«ألتيريكس» تسخر حلولها التحويلية لتحليلات المؤسسات لتعزيز نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشرق الأوسط    الأسواق تترقب اجتماع «الفيدرالي».. و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» يتراجعان    ملك البحرين يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    بعد زيارته إلى غزة.. مبعوث ترمب يلتقي نتنياهو    الشرع بعد تنصيبه رئيساً انتقالياً لسورية: مهمتنا ثقيلة    حريري يتطلع لتكرار تفوقه    القادم من آيندهوفن الهولندي .. الأهلي يتعاقد مع البلجيكي "ماتيو دامس"    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    تصعيد إسرائيلي مستمر ورفض عربي قاطع للتهجير    أمير المدينة يرعى انطلاق مهرجان الزهور وحفل تخريج كليات الهيئة الملكية بينبع    ختام المسرح المدرسي بجازان    توثيق عالمي للبن السعودي في اليونسكو    1330 فحصا لسرطان الرحم بشبكة القطيف الصحية    إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في السعودية    ملك البحرين يستقبل وزير الإعلام    الهلال على موعد مع محترف فئة «A»    القبض على مخالف لتهريبه 11.5 كيلوجراماً من الحشيش و197,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    مفيز: تجربة السعودية نموذجية في تطوير الكوادر البشرية    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    أمير نجران يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مدير منظمة العمل الدولية: السعودية نموذج عالمي في بناء بيئة عمل حديثة ومتطورة    ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    تاكر كارسلون: السعوديون يفضلون استكشاف سياحة بلدهم    37 خبيراً و14 مشاركاً ساهموا في تحكيمه.. إطلاق تقرير «مؤشر اللغة العربية»    التعاون يواجه الوكرة في ثمن نهائي «الآسيوية»    أمير حائل يناقش خطط القيادات الامنية    أرقام «الدون» تفوق مسيرته في الريال والمان    مدير تعليم عفيف يرعى حغل تعليم عفيف باليوم الدولي    "مستشفى البكيرية العام" يطلق فعالية المشي "امش 30 "    "التخصصي" يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الملكية بينبع لتسهيل الوصول للرعاية الصحية المتخصصة    مفتي عام المملكة للطلاب: احذروا من الخوض بمواقع التواصل وتسلحوا بالعلم الشرعي    المملكة ترأس أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة "الألكسو"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة لمساعدة الشعب السوري التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة    روسيا: مؤامرة اغتيال بوتين هي الطريق المباشر نحو الحرب النووية    "فريق فعاليات المجتمع التطوعي" ينظم مبادرات متميزة لتعزيز قيم العمل التطوعي الإنساني    تعليم مكة يعزز الولاء الوطني ببرنامج "جسور التواصل"    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب «البايكال» الروسية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    الزميل محمد الرشيدي يفجع بوفاة شقيقه    «شوريون» ينتقدون تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    5 مفاتيح للحياة الصحية بعد ال60    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    سلامة الغذاء    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    المخيم الملكي والصورة الأجمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية للأمر الملكي بتعديل نظام المطبوعات والنشر
نشر في الرياض يوم 24 - 05 - 2011

امتداداً لقراءة الثلاثاء الماضي حيث انتهينا من تحليل العقوبة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بالإغلاق أو الحجب لمحل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً؛ حيث إن هذه العقوبة تصدر بقرار من اللجنة الابتدائية ويكتسب للقطعية بالقناعة من الطرفين أو بمضي المدة الاعتراضية بلا استئناف أو بالمصادقة عليه أو الحكم به من اللجنة الاستئنافية، وبالتالي فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن الصحف الورقية لكون الترخيص صادراً ابتداءً بموافقته، وأما الصحف والمواقع الإلكترونية ونحوها فيكون إغلاقها أو حجبها من صلاحية الوزير، مع ملاحظة أن صلاحية الوزير ليست بحق الحكم فيها وإنما بحق التنفيذ لها، ولا يملك الإغلاق أو الحجب إلا اللجنة والوزير ينفذ القرار، وهذه ضمانة للجميع بأنه لا إغلاق ولا حجب إلا بقرار مكتسب للقطعية ومهمة الوزير تنفيذية.
أعتقد بأن هذا التعديل قد حقق جلب المصالح لعموم البلاد والعباد ودَرَأَ المفاسد عن الوطن والمواطنين والمقيمين، وأصبح أمن الجماعة والأفراد مكفولاً، وحقوق الناس مصانة، وأعراضهم محمية، وقطع الطريق على المشاغبين والغوغاء والمشككين ومثيري الفتن
وأما العقوبة الرابعة فجاءت بالنص على نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة سواء ورقية أو إلكترونية في حال كانت مخالفته لنشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة للمحظورات، وتكون صياغة الاعتذار حسب رأي اللجنة وعلى نفقة المحكوم عليه الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة، وأما إن كانت المخالفة تمثل أحد ثلاثة أنواع من الأوصاف الجرمية وأولها الإساءة إلى الدين الإسلامي وثانيها المساس بمصالح الدولة العليا وثالثها العقوبات التي يختص بنظرها القضاء كقضايا الحدود مثل حد القذف ونحوه أو ما ورد في أنظمة أخرى كالمشار إليه في بداية هذه المادة لكون عقوبتها أشد، ففي هذه الحالة يجب على اللجنة إحالتها إلى الوزير بشرط أن تكون بقرار من اللجنة ومسبب الحيثيات للإحالة وذلك ليرفعها وزير الإعلام إلى (الملك) بصفته مرجع السلطات بما فيها السلطة القضائية ولكونه منشأ الولايات بما فيها ولاية القضاء فضلاً عن كونه المصدر لقرار تعيين أعضاء اللجنة وبالتالي هو المرجع فيها، إلا أن المادة لم تشر إلى وجوب عرض القرار المسبب على اللجنة الاستئنافية قبل إحالتها إلى الوزير ومن ثم إلى الملك، ما يعني أن الولاية ابتداءً غير متوفرة وليست مختصة ويكتفى بقرار اللجنة الابتدائية، ومن ثم ينظر الملك في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة لكون القضاء ولايته والقضاة نوابه وهو يباشر بقراره عمله الأصيل كما يباشر نوابه من القضاة عملهم الوكيل.
