(لا أعرف لما أُلقيت الرحمة في قلبي تجاهه) .. كذا أجاب ( خ ) سؤال صديق عمره .. عن السبب الذي يجعله يخص أصغر أبنائه بهباته دائماً .. بما يزيد عن جميع إخوانه .. رغم كونه الأفضل تأهيلاً ومالاًً بين إخوته .. هل السبب بره بوالديه .. أم حسن أخلاقه وتعامله .. أم تلك المسحة من البراءة بين عينيه .. ( خ ) لا يعلم .. لماذا .. كل ما يعلمه .. أنه سيوصي بالعمارة التجارية الكبيرة إليه .. وسيطرح الأمر على بقية أبنائه لإجازته وسيشهد على ذلك أعز أصدقائه وإمام مسجده .. حتى لا يكون هناك خط للرجعة ..؟! حضرت الوفاة .. وبعد الدفن بقليل .. أطل الطمع بوجهه القبيح .. كانوا يريدون القسمة في أسرع وقت .. وحينما طالب الصغير بإنفاذ الوصية .. نكص الكل على عقبيه .. ولا معقب لرجعتهم ..! تشكّل الوصية والتي هي تمليك دين أو عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.. طريقاً من طرق التبرع والإحسان إن إلى القريب وهي أولى .. أو إلى المحتاج إليها من الفقراء والمحتاجين .. وهي جائزة في حالة صحة الموصي ومرضه بل .. ومرض موته أيضاً .. لكن وفق قواعد سنها العلماء بهدي من القرآن والسنة: • لا وصية قبل سداد الدين: بمعنى أن كل وصية لا تنفذ إلا من الأموال المتبقية عن سداد الديون، وعلى هذا، فإن وصية المدين الذي تكون أمواله مستغرقة بالديون تظل موقوفة على إجازة الدائنين، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت .. ووصية المريض مرض الموت ، كذلك تكون موقوفة على إجازة الدائنين إذا كانت تركة المدين المتوفى مستغرقة بالدين. • لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة. • الوصية بمقدار الثلث تصح لوارث ولغير وارث في حال المرض أو الصحة.. أما ما زاد عن الثلث فلابد من موافقة باقي الورثة على الزيادة. ويندب باتفاق العلماء كتابة الوصية، ويبدأها بالبسملة والثناء على الله تعالى ونحوه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقاً بعد البسملة والحمدلة والصلولة ثم الإشهاد على الوصية لأجل صحتها ونفاذها .. وتثبت الوصية في الفقه الإسلامي بكل طرق الإثبات الشرعية كالشهادة والكتابة .. ولابد من سماع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على الموصي فيقر بما فيها. مع العلم أن الوصية تتجاذبها الأحكام التكليفية الخمسة فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي .. وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة بقصد الإضرار بهم ومنعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا، ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث .. وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه .. وتندب لمن لم يكن عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق وإنما أراد أن يوصي وصية يتبرع بها وهو بذلك من الأعمال الصالحة. واشترط الفقهاء لنفاذ الوصية: ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث، نفذت الوصية .. لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث). وهذه الإجازة يشترط لصحتها شرطان: 1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به. 2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته، صح الرد وبطلت الوصية، سواء أكانت الوصية للوارث، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة. ربما لو عاد الزمن ب (خ) قليلاً هو وإمام مسجده وشاهده .. وكانوا على معرفة بهذا الشرط .. لما كانوا أعمل الوصية وشهدوا عليها.. ولاستبدلوها.. بإجراء شرعي آخر. *الباحث في أنظمة العقار