نصت المادة الثانية من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 16/11/1391ه على الآتي: اولاً: انه لا يجوز لأحد ان يقود سيارة او مركبة آلية قبل حصوله على رخصة سياقة حسب نوع وقوة المركبة التي يقودها صادرة من إدارة المرور وفقاً لأحكام هذا النظام أو رخصة سياقة دولية إذا كان السائق زائراً. ثانياً: على السائق أن يحمل هذه الرخصة أثناء سوق المركبة. ثالثاً: يعطى سائقو السيارات العائدة للقوات المسلحة رخص السياقة من السلطات العسكرية المختصة. رابعاً: لا يجوز لحامل رخصة قيادة السيارات العسكرية سياقة السيارات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة سياقة من المرور.