والمادة الأربعون أصبحت بعد التعديل خاصة باللجنة الاستئنافية حيث نصت الفقرة الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المتخصصين في الإعلام وهي نفس شروط اللجنة الأولية سوى مدة الخبرة هنا بأنها لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وهذه المدة تزيد على مدة الحد الأدنى لقضاة التمييز والاستئناف في المحاكم بخمس سنوات، حيث يستحق القاضي درجة الاستئناف بعد عشرين سنة من عمله في السلك القضائي، وهذا دليل على المزيد من ضمانات التأهيل، ويكون اختصاص اللجنة النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين، وكذلك لا يلزم أن تصدر قراراتها بالإجماع ويجوز بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، وفي هذا تسريع للقضايا وضمان للإنصاف.
والفقرة الثانية من المادة إعطاء الصلاحيات والولاية للوزير بإصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، وهذه الصيغة أعم من صلاحيات اللوائح التنفيذية، حيث إن القواعد والاختصاصات تشمل الكثير من المضامين التي تحقق إمكانية المرونة في تفعيل هذه اللجان بما يحقق المناط الذي من أجله صدر التعديل.
والفقرة الثالثة نصت على أن يكون تأليف اللجنتين وتسمية رئيسيها وأعضائها بأمر ملكي، ما يعني تساويها مع مستوى أداة تأليف القضاء وتسمية القضاة وكون الآمر هو مرجع السلطات ومنشأ الولايات بما فيها ولاية القضاء، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات.
وبعد الانتهاء من الأمر الأول الخاص بتعديل الفقرات الخمس وأنه يشمل المواطن والمقيم سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، جاء الأمر الثاني بشمول النظام للسعودي في خارج المملكة الذي يرتكب شيئاً من محظوراته، وهذا يعني عدم اقتصار السيادة الوطنية على البلاد بمن فيها وإنما يشمل العباد خارجها ممن يحملون جنسيتها، ولذا فكل من يخالف هذا في الخارج سواء عبر قناة فضائية أو إذاعة سمعية أو صحيفة ورقية أو إلكترونية أو أي أداة إعلامية تقليدية أو تقنية فإنه مشمول بولاية هذا النظام وحق محاسبته ومحاكمته ومعاقبته، وبالتالي يصل هذا حتى حق الطلب من الخارج عبر الانتربول الدولي، ولذا فالحقوق العامة والخاصة مكفولة بموجب هذا النظام ولا يحتاج المجني عليه سوى اللجوء للجنة المختصة وستقوم الدولة عبر أجهزتها بإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، وهذا ما تمناه ورجاه كل المواطنين والمواطنات على حد سواء، ولم يبق إلا أن يباشر أصحاب الحقوق المطالبة بها وحينئذ سيعرف كل معتدّ بقلمه ولسانه أن العدل الشرعي والمحاكمة العادلة والمعاقبة الرادعة له بالمرصاد.
وختم الأمر الثالث بحصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ونص في ختام الأمر بأنه لا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة من أي جهة كانت؛ حيث لا يجوز للمحاكم والقضاة مباشرة هذه القضايا، ولو صدر منهم أو من غيرهم أي قرار أو حكم فيعتبر باطلاً ولا يعتدّ به لكونه مفتقراً للولاية القضائية وصاحبه مفتئت على ولي الأمر.
والأمر الرابع نص على منع نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما، ومع أنه من المعروف بأنه لا يجوز ذلك إلا أنه قد أكد عليه بهذا النص لمزيد حماية لهاتين اللجنتين وأنه لا يجوز نقل اختصاصهما إلا بأمر ملكي دون سواه مما هو دونه.
والأمر الخامس النص على تبليغ هذا الأمر الملكي للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في هذا الأمر، وذلك لتحقيق مناطه وتنفيذ بنوده على مسرح الواقع، سواء من ناحية الموجبات بمباشرة عمل اللجنتين، أو من ناحية السالبات بترك مباشرة ما يخالف ذلك.
وأعتقد بأن هذا التعديل قد حقق جلب المصالح لعموم البلاد والعباد ودَرَأَ المفاسد عن الوطن والمواطنين والمقيمين، وأصبح أمن الجماعة والأفراد مكفولا، وحقوق الناس مصانة، وأعراضهم محمية، وقطع الطريق على المشاغبين والغوغاء والمشككين ومثيري الفتن، وها هو ولي الأمر مرجع جميع السلطات ومنشأ كل الولايات بما فيها ولاية القضاء قد أعاد تأكيد جهة هذه الولاية وتخصصها، وعدم التضليل فيها، وأصبح كل مواطن ينام قرير العين بعد أن حفظ له ولي أمره عرضه، وكل معتدٍ فالعدل له بالمرصاد، وما نعيشه الآن من انضباط في الإعلام والإنترنت لدليل على الحكمة الملكية والحزم السلطاني الذي قدر الله به نشر الحق وبث العدل، والحمد لله من قبل ومن بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.