أكد رئيس لجنة المحامين بالمدينةالمنورة سلطان ابن زاحم أن بيان المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بحادثة محكمة المدينة وما نسب لبعض القضاة من اتهام فساد مالي وإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق والقبض على بعض المتهمين من الموظفين، قد أزال اللبس والتوسع في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة بدائرة الاتهام، والتجني الصريح على أصحاب الفضيلة القضاة مع تزايد عدد أيام الاتهام، لافتا إلى أن ما جاء في البيان ارتكز على ثلاثة أسس هامة أولها أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، أي أن المجلس لم يتلق اتهاما رسميا لأي قاض ,فيجب صدوره من جهة حكومية تمتلك سلطة الاتهام بالجرائم الجنائية التي تنسب للأفراد، ولابد أن يبنى الاتهام على أصول جنائية صريحة بوجود ارتكاب جناية، أو مشاركة فيها مستدلة على حقائق ملموسة من غير توهم ولا ظنون. وأضاف: ما نشر عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية من القاضي ليتم التحقيق معه لا صحة له، لأن الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال، والتحقيق الذي يخضع له القاضي بجريمة هو متهم بارتكابها، فإن سلطة التحقيق لا يملكها إلا المجلس فقط، حيث تضمنت المادة 55 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م / 78) وتاريخ 19/ 9 / 1428 ها بأن من ضمن ما تتولاه إدارة التفتيش القضائي - إحدى دوائر بالمجلس - هو التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم، ويكون التحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي الذي يتم التحقيق معه، ويحصل -أي التحقيق - في إدارة التفتيش بالمجلس أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس. وقال رئيس اللجنة: لا يمكن تولي الجهات الجنائية سلطتها على القاضي إلا في حال تلبسه بالجريمة، هذا حسب ما تضمنته المادة 68 «عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو اتخاذ التحقيق معه»، وقد تضمنت المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) بتاريخ 28 / 7 / 1422ه: أن يكون التلبس بجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب حاملا آلات أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها. وأضاف ابن زاحم : بمواصلة البيان بأساسه الثاني « وماعدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسبما لديها من تعليمات» يترفع المجلس بعزته وهيبته وينأى بشخصيته الاعتبارية محترما حدود صلاحياته ومعترفا باختصاصات غيره من الجهات، وفيه إشارة صريحة بأن الإجراء المتخذ ضد الموظفين ليس من اختصاص المجلس، فموظفو المحاكم مرجع توظيفهم ورقابة أعمالهم لوزارة العدل وهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية، لذلك فإنهم لا يتمتعون بالحصانة القضائية، فيمكن استجوابهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم بناء على نظام الإجراءات الجزائية بدون قيد ولا شرط. وأضاف: أما أساسه الثالث :»أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بهذا الشأن» فهذا دليل على حرص المجلس تلقي الشكاوى ضد القضاة والتعامل معها وفق النظام القضائي ولائحة التفتيش القضائي التي شددت آليتهما على رقابة أعمال القضاة والتعامل معها بشدة وحزم، وظهر ذلك مند تشكيل المجلس بهيكلته الجديدة وإعادة صياغة صلاحياته باستحداثه لدائرة القضايا والشكاوى ضد القضاة، مشيرا إلى أن محامي المدينة بصدد تقديم شكوى ضد أحد القضاة ولم يقدموها بعد. ونوه ابن زاحم بإشادة المجلس بحرية الصحافة وقوة طرحها وحرصها على تحري الموضوعية، وكذلك نزاهة القضاء وحرص ولاة أمرنا - حفظهم الله - بما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر برقم (أ / 90) وتاريخ 27/ 8 / 1412 ها بالمادة 44 بذكر سلطات الدولة فبدأ بذكر سلطة القضاء قبل ذكر السلطتين التنفيذية والتنظيمية، وما أكد عليه بالمادة 46 بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما تضمنت المادة 51 بأن أساس تكوين المجلس الأعلى للقضاء، واختصاصاته مسنود لنظام مستقل يحفظ طبيعته الخاصة وأسلوبه الدقيق ومن أبرزها ما ذكرته المادة 52 بأن تعين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.