«اليونسكو» تستشهد ب«سدايا» نموذجاً عالمياً في دمج البيانات والذكاء الاصطناعي    السعودية تتسلّم رئاسة الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد    «أرسين فينغر» يطلع على استراتيجية المنتخبات والإدارة الفنية    ليث نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام    الكناني يدشّن مهرجان «نواتج التعلم» في متوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة    المملكة تتصدر وتحقق قفزات عالمية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية    الصيد.. تجربة متكاملة    الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع استمرار مخاوف زيادة الرسوم الجمركية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الافتتاح.. «قمة باريس» تناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية    "ليب 2025" في يومه الثالث... نقاشات موسعة حول الابتكار والاستدامة الرقمية    محمد بن ناصر يطلع على أداء الخطوط السعودية    «كاوست» تقدم قصص النجاح الملهمة للسعوديات    غزة.. تصعيد ومهل متبادلة تهدد استمرار الهدنة    توجيه رئاسي للحكومة اللبنانية الجديدة بالشفافية وتنفيذ الإصلاحات    المملكة تواصل جهودها الإنسانية عالميًا عبر «الملك سلمان للإغاثة»    الدول العربية تبلغ واشنطن رفض خطة ترمب لغزة    مصر: سنقدم تصورا متكاملا لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين    بعد البشر والحجر.. الاحتلال يستهدف «المكتبات الفلسطينية»    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز تاريخي    شعرت بالاستياء لرحيل نيمار.. جيسوس: إمكانات" صلاح" تناسب الهلال.. ورونالدو فخر للبرتغاليين    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    إزالة «العقارات العشوائية» بمكة ينشط أسواق المستعمل والسكراب    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    من أعلام جازان.. المهندس يحيى جابر محسن غزواني    انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان تحت شعار "يوم بدينا"    "التعزيز والإبداع في القصة القصيرة" و"ليلة العباس والمطمي" ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب ٢٠٢٥م    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    ما بعد الإنسانية    تعال.. فقد عشنا من الأزل    أول رحالة يعبر الأطلسي بقارب تجديف    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    في الطيران.. الكلمات حياة    بصراحة مع وزير التعليم !    سفراء الإعلام جسر بين الأكاديميا وسوق العمل    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحمود يطالب بإعطاء القضاة صلاحية أوسع في تقدير العقوبة السالبة للحريةيطالب
في حديث عن وقف تنفيذ العقوبة وأثره في تحقيق العدالةوقف
نشر في الرياض يوم 16 - 10 - 2009

في موضوع سابق تحدث الباحث القانوني محمد بن عبدالعزيز المحمود عن ملاحظات كثيرة على نظام مكافحة التزوير في المملكة والذي مضى على إصداره ما يقارب نصف قرنٍ تقريباً ، وطالبنا بضرورة إعطاء القاضي صلاحية أوسع في تقدير العقوبة السالبة للحرية حتى لا يلجأ لوقف تنفيذ العقوبة.
وفي هذا الإطار يقول المحمود نعني بوقف تنفيذ العقوبة تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شرط موقف خلال مدة يعينها النظام، فهو لا يلغي فكرة الإدانة ، بل يفترض النطق بالحكم وتحديد العقوبة وفي نفس الوقت عدم تنفيذها إلا إذا تحقق الشرط الموقف خلال مدة الوقف ، وهو بهذا المعنى يُعدّ إعفاءً من الجزاء الجنائي.
ووقف تنفيذ العقوبة ليس مقصوراً على جريمة التزوير؛ بل هو حكم نظامي مقرر لكافة الجرائم التي صدرت أنظمة لها كالرشوة.
وقد ورد النص عليه في المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 190) وتاريخ 16 / 11 / 1409ه حيث نصت على أنه: (للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنه أو ظروفِه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أنَّ تنُص في حُكمِها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
ويُلغى الإيقاف إذا أُدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أُخرى ارتكبها خِلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحُكم الموقوف تنفيذُه نهائياً( .
ومن المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة لا يصار إليه إلا عند وجود النص الدال عليه، كما أنه يعد استثناء من الأصل؛ إذ إن الأصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ومن الثابت أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
ويقول المحمود إن أسلوب وقف التنفيذ جائز الاستعمال في التعازير التي هي حق لله تعالى ، ولم تكن منصوصاً عليها، ورأى ولي الأمر المصلحة في إعمال هذا الأسلوب، لكن بضوابط وشروط لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن الأخذ به على إطلاقه، فهناك شروط متعلقة بالجريمة ذاتها والنظر إلى آثارها، وهناك شروط متعلقة بالمحكوم عليه نفسه، فلابد من وجود أسباب ثابتة تبعث على القناعة بعدم خطورته، ووجود ظروف شخصية معتبرة له، وأن فعله لا يدل على تأصل النزعة الإجرامية لديه.
