«الداخلية» تستعرض طائرة دون طيار لحماية البيئة بمؤتمر ليب التقني 2025    اختتام أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد    ملك الأردن ورئيس مصر يؤكدان «وحدة الموقف» بشأن غزة    بيلينجهام: ريال مدريد حقق فوزا مستحقا في ملعب مانشستر سيتي    التعاون يؤجل الحسم إلى الإياب    مهرجان فنجان الخير بجدة يحتفي بالحرف اليدوية العالمية    بأكبر نسبة في 10 سنوات.. أسعار البيض بأمريكا ترتفع 53%    فيصل بن فرحان ووزير خارجية فرنسا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    تعاون بين جمعية الزهايمر والولاية على أموال القاصرين    "البنك العربي " يبرم سلسلة اتفاقيات وشراكات مع كبرى الشركات على هامش "ليب"    ضبط 22 إثيوبياً في عسير لتهريبهم 330 كجم "قات"    المعارضة: نتنياهو يريد إغراق إسرائيل في الدم    الحقيل: 140 مليار ريال استثمارات تطوير الضواحي السكنية    سوريا تشكل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني    الكرملين: اتصال «بنّاء ومفيد» بين بوتين والشرع    «سلمان للإغاثة» يواصل تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية المتنوعة    سلمان بن سلطان يتسلم وثيقة اعتماد المدينة أول صديقة للتوحد    اللواء المربع يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الجوازات    الكشف عن تسليم 100 طائرة بخمس سنوات بالتزامن مع استلام الناقل السعودي أول طائرة A320neo في 2025    الأطفال الإعلاميون في حضرة أمير الحدود الشمالية    فريق تقييم الحوادث باليمن ينفي قيام التحالف باستهداف عدد من المنازل والمباني    العدل: منصة نافذ سرّعت الإجراءات وقلّلت التكاليف وزادت الشفافية    الاتحاد السعودي للشطرنج.. رؤية جديدة نحو العالمية    أمير الحدود الشمالية يستقبل الأطفال الإعلاميين بعد إتمامهم برنامج «الإعلامي الصغير»    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة تميّز خدمة ضيوف الرحمن    وفود العسكريين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    الأمير فيصل بن بندر يكرّم طلبة تعليم الرياض الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    كانسيلو على رادار مانشستر يونايتد.. هل يوافق الهلال على بيع اللاعب؟    «الأرصاد»: أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سورية    "زين السعودية" و"هواوي" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة "حج 2025" عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات    حكومة لبنان: بيان وزاري يُسقط «ثلاثية حزب الله»    «أرسين فينغر» يطلع على استراتيجية المنتخبات والإدارة الفنية    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    الصيد.. تجربة متكاملة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    ما بعد الإنسانية    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على تعديلات نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل
نشر في الرأي يوم 30 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري خلال الجلسة الخامسة عشر التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي: إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وصوت اغلبية المجلس بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس، فيما يستكمل المجلس في جلسته القادمة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري.
وبين الغامدي أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو مسميات بعض فصول تلك الأنظمة، لافتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل من ستة أعضاء وعقدت 12 اجتماعاً لدراسة أوجه التباين بين المجلسين.
وأكد الغامدي أن إصدار هذه الأنظمة يمثل حاجة ماسة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات، إلى جانب أنها تشكل رافدا مهما للجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في تأمين السكن المناسب للمواطن المتمثلة في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين خمسمائة ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ قدره 250 مليار ريال، وإنشاء وزارة الإسكان لتتولى تنفيذ سياسات الدولة في مجال الإسكان والإشراف عليه وعلى مختلف الهيئات المعنية بهذا القطاع.
وقال الغامدي: إن مجلس الشورى يسعى من خلال هذه الأنظمة التي بذل فيها جهدا كبيرا على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان والتمويل.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناءً من حكم الفقرة 5 من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادىء الإفصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول المملول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، كما نص النظام على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.
من جهة ثانية رفض المجلس الشورى أن يترك لأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل تشكيل لجان شرعية بكل شركة أو جهة، محذراً من أن ذلك سيفتح الباب لازدواجية الفتاوى واختلافها من شركة لأخرى مما يشير إلى اقتراح اعتماد لجنة شرعية في مؤسسة النقد العربي السعودي أو رئاسة الإفتاء لضبط هذه الإشكالية، حيث تحفظ المجلس على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية.
وأعاد المجلس بذلك نص المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي حسب مشروع نظام التمويل المقر سابقاً، ويعني ذلك عدم تأييده لرأي هيئة الخبراء الذي نص على أن تزاول شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام، أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل.
ومن التعديلات التي رفضها المجلس لهيئة الخبراء نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته من نظام مراقبة شركات التمويل إلى نظام التمويل العقاري.
وشدد المجلس على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، مبررا ذلك بأن تطبيق المادة على جميع أنواع التمويل يؤدي إلى الردع عن السلوك المخالف شرعاً وهو المماطلة ودعم اللجوء لاحتساب الفوائد على التأخير وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق الصالح العام ويتفق مع الوجه الشرعي في صرفها بدون تقييد.
وأشار المجلس إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل هو الحاكم على جميع أنواع التمويل ومنها التمويل العقاري وبقاؤها يكفل تطبيقها بقية أنواع التمويل الثمانية (تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد) وليس تطبيقها في التمويل العقاري فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.