أكدت وزارة الخدمة المدنية أن ما يقوم به بعض المشرفين الإداريين في الأجهزة الحكومية من جعل تقارير تقويم الأداء الوظيفي لموظفيها "سرية" حتى عن الموظف المعد عنه التقرير يعد تجاوزا في تطبيق لائحة تقويم الأداء الوظيفي عبر المادة (36/10)مشيرة إلى ضرورة إطلاع الموظفين على تقويم أدائهم المعد عنهم طبقا لما نصت عليه هذه المادة حتى يعرف كل موظف مواطن القوة والضعف لديه. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين بأن المادة 36/10 من هذه اللائحة نصت على أن على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده، وهذا يعني إحاطة الموظف بنتيجة تقويم أدائه السنوي حتى وإن لم يطلب ذلك ليتمكن من معرفه وجهة نظر الإدارة حوله وليسعى لتحسين وضعه والإشادة به عند تميزه. ولفت الخنين في هذا الصدد إلى أن المادة 36/11 من نفس اللائحة تجيز كذلك للموظف المعد عنه تقويم الأداء بدرجة "غير مرضي" التظلم منه خلال 15 يوما إلى الرئيس الأعلى في نفس الجهاز ليحيل بدوره تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين لفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر ومن ثم رفع التوصيات الى رئيس الجهاز المختص أو يعرض الأمر لرئيس الجهاز مباشرة في حال لم تبت اللجنة في التظلم ليتخذ هو القرارالنهائي.