خلال زيارته الرسمية.. وزير الخارجية يلتقي عدداً من القيادات اللبنانية    وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان المكلف    قرار في الهلال بشأن عروض تمبكتي    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    الحجي ل«عكاظ»: البطولة تعزز التواصل مع خبراء عالميين    محافظ صندوق التنمية الوطني يستعرض الأولويات الاستراتيجية والمبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص    «حرس الحدود» بجازان ينقذ مواطناً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    ترمب يطلب خفضا «فوريا» لمعدلات الفائدة    أمير منطقة حائل يزور مشروع شركة الطخيم للألبان بالخطة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    أخضر 17 في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    «حرس الحدود» بعسير يحبط تهريب 795 كيلوغراماً من القات    10 عروض أدائية سعودية وبرازيلية تدشن معرض «التقاء»    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    «كايو» يصل إلى الرياض    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    بحث الفرص المشتركة في صناعات الطيران والسيارات والأدوية مع شركات عالمية    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    شهقة ممصولة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحصانة» لا ترفع عن القاضي.. بأي حال
نشر في شمس يوم 02 - 10 - 2010

أكد المحامي سلطان الزاحم، أن بيان المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بحادثة محكمة المدينة المنورة الذي صدر أمس الأول وما نسب لبعض القضاة من اتهام فساد مالي وإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق والقبض على بعض المتهمين من الموظفين، أزال اللبس والتوسع في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة بدائرة الاتهام والتجني الصريح على القضاة مع تزايد عدد أيام الاتهام.
وأوضح ل «شمس»، أن ما جاء في البيان ارتكز على ثلاثة أسس مهمة؛ أولها أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، أي أن المجلس لم يتلق اتهاما رسميا لأي قاض، لأن ذلك يتطلب صدوره من جهة حكومية تمتلك سلطة الاتهام بالجرائم الجنائية التي تنسب للأفراد، ولابد أن يبنى الاتهام على أصول جنائية صريحة بوجود ارتكاب جناية، أو مشاركة فيها مستدلة على حقائق ملموسة من غير توهم ولا ظنون.
وأشار الزاحم إلى أنه ما أذيع عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية عن القاضي ليتم التحقيق معه لا صحة له، لأن الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال، والتحقيق الذي يخضع له القاضي يكون جريمة هو متهم بارتكابها، وإن سلطة التحقيق لا يملكها إلا المجلس فقط، حيث تضمنت المادة 55 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/ 78 وتاريخ 19/9/ 1428ه، ب«أن من ضمن ما تتولاه إدارة التفتيش القضائي إحدى الدوائر بالمجلس هو التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم، ويكون التحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي الذي يتم التحقيق معه، ويحصل رأي التحقيق في إدارة التفتيش بالمجلس أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس».
ولفت إلى أنه لا يمكن تولي الجهات الجنائية سلطتها على القاضي إلا في حال تلبسه بالجريمة، وهذا حسب ما تضمنته المادة 68 «عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو اتخاذ التحقيق معه».
وشدد الزاحم على أن الإجراء المتخذ ضد الموظفين ليس من اختصاص المجلس، مشيرا إلى أن موظفي المحاكم مرجع توظيفهم ورقابة أعمالهم لوزارة العدل، وهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية، فبالتالي هم لا يتمتعون بالحصانة القضائية ويمكن استجوابهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم بناء على نظام الإجراءات الجزائية دون قيد أو شرط.
وبين أن المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/7/ 1422ه تضمنت أن يكون التلبس بجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب حاملا آلات أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
وذكر أن بعض المحامين تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بهذا الشأن: «في تصوري أنه أساس متين بعلاقة المحامين بالمجلس الذي يحرص على تلقي الشكاوى ضد القضاة والتعامل معها وفق النظام القضائي ولائحة التفتيش القضائي التي شددت آليتهما على رقابة أعمال القضاة والتعامل معها بشدة وحزم، وظهر ذلك منذ تشكيل المجلس بهيكلته الجديدة وإعادة صياغة صلاحياته باستحداثه لدائرة القضايا والشكاوى ضد القضاة».
ونوه الزاحم إلى أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم تؤكد بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما تضمنت المادة 51 بأن أساس تكوين المجلس الأعلى للقضاء، واختصاصاته مسنود لنظام مستقل يحفظ طبيعته الخاصة وأسلوبه الدقيق ومن أبرزها ما ذكرته المادة 52 بأن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.