وزير الاتصالات: بدعم ولي العهد.. المملكة تقود أعظم قصة في القرن ال 21 في الشمولية وتمكين المرأة    رايكوفيتش: كنا في غفوة في الشوط الاول وسنعود سريعاً للإنتصارات    البليهي: مشكلة الاتحاد انه واجه الهلال وكل المدافعين في اتم الجاهزية    للأسبوع الثاني.. النفط يواصل صعوده    «الأمم المتحدة»: السعودية تتصدر دول «G20» في نمو أعداد السياح والإيرادات الدولية    "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" يؤكد على مواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان    غزة.. الاحتلال يبيد العائلات    أمريكا: نحذر من انهيار البنوك الفلسطينية    مئوية السعودية تقترب.. قيادة أوفت بما وعدت.. وشعب قَبِل تحديات التحديث    السيوفي: اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في غزة    ريال مدريد يسحق إسبانيول برباعية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني    الهلال يكسب الاتحاد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في كأس الملك.. الوحدة والأخدود يواجهان الفيصلي والعربي    خادم الحرمين لملك البحرين: نعزيكم في وفاة خالد آل خليفة    ولي العهد يواسي ملك البحرين في وفاة خالد آل خليفة    أمانة القصيم توقع عقداً لنظافة بريدة    "طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة    وداعاً فصل الصيف.. أهلا بالخريف    «التعليم»: منع بيع 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية    "سمات".. نافذة على إبداع الطلاب الموهوبين وإنجازاتهم العالمية على شاشة السعودية    دام عزك يا وطن    بأكبر جدارية لتقدير المعلمين.. جدة تستعد لدخول موسوعة غينيس    "قلبي" تشارك في المؤتمر العالمي للقلب    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاماً من الغموض    لا تتهاون.. الإمساك مؤشر خطير للأزمات القلبية    إقامة فعالية "عز الوطن 3"    الابتكار يدعم الاقتصاد    تعزيز أداء القادة الماليين في القطاع الحكومي    أحلامنا مشروع وطن    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة    "الداخلية" توضح محظورات استخدام العلم    «الخواجات» والاندماج في المجتمع    لعبة الاستعمار الجديد.. !    مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا    ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    فلكياً.. اليوم آخر أيام فصل الصيف    فأر يجبر طائرة على الهبوط    حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات    نسخة سينمائية من «يوتيوب» بأجهزة التلفزيون    صور مبتكرة ترسم لوحات تفرد هوية الوطن    الملك سلمان.. سادن السعودية العظيم..!    خمسة أيام تفصل عشاق الثقافة والقراء عنه بالرياض.. معرض الكتاب.. نسخة متجددة تواكب مستجدات صناعة النشر    تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام    مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر"حوسبة العربية"    مصادر الأخبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان    "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني 94 بفعالية "عز وطن3"    يوم مجيد لوطن جميل    مسيرة أمجاد التاريخ    الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل".. الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضاغطاً على النخاع الشوكي    شرطة الشرقية: واقعة الاعتداء على شخص مما أدى إلى وفاته تمت مباشرتها في حينه    بلادنا مضرب المثل في الريادة على مستوى العالم في مختلف المجالات    أبناؤنا يربونا    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    رئاسة اللجان المتخصصة تخلو من «سيدات الشورى»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحصانة» لا ترفع عن القاضي.. بأي حال
نشر في شمس يوم 02 - 10 - 2010

أكد المحامي سلطان الزاحم، أن بيان المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بحادثة محكمة المدينة المنورة الذي صدر أمس الأول وما نسب لبعض القضاة من اتهام فساد مالي وإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق والقبض على بعض المتهمين من الموظفين، أزال اللبس والتوسع في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة بدائرة الاتهام والتجني الصريح على القضاة مع تزايد عدد أيام الاتهام.
وأوضح ل «شمس»، أن ما جاء في البيان ارتكز على ثلاثة أسس مهمة؛ أولها أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، أي أن المجلس لم يتلق اتهاما رسميا لأي قاض، لأن ذلك يتطلب صدوره من جهة حكومية تمتلك سلطة الاتهام بالجرائم الجنائية التي تنسب للأفراد، ولابد أن يبنى الاتهام على أصول جنائية صريحة بوجود ارتكاب جناية، أو مشاركة فيها مستدلة على حقائق ملموسة من غير توهم ولا ظنون.
وأشار الزاحم إلى أنه ما أذيع عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية عن القاضي ليتم التحقيق معه لا صحة له، لأن الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال، والتحقيق الذي يخضع له القاضي يكون جريمة هو متهم بارتكابها، وإن سلطة التحقيق لا يملكها إلا المجلس فقط، حيث تضمنت المادة 55 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/ 78 وتاريخ 19/9/ 1428ه، ب«أن من ضمن ما تتولاه إدارة التفتيش القضائي إحدى الدوائر بالمجلس هو التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم، ويكون التحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي الذي يتم التحقيق معه، ويحصل رأي التحقيق في إدارة التفتيش بالمجلس أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس».
ولفت إلى أنه لا يمكن تولي الجهات الجنائية سلطتها على القاضي إلا في حال تلبسه بالجريمة، وهذا حسب ما تضمنته المادة 68 «عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو اتخاذ التحقيق معه».
وشدد الزاحم على أن الإجراء المتخذ ضد الموظفين ليس من اختصاص المجلس، مشيرا إلى أن موظفي المحاكم مرجع توظيفهم ورقابة أعمالهم لوزارة العدل، وهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية، فبالتالي هم لا يتمتعون بالحصانة القضائية ويمكن استجوابهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم بناء على نظام الإجراءات الجزائية دون قيد أو شرط.
وبين أن المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/7/ 1422ه تضمنت أن يكون التلبس بجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب حاملا آلات أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
وذكر أن بعض المحامين تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بهذا الشأن: «في تصوري أنه أساس متين بعلاقة المحامين بالمجلس الذي يحرص على تلقي الشكاوى ضد القضاة والتعامل معها وفق النظام القضائي ولائحة التفتيش القضائي التي شددت آليتهما على رقابة أعمال القضاة والتعامل معها بشدة وحزم، وظهر ذلك منذ تشكيل المجلس بهيكلته الجديدة وإعادة صياغة صلاحياته باستحداثه لدائرة القضايا والشكاوى ضد القضاة».
ونوه الزاحم إلى أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم تؤكد بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما تضمنت المادة 51 بأن أساس تكوين المجلس الأعلى للقضاء، واختصاصاته مسنود لنظام مستقل يحفظ طبيعته الخاصة وأسلوبه الدقيق ومن أبرزها ما ذكرته المادة 52 بأن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.