أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين ان المادة (36/11) من نفس لائحة التقويم الوظيفي تجيز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي) التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه الى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه الى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها اكبرهم مرتبة حيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها. وتقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه وترفع توصياتها الى رئيس الجهاز المختص فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة وتكون مداولات اللجنة سرية كما يجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائياً. واضاف ان المادة (26/10) من الائحة نصت على ما يلي (على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده) والاطلاع المنصوص عليه في هذه المادة يعني احاطة الموظف بنتيجة تقويم ادائه السنوي دون اي طلب منه ليتمكن من معرفة وجهة نظر الادارة حوله ولتحسين وضعه والاشادة به عند تميزه. وقال: ان ما يقوم به بعض المشرفين الاداريين من جعل التقارير سرية حتى على الموظف المعد عنه التقرير يعد من التجاوزات في تطبيق اللائحة حيث ان اطلاع الموظفين على تقويم الاداء الوظيفي المعد عنهم هو تطبيق لنص المادة (36/10) وحتى يعرف الموظف مواطن القوة والضعف لديه.