ومع صرامة نظام مكافحة التزوير في مكافحة أنواع التزوير وعدم التفرقة في العقوبة بين نوعي التزوير المادي والمعنوي ، فإنه من جهة أخرى نظر على شخصية الجاني في هذه الجريمة وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تطبيق العقوبة المحكوم بها ، إذ صدر بذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7 / ه / 23517 وتاريخ 18 / 10 / 1401ه إلى وزير الداخلية بالموافقة على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة شعبة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 20 / 9 / 1401ه المبني على كتاب رئيس ديوان المظالم رقم 58 وتاريخ 29 / 6 / 1401ه .
كما أن وقف تنفيذ العقوبة مشروط بأمور هي : أن تكون الجريمة من الجرائم التي نص عليها ولي الأمر على جواز وقف تنفيذ عقوباتها ، وأن تكون من الجرائم الجزائية المتعلقة بالحق العام ، وألا تكون من جرائم الحدود أو الجنايات ، وألا تكون من الجرائم التعزيرية الكبيرة التي تشتد خطورتها.
ويستطرد المحمود بالقول إن هناك شروط متعلقة بالجاني بأن توجد فيه صفة أو ظرف يبعث جهة الحكم إلى القناعة بضآلة خطورة المحكوم عليه وأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى .
ووفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن هذه الصفات والظروف تتمثل في ماضي المحكوم عليه، وعمره، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتمثل في أخلاق المحكوم عليه وظروفه الشخصية ، وظروف ارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها، إذ تناولت هذه المادة جميع أحوال المحكوم عليه، كما نصّت على أن الضابط في اعتبار الصفة أو الظرف الباعث على الحكم بوقف التنفيذ هو قناعة الدائرة بصحة كون الصفة أو الظرف سبباً للحكم بوقف التنفيذ.
وفي هذا الشان يشير المحمود أن وقف تنفيذ العقوبة لا يسري إلا على العقوبة الأصلية، أما العقوبة التبعية ( وهي العقوبة الفرعية التي تلحق المحكوم عليه بقوة النظام لمجرد الحكم عليه بالعقوبة الأصلية فلا تحتاج في توقيعها على النص عليها في الحكم ) فلا يسري إليها وقف التنفيذ، وهذا ما يفهم من نص المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، والتي جاء فيها : " ولا أثر لذلك الوقف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه " . مع إن الأصل أن تتبع العقوبات التبعية في حكمها حكم العقوبات الأصلية.
ويشرح المحمود بقوله إن وقف تنفيذ العقوبة يترتب عليه آثار منها: أن وضع المحكوم عليه أثناء مدة الوقف يتحدد وفقاً لقاعدتين : الأولى أنه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها، والثانية أنه مهددُ بتنفيذ هذه العقوبة إذا ألغى الوقف، فوضع المحكوم عليه خلال هذه المدة غير مستقر، وينتابه القلق حتى تنتهي المدة المقررة نظاماً، وفي هذا فوائد كبيرة من أهمها أن يسهم هذا التهديد في إصلاح الجاني وهو ما ترمي إليه الأنظمة العقابية.
كما أن من الآثار إلغاء وقف التنفيذ قبل انتهاء المدة ؛ إذ نصت المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على " .. ويُلغى الوقف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً ".
كما أن هناك بعض الضوابط المستقرة قضاء، وذلك مثل عدم وقف تنفيذ العقوبة في حال الحكم بأعلى من حدها الأدنى، وهذا في حال وجود حد أدنى للجريمة. إضافة إلى وجوب تسبيب الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من أجل حقيق الرقابة القضائية على الحكم بصورة كاملة، ومحققة للعدالة.
ومن ذلك يتبين أن وقف تنفيذ العقوبة إذا تمت ممارسته ضمن مجاله المحدد، وفي إطار ضوابطه الصحيحة؛ فإنه يكون عوناً في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، ويكون مكملاً للنظام العقابي في الدولة، وذلك بتلافيه للسلبيات التي قد تحصل من جراء تنفيذ العقوبة في بعض الأحيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.