يفصل مجلس الشورى غداً في تباين وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة « التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل» إضافة إلى تعديل بعض مواد نظام السوق المالية. وتحسم نتيجة التصويت بين اللجنة المالية واستجابتها لمعظم تعديلات هيئة الخبراء وبين رأي الأقلية الذي يقوده العضو مجدي حريري والذي تحفظ على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة شرعية خاصة بها في ظل عدم وجود مرجعية تضبط هذه اللجان الشرعية، مقترحاً تشكيل لجنة شرعية واحدة تتبع لإحدى المؤسسات الدينية أو القضائية لتوحد الفتوى وتضبط أي تناقضات بشأنها. وطالب حريري بأن تتكون اللجنة الشرعية من مختصين في الاقتصاد والشريعة والقانون والأنظمة محذراً من ضياع الحقوق في حال النص على لجنة شرعية في كل شركة أو بنك لأن القضاء قد لا يتفق مع بعض فتاوى تلك اللجان وبالتالي تضيع حقوق الناس. المناقشة الأخيرة لأوجه التباين بين الشورى ومجلس الوزراء أظهر تأييد عدد كبير من الأعضاء لرأي الأقلية،إلا أن القرار النهائي للتصويت الذي حدده المجلس بجلسة الغد . اللجنة المالية تؤيد تعديلات «الخبراء» وترفض استثناء البنوك «الرياض» تستعرض أبرز التعديلات التي عارضت فيها اللجنة المالية هيئة الخبراء حيث رفضت التعديل المقترح بشأن إعطاء المؤجر في مشروع نظام الإيجار التمويلي حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت اللجنة المالية بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر». وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه» أما التقرير الخاص برأي الأقلية فقد أكد على أن التعديلات الواردة على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أنه أوضح بأن هناك خمس من المواد التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأفاد الدكتور مجدي حريري صاحب رأي الأقلية المجلس باستئناسه في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى مبيناً عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، وشدد حريري على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل. وبرر ذلك بأن تطبيق المادة على جميع أنواع التمويل يؤدي إلى الردع عن السلوك المخالف شرعاً وهو المماطلة ودعم اللجوء لاحتساب الفوائد على التأخير وتحديد أوجه صرف هذه الغرامة بما يحقق الصالح العام ويتفق مع الوجه الشرعي في صرفها بدون تقييد، وأشار حريري إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل هو الحاكم على جميع أنواع التمويل ومنها التمويل العقاري وبقاؤها يكفل تطبيقها بقية أنواع التمويل الثمانية (تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد) وليس تطبيقها في التمويل العقاري فقط. «الأقلية»: تتحفظ على أن يكون لكل شركة تمويل لجنة خاصة ورد على الاحتجاج بأن نقل المادة إلى نظام التمويل العقاري جاء لأجل التوافق مع الاختصاص القضائي للمحاكم العامة ولعدم اختصاص لجان المنازعات المالية الواردة في أداة الإصدار بتطبيق هذه المادة وقال : ذلك مدفوع بأن نظام مراقبة شركات التمويل نص على أن الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه تتولاه المحكمة المختصة، فذلك موافق لمنطوق النظام، وأما في فترة إسناد الاختصاص للجنة المنازعات فإن تطبيق هذا الحكم ينتقل إليها كسائر العقوبات. ويؤكد حريري أن ما أقرته هيئة الخبراء فيه تفريق بين المتفقات وهي طريقة تطبيق العقوبة على المماطلة في سداد التمويل، وهذا مرفوض شرعاً وخلل قانوني. د عبدالله العبدالقادر وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. الجدير بالذكر أنه في حال تمسك مجلس الشورى بتعديلاته على الأنظمة والأخذ برأي الأقلية ورفض ما يراه مجلس الوزراء بشأنها فإن الأنظمة ستذهب مباشرةً إلى خادم الحرمين الشريفين وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وله كلمة الفصل واتخاذ ما يراه حيالها بعد التباين الذي حدث في وجهات النظر بين المجلسين . د. مجدي حريري