هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    السعوديات.. شراكة مجتمعية    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    العروبة يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    عريس الجخّ    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وزير الحرس الوطني يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    كابوس نيشيمورا !    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    الرياض يزيد معاناة الفتح في دوري روشن    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    تكلفة علاج السرطان بالإشعاع في المملكة تصل ل 600 مليون ريال سنويًا    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    طلاب مدارس مكتب التعليم ببيش يؤدون صلاة الاستسقاء في خشوع وسط معلميهم    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    الشائعات ضد المملكة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يتحفظ استقلال كل شركة تمويل بلجنة شرعية خاصة
في ظل عدم وجود مرجعية تضبطها
نشر في الرياض يوم 27 - 03 - 2011

رفض مجلس الشورى أن يترك لأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل تشكيل لجان شرعية بكل شركة أو جهة، محذراً من أن ذلك سيفتح الباب لازدواجية الفتاوى واختلافها من شركة لأخرى مما يشير إلى اقتراح اعتماد لجنة شرعية في مؤسسة النقد العربي السعودي أو رئاسة الإفتاء لضبط هذه الإشكالية، حيث تحفظ المجلس على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية.
وأعاد المجلس بذلك نص المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي حسب مشروع نظام التمويل المقر سابقاً، ويعني ذلك عدم تأييده لرأي هيئة الخبراء الذي نص على أن تزاول شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام، أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل.
ومن التعديلات التي رفضها المجلس لهيئة الخبراء نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته من نظام مراقبة شركات التمويل إلى نظام التمويل العقاري.
وشدد المجلس على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، مبررا ذلك بأن تطبيق المادة على جميع أنواع التمويل يؤدي إلى الردع عن السلوك المخالف شرعاً وهو المماطلة ودعم اللجوء لاحتساب الفوائد على التأخير وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق الصالح العام ويتفق مع الوجه الشرعي في صرفها بدون تقييد.
وأشار المجلس إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل هو الحاكم على جميع أنواع التمويل ومنها التمويل العقاري وبقاؤها يكفل تطبيقها بقية أنواع التمويل الثمانية (تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد) وليس تطبيقها في التمويل العقاري فقط.
ورد على الاحتجاج بأن نقل المادة إلى نظام التمويل العقاري جاء لأجل التوافق مع الاختصاص القضائي للمحاكم العامة ولعدم اختصاص لجان المنازعات المالية الواردة في أداة الإصدار بتطبيق هذه المادة، أكد الشورى -عبر تقرير الأقلية- أن ذلك مدفوع بأن نظام مراقبة شركات التمويل نص على أن الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه تتولاه المحكمة المختصة، فذلك موافق لمنطوق النظام، وأما في فترة إسناد الاختصاص للجنة المنازعات فإن تطبيق هذا الحكم ينتقل إليها كسائر العقوبات.
ويؤكد المجلس أن ما أقرته هيئة الخبراء فيه تفريق بين المتفقات وهي طريقة تطبيق العقوبة على المماطلة في سداد التمويل، وهذا مرفوض شرعاً وخلل قانوني.
ورفض المجلس كذلك التعديل المقترح بشأن إعطاء المؤجر في مشروع نظام الإيجار التمويلي حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر.
وتبقى من المواد التي جرى فيها التباين ما يتعلق بمشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، والتي يرى الأقلية العودة لنص الشورى الذي شدد على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل، وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل، وطالب الأقلية الإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولا بد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.