يمثل فقه المعاملات الواجهة المشرفة للاقتصاد الإسلامي ، والتي بدأت باستقطاب عقول خيرة الباحثين الشباب ، خصوصاً وأنها أحد المجالات النادرة التي تمنح مساراتها رواتب عالية .. تغري الباحثين بمزيد من النهم المعرفي. ورغم كثرة الخيارات التي طرحها هؤلاء الباحثون سواء كانت صادرة بصفتهم البحثية الخالصة أو حتى بالصفة الاعتبارية عن مؤسسات الدراسات .. والتي بدأت تلتفت إليها المؤسسات المصرفية خصوصاً والاقتصادية عموماً أقول رغم كثرة هذه الخيارات .. إلا أن التأجير المنتهي بالتمليك وإن تعددت صوره لا يزال خياراً يأبى الفكاك عن عقود التمويل للسلع بأنواعها .. ورغم أن التأجير المنتهي بالتمليك اختلفت حوله الآراء بين العلماء .. من قائل بإجازته إلى قائل بالمنع .. ومرد ذلك راجع إلى اختلاف الصور والشروط التي تكون في تلك العقود .. ولأن العقود تختلف .. والشروط التي يتضمنها كل عقد من العقود تختلف من شركة لأخرى .. ومن سلعة لأخرى .. ومن غرض تعاقدي لآخر .. بالنظر إلى كل عقد بخصوصه .. حيث الجواز الشرعي هو المتوجه في هذه المعاملة – كما في موقع إسلام أونلاين - إذا توافرت الشروط والضوابط الخاصة به ومنها : 1) أن يتم عقد الإيجار مستقلاً عن عقد البيع. 2) أن تكون الصيانة الأساسية وتبعة الهلاك والتلف على المؤجر. 3) أن يتم وعد بالشراء مستقلاً عن عقد الإجارة، أو أن يتم عن طريق البيع بشرط الخيار لزمن طويل عند من أجاز ذلك. 4) أن يتم التملك في الأخير بعقد مستقل بين الطرفين. ربما لا مشكلة تكمن لطالب العلم أو للملتقي ذي الثقافة الشرعية والقانونية .. في كون هذه الآراء هي في ذاتها زاد شرعي يمثل القيمة الحقيقية للاختلاف بين وجهات نظر العلماء والمفتين .. ما دام في إطار كونه داخل إطار الفتيا غير الملزمة .. لكن .. وكثيراً ما ترد هذه ال ( لكن ) .. يمثل هذا الاختلاف معضلة حال كون الاختلاف مسوغ لذهاب الحقوق الشرعية .. فالإطار الفتيوي إن صحت التسمية يتجه إلى التحريم لأغلب الصور السبع للتأجير المنتهي بالتمليك .. مما انعكس تلقائياً على الأحكام القضائية والتي تخضع ذات المسألة المعروضة قضاءً لحلين لا ثالث لهما : - تحويل المعاملة المالية إلى صيغة إيجارية خالصة رغم استيلاء الشركة العقارية مثلاً على مقدم التأجير والذي يمثّل دائماً نسبة باهظةً لا تقل عن 30 % من إجمالي قيمة السلعة. - تحويل المعاملة المالية المطروحة إلى شراء وإلزام المشتري بذلك وتحميله خلاف العقد المتفق عليه رغم كونه الطرف الأضعف في عقد هو أقرب ما يكون لعقود الإذعان. يرد هذا دونما دراسات مبتكرة تجمع بين الإطار النظري لمثل هذا النوع من المعاملات المالية الشرعية .. وبين تعقيداتها حينما تنظر هذه المعاملات قضاءً .. حيث القاضي بين سندان الحق المهدور .. ومطرقة الفتيا ذات الثقل .. الذي لا يستطيع له مخالفة .. خصوصاً إن لم يكن مجتهداً ..! * باحث في أنظمة العقار