رفض مجلس الشورى أن يترك لأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل تشكيل لجان شرعية بكل شركة أو جهة، محذراً من أن ذلك سيفتح الباب لازدواجية الفتاوى واختلافها من شركة لأخرى مما يشير إلى اقتراح اعتماد لجنة شرعية في مؤسسة النقد العربي السعودي أو رئاسة الإفتاء لضبط هذه الإشكالية، حيث تحفظ المجلس على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية. وأعاد المجلس بذلك نص المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي حسب مشروع نظام التمويل المقر سابقاً، ويعني ذلك عدم تأييده لرأي هيئة الخبراء الذي نص على أن تزاول شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام، أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل. ومن التعديلات التي رفضها المجلس لهيئة الخبراء نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته من نظام مراقبة شركات التمويل إلى نظام التمويل العقاري. وشدد المجلس على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، مبررا ذلك بأن تطبيق المادة على جميع أنواع التمويل يؤدي إلى الردع عن السلوك المخالف شرعاً وهو المماطلة ودعم اللجوء لاحتساب الفوائد على التأخير وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق الصالح العام ويتفق مع الوجه الشرعي في صرفها بدون تقييد. وأشار المجلس إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل هو الحاكم على جميع أنواع التمويل ومنها التمويل العقاري وبقاؤها يكفل تطبيقها بقية أنواع التمويل الثمانية (تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد) وليس تطبيقها في التمويل العقاري فقط. ورد على الاحتجاج بأن نقل المادة إلى نظام التمويل العقاري جاء لأجل التوافق مع الاختصاص القضائي للمحاكم العامة ولعدم اختصاص لجان المنازعات المالية الواردة في أداة الإصدار بتطبيق هذه المادة، أكد الشورى -عبر تقرير الأقلية- أن ذلك مدفوع بأن نظام مراقبة شركات التمويل نص على أن الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه تتولاه المحكمة المختصة، فذلك موافق لمنطوق النظام، وأما في فترة إسناد الاختصاص للجنة المنازعات فإن تطبيق هذا الحكم ينتقل إليها كسائر العقوبات. ويؤكد المجلس أن ما أقرته هيئة الخبراء فيه تفريق بين المتفقات وهي طريقة تطبيق العقوبة على المماطلة في سداد التمويل، وهذا مرفوض شرعاً وخلل قانوني. ورفض المجلس كذلك التعديل المقترح بشأن إعطاء المؤجر في مشروع نظام الإيجار التمويلي حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر. وتبقى من المواد التي جرى فيها التباين ما يتعلق بمشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، والتي يرى الأقلية العودة لنص الشورى الذي شدد على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل، وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل، وطالب الأقلية الإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولا بد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي.