وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الانتخابات تشترط الحصول على تراخيص للمؤسسات المعنية بإدارة الحملات الانتخابية
النقادي: يجب توافر التصريح من وزارة الثقافة والإعلام.. والخبرة لدى المؤسسات
نشر في الرياض يوم 19 - 12 - 2004

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية أن على المؤسسات المتخصصة التي ستتولى تنظيم الحملات الانتخابية نيابة عن المرشحين الحصول على ترخيص خاص بهذا العمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل البدء بتنظيم هذه الحملات.
وقال المهندس محمد بن حامد النقادي نائب رئيس اللجنة العامة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة أنه يجوز للمرشح وفقاً لتعليمات حملات الدعاية الانتخابية الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات المتخصصة في حملته الانتخابية، إلا أنه يجب على مؤسسات العلاقات العامة ومؤسسات الدعاية والإعلان التي ستقوم بهذا العمل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويشترط أن تكون هذه المؤسسة مرخصة أصلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويشترط أن تكون هذه المؤسسة مرخصة أصلاً من وزارة الثقافة والإعلام وأن تثبت خبرتها في إدارة حملات العلاقات العامة والحملات الإعلانية والدعائية بما لا يقل عن سنتين عبر تقديم صور عقود لهذه الأعمال.
ويذكر أنه سبق إصدار تعليمات حملات الدعاية الانتخابية التي تحدد الوسائل الممكن استخدامها من قبل المرشحين للإعلان عن ترشيح أنفسهم، كما تحدد الضوابط المنظمة لهذه العمليات وجاء في هذه التعليمات ما يلي :
لكل مرشح الحق في الإعلان عن ترشيح نفسه وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية.
تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
تحديد البلدية الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين تراعى فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي تضعها لجنة الإشراف المحلية.
تحدد لجنة الإشراف المحلية الوسائل الإعلانية والمواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة في الفقرة «2» من هذا الفصل، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الإشراف المحلية ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
تخصص داخل كل مقر انتخابي أماكن عمومية تنشر فيها أسماء المرشحين يراعى فيها المساواة بين المرشحين من حيث الحيز والواجهة المكانية.
لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح الرشح أو ضده.
يحق للجنة الإشراف المحلية إزالة أي ملصق أو إعلان أو لوحة أو صورة توضع بصفة مخالفة لأحكام هذه التعليمات.
يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولا عن أي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها أي من مساعديه.
يراعي المرشح الدور المطلوب نظاماً من عضو المجلس البلدي بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي.
تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي تحددها الجداول الزمنية للانتخابات، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك أو يوم الاقتراع.
التزامات المرشح
وبحسب التعليمات فإن على المرشح أن يلتزم في تنفيذ حملته الانتخابية بالأمور الآتية:
1- التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
2- المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
3- المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.
4- تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية الى لجنة الإشراف المحلية خلال مدة اقصاها عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية.
المحظورات
وحددت اللائحة المحظورات التي على المرشح أو أي من مساعديه الامتناع عن القيام بها وهي مايلي:
1) الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2) استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الدعاية الانتخابية.
3) استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
4) استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
5) استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو أسماء صور الشخصيات العامة.
6) استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية.
7) الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر، أو الإشارة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى تضامنه معه، أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
8) التعدي على أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لأي مرشح آخر.
9) توزيع منشورات، أو بطاقات أو أشرطة سمعية أو مرئية أو أقراص مضغوطة أو مدمجة او غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع.
10) تقديم منح أو هبة أو عرض خدمة لأي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية.
11) جمع التبرعات، والمساعدات النقدية أو العينية، أو تلقي أي مساعدات أو تمويل من جهات أجنبية.
وبحسب هذه التعليمات فإن لجنة الاشراف المحلية تتولى التأكيد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.
كما أشارت التعليمات الى أن كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الإشراف المحلية،، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الطعون والتظلمات.
وتعد لجنة الإشراف المحلية تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه الى اللجنة العامة للانتخابات.
وأجازت التعليمات للجنة الإشراف المحلية ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع أقوال الأطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.