بدأت وزارة العمل تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج نطاقات التي تتضمن حزمة من الحوافز لمنشآت النطاق الممتاز والأخضر وبعض العقوبات على المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر, حسب التصنيف المعلن ووفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها في منشآتهم. وأوضح وزير العمل عادل فقيه أن الحوافز التي ستقدم للكيانات في النطاق الممتاز في المرحلة الأولى تشمل منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهن عبر الخدمة الإلكترونية شريطة محافظة المنشآت على مستواها في نفس النطاق الممتاز بعد المنح، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المهن المقصورة على السعوديين ماعدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء، ونقل الخدمات للعمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت شريطة عدم النزول عن النطاق الممتاز. إلى جانب القدرة على نقل خدمات العمالة الوافدة إليها دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز. كما ستحظى شركات النطاق الممتاز بمهلة لسنة كاملة تستمر فيها وزارة العمل بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حالة انتهاء مدة رخص العمل أو شهادات جهات حكومية أخرى، وتجديد رخص العمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يكون المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر. وبين فقيه أن حوافز النطاق الأخضر تتضمن الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتين خروج نهائي, وتغيير المهن للعمالة الوافدة لديها باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين. كما تعطى الكيانات في النطاق الأخضر مهلة 6 أشهر تستمر فيها وزارة العمل بتقديم خدماتها للكيان في حالة انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط, وتعطى أيضاًَ القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر. وبخصوص العقوبات المطبقة على منشآت النطاق الأصفر والأحمر قال وزير العمل: "إن المنشآت في هذين النطاقين ستتعرض للحرمان من خدمة الاستقدام ومن نقل خدمة عامل وافد إليها ومن فتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل"، مفيدا أن الفترة القادمة ستشهد حزماً في تطبيق البرنامج لضمان عدم تحايل المنشآت. وأشار إلى أنه مازالت هناك مهلة ممنوحة للكيانات في النطاق الأصفر والأحمر مدتها 3 أشهر تنتهي في 29 ذي الحجة 1432ه يمكنهم تصحيح بياناتهم والاستمرار في الحصول على خدمة تجديد رخص العمل وتغير المهنة للعمالة الوافدة إليها. وأبان وزير العمل أنه في حالة أن المنشأة صنفت حسب برنامج نطاقات بنشاط مختلف عن النشاط الفعلي للمنشأة فيمكنهم تقديم طلب تعديل النشاط إلى النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.