أداء وظائفها المستقلة، وفق النظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة، كما هو مقتضى المادة الرابعة والأربعين منه، وهذا يقتضي أن يكون كل ذلك في إطار السياسة الشرعية، وهو على هذا، أمر له فلسفته في النظام السياسي الإسلامي، وكذا في رأي عدد من منظري المبادئ الدستورية الوضعية.
ومن هنا يفسّر صدور الموافقة على النظامين بمرسوم ملكي الذي تم الإعلان عنه في 21 رمضان 1428ه حول التعديلات و التنظيمات القضائية، وذلك استناداً إلى المادة السبعين التي تنصّ على صدور الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات بموجب مراسيم ملكية. إضافة إلى ما يحمله معنى الأمر الملكي من قوة للمأمور به، تساهم عادة في تسهيل ما قد يعترضه من عقبات مالية وإدارية وغيرها. وهكذا ما تضمنه النظامان من النص على تتويج بعض قرارات المجلس الأعلى للقضاء بالأمر الملكي وما جاء في معناه.
ومما يحسن التنبيه إليه أن هذين الأمرين لا يُعدّان تدخلاً في السلطة القضائية بالمعنى الممنوع شرعاً وقانوناً، وإنَّما هو جزء من وظيفة ولي الأمر في سياسة الأمة سياسة شرعية، وإشرافه على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية كما هو مقتضى المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ولا شك في أنَّه جزء من الولاية الشرعية، ما دام في هذا الإطار.
وقد اتضح الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في شؤون القضاء ذاته في المادة الحادية والسبعين من النظام التي حصرت عمل وزارة العدل في الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، ورفع ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة، وإنشاء مركز بحوث تابع لها، يتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويلحظ أن عضو المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل، هو الوزير أو وكيله، الذي يجب أن يختار من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، شرط أن لا تقل درجته عن رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة.
ومن الأمور الأخرى التي تؤكِّد دستورية النظامين الجديدين : النصّ على أنَّ مرجعية الأحكام هي الشريعة الإسلامية، وما تفرع عنها من الأنظمة المرعيّة؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ من أهم أسباب عدول المُنظِّم السعودي عن المسمى المعاصر للأنظمة وهو (القانون)، جريانُ العرف المعاصر بأنّ القانون ما تفرع من الأحكام الوضعية المضادة للشريعة في الجملة، فأراد المنظِّم السعودي تأكيد انتماء تنظيمات المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية وانبثاقها عنها، بالعدول عن اللفظ المحتمل إلى اللفظ الأسلم.
وجاء النصّ الدستوري بوجوب تطبيق المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المعروضة عليها، وذلك في المادة الثامنة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، ونصّها: «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنّة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة»، فالمرجعية في القضاء للشريعة الإسلامية، وهذا نص صريح في بطلان أي حكم غير شرعي، وإن استند إلى نظام صادرٍ من ولي الأمر. كما جاء النص على تمام سلطان الشريعة على القضاء في المادة السادسة والأربعين، وفي المادة الأولى من نظام القضاء الجديد، وأحالت إليها المادة الأولى في نظام ديوان المظالم الجديد. وقد ذكرتُ نص المادتين الأخيرتين في الفقرة (أ)، وكلاهما محكوم بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم أيضاً (انظر مقال: نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدان (قراءة دستورية) لد. سعد العتيبي، مجلة العصر، نشر 8 تشرين الأول (اكتوبر) 2007).
معوقات تطبيق استقلالية القضاء في واقعنا المعاصر:
هناك عدد من المعوقات الإدارية والتنظيمية تمنع استقلال القضاء كسلطة عليا لا تخضع للسلطات الأخرى، ربما كانت طبيعة الأنظمة الحكومية المعاصرة وآلياتها في الإدارة في عدد من الدول العربية قزمت في شكل كبير استقلال القضاء ومباشرته المطلقة لأعماله، ومن ذلك على سبيل المثال:
1 - تعيينات القضاة وعلى رأسهم صاحب السلطة القضائية سواء كان كبير القضاة أو رئيس مجلس القضاء أو رئيس المحكمة الدستورية أو غيرهم من أصحاب المناصب العليا الذين قد يؤثر في طبيعة عملهم واستقلالهم باحكامهم تدخل من عينهم.
2 - عدم استقلالية النواحي المالية والادارية الخاصة بالقضاء وبقاؤها في يد السلطة التنفيذية. مما يجعل القاضي تابعاً في أكثر أموره التنفيذية والادارية لسلطة أخرى غير القضاء.
3 - محاسبة القاضي أو عزله، لا ينبغي ان تتدخل فيه أي سلطة أخرى غير السلطة القضائية، من أجل مراعاة حقه في الحصانة وأن يكون التأديب أو المحاكمة ممن يوازي مرتبته التنظيمية (انظر مقال: دور القضاء في الإصلاح السياسي ومشكلة استقلال القضاء، للمستشار محمد الخضيري). موقعه الشخصي على الانترنت.
4 - من التجاوزات التي تقع في صلاحيات السلطة القضائية، إلزامها بالتعاميم والقرارات الإدارية للوزارات التنفيذية التي تتعارض مع استقلالية القاضي في النظر، وانها معلمة ولا ينبغي أن تصل إلى درجة الإلزام في التنفيذ وهي من اختصاص القضاء.
5 - من المخالفات التي تقع في استقلالية القضاء، ما يتعلق بندب ونقل وإعارة القضاة إلى جهة تنفيذية يصبح القاضي تبعاً لها، والنظام القضائي الجديد في المملكة جعل ذلك من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مع تمكين القاضي من إبداء الرأيه في الموافقة من عدمها (انظر: استقلال القضاء في العالم العربي دراسة مقدمة الى مؤتمر العدالة الثاني إعداد الدكتور عادل عمر شريف والدكتور ناثان ج. براون).
هذه بعض الإضاءات السريعة والبسيطة حول السلطة القضائية وواقع استقلالها في الدولة المعاصرة، وما لم يتم العناية بهذا المرفق الحيوي وتعظيم هذه الموقع الرفيع في الدولة ؛فإن الكثير من مشاريع التطوير والإصلاح سوف تتعثر في خنادق الفساد والمحسوبيات والتجاوزات اللاأخلاقية التي تحتاج إلى حكم القضاء وسيف السلطان العادل لإقامة الحق وشيوع الأمن في ربوع البلاد.
* كاتب سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.