باشرت اللجان المشكلة من فروع وزارة الزراعة الوقوف على بساتين النخيل وحصر المثمر منها؛ وهي أعمال دورية تقوم بها مصلحة الزكاة في كل عام؛ من خلال خرص الثمار حتى يخرج منها مقدار الزكاة الواجبة شرعاً. وقال الأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن عثمان بن عبدالعزيز الهليل؛ أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة بالرياض قسم الفقه؛ إن خرص الثمار حتى يخرج مقدار الزكاة فيها من السنن التي شرعها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وسار على نهجه خلفاؤه من بعده فقد أخرج البخاري في صحيحه حديث سهل بن بكار بسنده عن أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه- وجاء من قول الرسول: "اخرصوا , وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم" وغيره من الأحاديث ولم يتركه أحد من الصحابة, ولا من التابعين من بعدهم فهو سنة. ويمكن لولي الأمر أن يبعث من يخرص الثمار وقت نضوجها؛ وهذا ما درج عليه حكام هذه البلاد؛ وأما الحكمة من خرص الثمار الذي هو تقدير ثمرة النخل وما في حكمها كالعنب بما يؤول إليه تمراً يابساً أو زبيباً وهو اجتهاد في معرفة مقدار الرطب وما يؤول إليه ثمراً إذا يبس. والحكمة من ذلك التوسعة على ملاك الثمار في التناول منها والتصرف فيها بيعاً وإهداء إلى الأصدقاء والجيران والفقراء, تبرئة للذمة . وقال الدكتور الهليل يشترط في الخارص أن يكون أميناً فينبغي أن يختار رجال الهيئة من الأمناء الذين يعرفون أن هذا العمل يحقق ركناً من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة.. وأن يكون عارفاً صاحب خبرة ونظر ثاقب في مجال التقدير, ولأنها أمانة كما سبق, وينبغي أن يتولى ذلك المؤهلون شرعاً حتى يطبقوا دراستهم عمليّا مع أهل الخبرة المكتسبة لتكون التقديرات متقاربة فتبرأ الذمم. ولفت الشيخ الهليل إلى أنه ينبغي أن يراعى عند الخرص أن يكون الخرص بعد النضج للثمر وأمن العاهة وعدم الاعتماد على الخرص في السنين السابقة لأن الثمار تتغير جودةً أو تلفاً بسبب العاهات والأوبئة والأمراض التي تصيب الثمار في زمنناً الحاضر وكل ذلك يؤثر سلباً ويتسبب في نقص الثمار. كما أن العناية بالثمار من قبل أربابها يؤثر في جودتها وزيادة المحصول. لذا ينبغي على الخارص العناية بهذا الجانب وتبرئة ذمته, وعدم الاعتماد على التقديرات فيما مضى وعند التوصل إلى قناعة بأن ثمرة هذا البستان تقدر بكذا.. فيخصم منها الثلث 30% أو الربع 25% . وإذا كان النخل ذا أنواع متعددة فإن كان كل نوع يتحصل منه نصاب أو أكثر فتقدر الزكاة لكل نوع على حدة. أما إذا كان كل نوع لا يتحصل منه نصاب بل يتحصل النصاب بمجموع الأنواع فيصار إلى إخراج المقدار الواجب من الجميع. وبين الشيخ الهليل أن على المالك عدم الاعتماد على الخرص إذا رأى أنه أقل من المتوقع في ثمرة بستانه أو توصل إلى اليقين عند بيعه ووزنه فعليه أن يخرج المقدار الذي يراه أو يكمله بإخراج الزيادة عن طريقه ولا تبرأ ذمته بالاعتماد وعلى قول الخارص الذي لم يوافق الحقيقة والواقع. ونبه الدكتور الهليل ألى أهمية عمل دورات شرعية لرجال الهيئة المختصة بالخرص وتثقيفهم في مجال عملهم, ونصحهم, وإرشادهم.