أصدرت محكمة أردنية الأربعاء حكمين بالسجن عشر سنوات بحق أب أدين بقتل ابنته وأخ أدين بقتل شقيقته في "جريمتي شرف" وقعت أحداثهما عامي 2008 و2007، حسب ما أفاد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "محكمة الجنايات الكبرى أصدرت اليوم حكما بالسجن عشر سنوات بحق رجل يبلغ من العمر (61 عاما) أدين بقتل ابنته (17 عاما) في منطقة عين الباشا شمال عمان في شهر أكتوبر 2008". وأضاف أن "المحكمة التي وجهت للأب تهمة القتل العمد خفضت الحكم من 15 عاما إلى 10 أعوام بعد إسقاط الحق الشخصي". وأوضح المصدر أن "الفتاة كانت قد تعرضت في سبتمبر 2008 للخطف وهتك العرض والإيذاء من قبل أشخاص تمت إحالتهم للمدعي العام لكن الأب شك في صدق أقوال ابنته واعتقد أنها تكذب عليه وأنها خرجت مع احد هؤلاء برضاها فقام بإطلاق النار عليها من مسدس كان بحوزته"، مشيرا إلى انه "وبعد أن تأكد من أنها قد فارقت الحياة قام بتسليم نفسه إلى الشرطة معترفا بتفاصيل الجريمة". ومن جانب آخر، أكد المصدر أن "المحكمة أصدرت اليوم حكما آخر بالسجن عشر سنوات بحق أخ أدين بقتل شقيقته المتزوجة خنقا في العقبة (325 كلم جنوب عمان) في نوفمبر 2007 أثر شكوك بتصرفاتها وأخلاقها". وأوضح أن "المحكمة التي وجهت للأخ تهمة القتل العمد خفضت الحكم من الإعدام شنقا إلى عشر سنوات بعد إسقاط الحق الشخصي". وبحسب المصدر فأن "المتهم قام باستدراج المجني عليها لمنزل والديه ثم قام بخنقها لمدة خمس دقائق حتى توقفت عن الحركة لكنه اكتشف بعد 20 دقيقة أنها لازالت على قيد الحياة فقام بلف الشماغ حول رقبتها بشدة وإحكام حتى تأكد من أنها فارقت الحياة". وأضاف انه "قام بعد ذلك بمناداة أعمامه واخبرهم بجريمته ثم اتصل بالشرطة التي ألقت القبض عليه". والحكمان قابلان للتمييز خلال 30 يوما. وفي العادة تصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقا إلا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف" خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي. ويشهد الأردن سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف". ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.