تبدأ الحملات الانتخابية الدعائية للمرشحين بمنطقة الرياض يوم السبت الموافق 8 ذي الحجة وهو نفس اليوم الذي تعلن فيه القائمة النهائية للمرشحين، فيما تستمر الحملات حتى يوم الاربعاء 29 ذي الحجة. وكان عدد من المرشحين قد استعد مبكراً لتنفيذ هذه الحملات بالتعاقد مع مؤسسات متخصصة في هذا المجال بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية. وفيما يلي تنشر «الرياض» تعليمات حملات الدعاية الانتخابية وما يجب ان يلتزم فيه خلال تنفيذ حملته والمحظورات في تلك الحملات وما يسمح به خلال الفترة المحددة لها: (الفصل الأول: تعريفات) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - في تطبيق احكام هذه التعليمات - المعاني المبنية امام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحملة الانتخابية: مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح او اي من مساعديه لتعريف الناخبين بالمرشح بهدف الحصول على تأييدهم يوم الاقتراع. المرشح: الشخص الذي يرد اسمه في القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي. الدعاية الانتخابية: الأعمال الإعلانية والإعلامية التي تهدف الى دعم المرشح للفوز بأحد مقاعد المجلس البلدي. اللجنة العامة للانتخابات: لجنة يناط بها الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام. لجنة الإشراف المحلية: لجنة يناط بها الإشراف على الانتخابات في كل منطقة من مناطق المملكة. البلدية: الأمانة او البلدية او المجمع القروي التي تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري. الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين. (الفصل الثاني: قواعد عامة) ٭ لكل مرشح الحق في الإعلان عن ترشيح نفسه وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية. ٭ تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي او التضامن بينهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. ٭ تحدد البلدية الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين تراعي فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي تضعها لجنة الإشراف المحلية. ٭ تحدد لجنة الإشراف المحلية الوسائل الإعلانية والمواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة في الفقرة (2) من هذا الفصل، مع مراعاة اتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح. ٭ يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية. ٭ يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الإشراف المحلية. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. ٭ تخصص داخل كل مقر انتخابي اماكن عمومية تنشر فيها اسماء المرشحين يراعى فيها المساواة بين المرشحين من حيث الحيز والواجهة المكانية. ٭ لا يجوز لأي موظف عام ان يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر او غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح او ضده. ٭ لا يجوز لأي جهة حكومية، او شركة او مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من اسهمها، تقديم اي شكل من اشكال الدعم المادي او المعنوي او اي تسهيلات او موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، او القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر او غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح او ضده. ٭ يحق للجنة الإشراف المحلية ازالة اي ملصق او اعلان او لوحة او صورة توضع بصفة مخالفة لأحكام هذه التعليمات. ٭ يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن اي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها اي من مساعديه. ٭ يراعي المرشح الدور المطلوب نظاماً من عضو المجلس البلدي بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً او برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي. ٭ تبدأ الدعاية الانتخابية بعد اعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي تحددها الجداول الزمنية للانتخابات. ولا يجوز القيام بأي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك او يوم الاقتراع. (الفصل الثالث: التزامات المرشح) يلتزم المرشح في تنفيذ حملته الانتخابية بالأمور الآتية: ٭ التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته. ٭ المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية. ٭ المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى. ٭ تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية الى لجنة الإشراف المحلية خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب النهائية. الفصل الرابع: المحظورات في الحملات الانتخابية) يحظر على المرشح او اي من مساعديه القيام بما يلي: ٭ الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، او اثارة الفتنة او اي نزاع طائفي او قبلي او اقليمي، او الإساءة الى اي من الناخبين او المرشحين بصورة مباشرة او غير مباشرة. ٭ استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية. ٭ استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة. ٭ استخدام مكبرات الصوت في اعمال الدعاية الانتخابية الا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. ٭ استخدام شعار الدولة الرسمي او علمها او احد الشعارات الحكومية او الإشارات والرموز الدينية او التاريخية او اسماء صور الشخصيات العامة. ٭ استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية. ٭ الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر، او الإشارة - بصورة مباشرة او غير مباشرة - الى تضامنه معه، او تأييده لترشيحه، او الاشتراك معه في مادة اعلانية او دعائية. ٭ التعدي على اي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لأي مرشح آخر. ٭ توزيع منشورات، او بطاقات او اشرطة سمعية او مرئية او اقراص مضغوطة او مدمجة، او غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع. ٭ تقديم منح او هبة او عرض خدمة لأي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية. ٭ جمع التبرعات، والمساعدات النقدية او العينية، او تلقي اي مساعدات او تمويل من جهات اجنبية. (الفصل الخامس: الأحكام الختامية) ٭ تتولى لجنة الإشراف المحلية التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون او مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين. ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة. ٭ كل مرشح يخل بالأمن العام او يثير الفتنة او الفوضى او النزاع او يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الإشراف المحلية، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار امام لجنة الطعون والتظلمات. ٭ تعد لجنة الإشراف المحلية تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها اي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه الى اللجنة العامة للانتخابات. ٭ يجوز للجنة الاشراف المحلية ولكل ناخب او مرشح الاعتراض على فوز اي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع اقوال الأطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة. ٭ التقيد بالتعليمات وما تقضي به من ضوابط وأحكام.