سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستثمر أجنبي يتمرد على الأنظمة ويحتجز «فناناً شهيرا» من مواطنيه تحت كفالته أقنعه باستخراج إقامة بمهنة «طاه» لتسهيل زيارته للمملكة.. وصادر أوراقه الثبوتية
تمرد مستثمر أجنبي على الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وذلك بعد أن احتجز الأوراق الثبوتية لأحد مواطنيه ((فنان شهير) تحت كفالته بسحب جوازه وإقامته لمنعه من مغادرة المملكة لمدة تجاوزت الخمسين يوما. وبالعودة لتفاصيل القضية أن مستثمرا أجنبيا من الجنسية السورية وله صديق فنان شهير يقيم في لبنان قام بدعوته لزيارته في الرياض بشكل متكرر، وأقنعه باستخراج إقامة له في المملكة تحت كفالته بمهنة «طاه» في مطعم يملكه المستثمر، كي تسهل عليه زيارته في الرياض أنّى يشاء. وفي زيارته الأخيرة للمملكة صادر كفيله المستثمر المذكور جواز سفره واقامته وطالبه بمبالغ مالية حتى يسمح له بالسفر حسب تأكيدات الفنان نفسه، مشيرا إلى أنه فوجئ بالموقف الذي تعرض له وممارسة أقسى أنواع الظلم ضده بما يخالف الأنظمة الأمنية والعمالية المعمول بها في المملكة. ولجأ الفنان الى سفارة بلده في الرياض لمساعدته في مغادرة المملكة وحل المشكلة مع كفيله، وحاولت السفارة من طرفها مساعدته عبر التوسط بشكل ودي مع كفيله المستثمر أكثر من مرة، إلا أنه لم يلتفت للمناشدات بفك أسر الفنان وللكثيرين ممن وسطتهم السفارة لإقناعه بعدم قانونية حجز حرية أحد وتركه دون أي أوراق ثبوتية. قانوني: قرار (166) لمجلس الوزراء ضمن حق العامل في احتفاظه بجواز سفره المكفول «الفنان» موجود في سفارة بلاده منذ عيد الفطر الماضي ويقيم في مبنى السفارة منذ بدء مشكلته التي قاربت الشهرين، وأكدت مصادر رفيعة في السفارة السورية ل «الرياض» صحة شكوى الفنان ومساعدة السفارة له بتوفير السكن له حتى تحل قضيته. من جانبه أكد المحامي عبدالله المحارب أن قرار مجلس الوزراء رقم (166 ) وتاريخ 12/7/1421 ه المنظم للضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد في مادة رقم 3 تضمن حق العامل في احتفاظه بجواز سفره وجواز سفر عائلته، وكذلك قررت المادة السادسة منه التأكيد على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتأخر في تجديد إقامة العمالة الوافدة المسجلة عليه بل وقررت المادة المشار إليها إلى تطبيق العقوبات المقررة عليه والنظر في إنهاء وضع العمالة لديه وحرمانه من الاستقدام، مشيرا الى أن نظام العمل في مادته السابعة والستين لم يجز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في نظام العمل أو لائحة تنظيم العمل ويحق للعامل المتضرر من صاحب عمل طلب نقل خدماته دون موافقة من يعمل لديه، وذلك في حالات حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل وتلك الحالات هي وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وجود مبررات إنسانية والحالات التي يقررها الوزير.