تنتظر عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر و(30) ألف ريال كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما أن مصير كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة السجن لمدة لاتتجاوز سنة واحدة ، و بغرامة لاتزيد على (100) ألف ريال أو العقوبتين معاً ، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن ستة أشهر أو تغريمه (60) ألف ريال وقد تجمع له العقوبتين مدة لاتتجاوز سنة واحدة . جاء ذلك في مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والذي سيحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام (1380) حال إقراره، وتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لاتزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لاتزيد على سنة و(100) ألف ريال غرامة. وفي سياق متصل لم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى (80) ألف ريال غرامة مالية . واحتوى مشروع النظام المكون من ثلاثين مادة على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معيناً بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات ، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زور خاتم الدولة والذي يغرم بمليون ريال ، ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (300) إلى (700) ألف ريال ، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لاتتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وحسب المادة الثانية عشرة يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال .