ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    رأس المال البشري.. محرك الثروة الوطنية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    ترمب.. رجل لا «كتالوج» له    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    المدرب الوطني خالد القروني: لجان اتحاد الكرة تحتاج تطويراً وتقليلاً للأخطاء    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    استشهاد 20 فلسطينيًا    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    موجز    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك الائتماني
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 18 - 10 - 2010

( وقد عرض على القضاء في دولة ؟؟؟ دعوى شيك كان الساحب قد أعطى المشتكي شيكاً من دون تاريخ كضمان إتمام بناء العقار .. إلا أن المشتكي وضع له تاريخاً .. وتقدم إلى البنك لصرفه .. فلم يجد له رصيداً .. فقضت المحكمة ببراءة المتهم ساحب الشيك .. ذلك أن المتهم قد أعطى الشيك كضمان وبدون تاريخ من دون أن يستهدف صرفه باتفاقه مع المشتكي ) !
يمثّل الشيك ورقة الوفاء الأولى بامتياز من بين جميع الأوراق التجارية .. خصوصاً وقد أسبغ المشرّع الصبغة الجزائية الصارمة على ساحب الشيك بلا رصيد أو المتلاعب بشكل الشيك قاصداً بذلك منع المستفيد من صرفه .. لكن هل الشيك أداة وفاء على الإطلاق .. أم بالإمكان تكييفها قانوناً كأداة ضمان .. تجعل العقوبة الجنائية بلا محل للتطبيق .. وتنفي الحق المدني الواجب تجاهها ..؟!
الحقيقة بأن هناك اتجاهاً قانونياً حديثاً يذهب إلى أن الشيك المرصود للضمان لا للوفاء هو شكل من أشكال الضمان العيني .. ولا يعد شيكاً وإن اتخذ شكليته .. وبالتالي يحرم من الحماية الجنائية لانتفاء الحكمة من التحريم .. فضلاً على اشتراك المستفيد في تحرير الشيك .. وعلمه التام بأنه للضمان وليس للوفاء .. وعلمه أيضاً .. بأنه قد لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وقد ورد تفصيل هذه المسألة القانونية الهامة في بحث فريد من نوعه ل د / طالب حسن موسى بعنوان ( الوظيفة الائتمانية للشيك في الواقع العملي ) .. حيث يشير د / طالب إلى أن التعامل الجاري يشير إلى إمكانية إخراج الشيك عن وظيفته الأصلية بطريق مستتر .. بأن يكتب على الشيك تاريخ لاحق على وقت تحريره .. بقصد إعطاء حامله ضماناً قوياً للوفاء يتمثل في العقوبة الجنائية المقررة عند عدم وجود الرصيد .
هذا الأمر دعا بعض رجالات القانون إلى البحث عن مخرج بإيجاد هذين النوعين من الشيكات على أن يكتب حرف ( و ) على الشيك الصادر كأداة وفاء .. وحرف ( ض ) على الشيك الصادر كأداة ضمان .
ولكن متى يعتبر الشيك مؤدياً لوظيفته الائتمانية ؟ وما هي الآثار الناجمة من جراء ذلك ؟
البحث أجاد الإجابة عن هذا السؤال المزدوج بتفصيل دقيق فأشار إلى أنه إذا كان الشيك يمكن أن يؤدي وظيفتي الوفاء والضمان معاً .. بلا تعارض بينهما .. وبالتالي فلا مجال لقيام فرضية قضاء شيك الضمان على الشيك كأداة وفاء .. ولكن يبدو أن هذه الوظيفة المزدوجة للشيك الصحيح .. لا تتحقق في بعض الحالات فالشيكات التي جرت البنوك على استعمالها كوسيلة ضغط على ساحبيها .. والتي تأخذها بهدف ضمان تنفيذ التزاماتهم تجاهها .. لا تعد شيكات بالمعنى القانوني .. ولا تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للشيك .. لأن الساحب لم يهدف إلى التخلي عن حيازتها .. ونقل الحق الثابت بها فور تسليمها إلى البنك .. فهو مجرد ورقة ضمان لعقد مشاركة أو عقد قرض .. وفي هذه الحالة يتحتم عند التنفيذ على هذه الصكوك اتباع إجراءات الرهن التجاري على الأوراق التجارية..!
والقول بغير ذلك .. يجعلنا نعود إلى نظام الإكراه البدني الذي كان مقرراً في الجاهلية والقانون الروماني .. لأن النصوص الجنائية لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها .. لأنها استثنائية حيث تكون الشيكات بشخصين في الحقيقة لأن البنك هو المسحوب عليه وهو المستفيد في ذات الوقت عند استكتابه الشيك من قبل الساحب إلى أن تنبهت البنوك لهذا .. فأصبحت تأخذ هذه الشيكات لمصلحتها مسحوبة على بنوك أخرى .. فتضمين الشيك لبعض البيانات .. قد يؤدي إلى إقصاء وظيفته النقدية .. والاقتصار على وظيفته الائتمانية .. وهذا يتطلب تدقيق مثل هذه البيانات وتكييفها القانوني.
أخيراً ما هو التكييف القانوني لشيكات الضمان ؟ : بالنسبة لي فإن أهم ما في بحث الدكتور طالب موسى هو هذه الجزئية .. فورود عبارة ( تأمين على بضاعة ) تخرجه عن وظيفته النقدية أو أن الشيك تأمين عن الفاتورة .. وأنه سيعاد لساحبه في حالة انتهاء تسديد قيمة الفاتورة .. أو إعادة البضاعة أو أن الشيك يعاد إلى ساحبه .. أو لا يجوز تقديمه للمصرف .. وإذا ما قام الساحب بتنفيذ التزامه الذي تم سحب الشيك من أجل تقديم الضمان للدائن .. أن مثل هذه العبارات تؤدي إلى جعل الشيك مؤدياً لوظيفته الائتمانية وليس لوظيفته كأداة وفاء، وهذا ظاهر من ذات العبارة التي تفيد بأن على المستفيد أن يعيد الشيك وألا يصرفه .. عند تحقق الشرط القاضي بتسديد قيمة الفاتورة أو إعادة البضاعة.. فمتى تم تكييف مثل هذه العبارات على أنها شروط .. فإنها تخرج الشيك عن وظيفته كأداة وفاء .. لأن مثل هذه الشروط تتعارض وأداء هذه الوظيفة، وتريده لأداء مجرد وظيفته الائتمانية أي مجرد شيك للضمان.
لكن ما هو موقف لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقضاء التنفيذ تجاه هذه النازلة القانونية .. هذا ما سأحاول طرحه في المقالات القادمة .. لكن ما رأيك عزيزي القارئ ..؟!
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.