( وقد عرض على القضاء في دولة ؟؟؟ دعوى شيك كان الساحب قد أعطى المشتكي شيكاً من دون تاريخ كضمان إتمام بناء العقار .. إلا أن المشتكي وضع له تاريخاً .. وتقدم إلى البنك لصرفه .. فلم يجد له رصيداً .. فقضت المحكمة ببراءة المتهم ساحب الشيك .. ذلك أن المتهم قد أعطى الشيك كضمان وبدون تاريخ من دون أن يستهدف صرفه باتفاقه مع المشتكي ) ! يمثّل الشيك ورقة الوفاء الأولى بامتياز من بين جميع الأوراق التجارية .. خصوصاً وقد أسبغ المشرّع الصبغة الجزائية الصارمة على ساحب الشيك بلا رصيد أو المتلاعب بشكل الشيك قاصداً بذلك منع المستفيد من صرفه .. لكن هل الشيك أداة وفاء على الإطلاق .. أم بالإمكان تكييفها قانوناً كأداة ضمان .. تجعل العقوبة الجنائية بلا محل للتطبيق .. وتنفي الحق المدني الواجب تجاهها ..؟! الحقيقة بأن هناك اتجاهاً قانونياً حديثاً يذهب إلى أن الشيك المرصود للضمان لا للوفاء هو شكل من أشكال الضمان العيني .. ولا يعد شيكاً وإن اتخذ شكليته .. وبالتالي يحرم من الحماية الجنائية لانتفاء الحكمة من التحريم .. فضلاً على اشتراك المستفيد في تحرير الشيك .. وعلمه التام بأنه للضمان وليس للوفاء .. وعلمه أيضاً .. بأنه قد لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وقد ورد تفصيل هذه المسألة القانونية الهامة في بحث فريد من نوعه ل د / طالب حسن موسى بعنوان ( الوظيفة الائتمانية للشيك في الواقع العملي ) .. حيث يشير د / طالب إلى أن التعامل الجاري يشير إلى إمكانية إخراج الشيك عن وظيفته الأصلية بطريق مستتر .. بأن يكتب على الشيك تاريخ لاحق على وقت تحريره .. بقصد إعطاء حامله ضماناً قوياً للوفاء يتمثل في العقوبة الجنائية المقررة عند عدم وجود الرصيد . هذا الأمر دعا بعض رجالات القانون إلى البحث عن مخرج بإيجاد هذين النوعين من الشيكات على أن يكتب حرف ( و ) على الشيك الصادر كأداة وفاء .. وحرف ( ض ) على الشيك الصادر كأداة ضمان . ولكن متى يعتبر الشيك مؤدياً لوظيفته الائتمانية ؟ وما هي الآثار الناجمة من جراء ذلك ؟ البحث أجاد الإجابة عن هذا السؤال المزدوج بتفصيل دقيق فأشار إلى أنه إذا كان الشيك يمكن أن يؤدي وظيفتي الوفاء والضمان معاً .. بلا تعارض بينهما .. وبالتالي فلا مجال لقيام فرضية قضاء شيك الضمان على الشيك كأداة وفاء .. ولكن يبدو أن هذه الوظيفة المزدوجة للشيك الصحيح .. لا تتحقق في بعض الحالات فالشيكات التي جرت البنوك على استعمالها كوسيلة ضغط على ساحبيها .. والتي تأخذها بهدف ضمان تنفيذ التزاماتهم تجاهها .. لا تعد شيكات بالمعنى القانوني .. ولا تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للشيك .. لأن الساحب لم يهدف إلى التخلي عن حيازتها .. ونقل الحق الثابت بها فور تسليمها إلى البنك .. فهو مجرد ورقة ضمان لعقد مشاركة أو عقد قرض .. وفي هذه الحالة يتحتم عند التنفيذ على هذه الصكوك اتباع إجراءات الرهن التجاري على الأوراق التجارية..! والقول بغير ذلك .. يجعلنا نعود إلى نظام الإكراه البدني الذي كان مقرراً في الجاهلية والقانون الروماني .. لأن النصوص الجنائية لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها .. لأنها استثنائية حيث تكون الشيكات بشخصين في الحقيقة لأن البنك هو المسحوب عليه وهو المستفيد في ذات الوقت عند استكتابه الشيك من قبل الساحب إلى أن تنبهت البنوك لهذا .. فأصبحت تأخذ هذه الشيكات لمصلحتها مسحوبة على بنوك أخرى .. فتضمين الشيك لبعض البيانات .. قد يؤدي إلى إقصاء وظيفته النقدية .. والاقتصار على وظيفته الائتمانية .. وهذا يتطلب تدقيق مثل هذه البيانات وتكييفها القانوني. أخيراً ما هو التكييف القانوني لشيكات الضمان ؟ : بالنسبة لي فإن أهم ما في بحث الدكتور طالب موسى هو هذه الجزئية .. فورود عبارة ( تأمين على بضاعة ) تخرجه عن وظيفته النقدية أو أن الشيك تأمين عن الفاتورة .. وأنه سيعاد لساحبه في حالة انتهاء تسديد قيمة الفاتورة .. أو إعادة البضاعة أو أن الشيك يعاد إلى ساحبه .. أو لا يجوز تقديمه للمصرف .. وإذا ما قام الساحب بتنفيذ التزامه الذي تم سحب الشيك من أجل تقديم الضمان للدائن .. أن مثل هذه العبارات تؤدي إلى جعل الشيك مؤدياً لوظيفته الائتمانية وليس لوظيفته كأداة وفاء، وهذا ظاهر من ذات العبارة التي تفيد بأن على المستفيد أن يعيد الشيك وألا يصرفه .. عند تحقق الشرط القاضي بتسديد قيمة الفاتورة أو إعادة البضاعة.. فمتى تم تكييف مثل هذه العبارات على أنها شروط .. فإنها تخرج الشيك عن وظيفته كأداة وفاء .. لأن مثل هذه الشروط تتعارض وأداء هذه الوظيفة، وتريده لأداء مجرد وظيفته الائتمانية أي مجرد شيك للضمان. لكن ما هو موقف لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقضاء التنفيذ تجاه هذه النازلة القانونية .. هذا ما سأحاول طرحه في المقالات القادمة .. لكن ما رأيك عزيزي القارئ ..؟! *قانوني