بينّ أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم د. عبد الله بن محمد الطيار حكم تنفيذ الوصية فقال: يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحيانا لا يبالون بها وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب يأثم الموصى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت فعلى من كان وصيا على شيء أن ينتبه لهذا الحكم ، ويشرع تنفيذ الوصية إذا مات الموصي فإن كانت هذه الوصية حالّة بمعنى أنها في أمر يكون بعد موته مباشرة فهنا يجب في الحال تنفيذها كأن يكون أوصى بعدم ارتكاب مخالفات شرعية عند موته فهنا يجب على الوصي القيام بما أوصي به وإن كانت في أمور مالية فهنا يشرع تنفيذها أيضا بعد موت الموصي وعلى حسب ما تقتضيه الحاجة . وأضاف الطيار أن الإضرار بالوصية يكون من قبل الموصي ويكون من قبل الموصى إليه، فالإضرار بها بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لغير الوارثين مع كونهم محتاجين وهذا على نحو ما ذكرناه في أحكام الوصية، ومن الإضرار بها أيضاً تفضيل بعض الورثة على بعض أو إخراج المال مضارة بالورثة ونحوه أما الإضرار بالوصية من قبل الموصى إليه فيكون بإهمالها وعدم القيام بحقها أو يتصرف فيها بما ليس فيه مصلحتها بل فيه إفساد لها أو نقص منها ونحوه فهذا إضرار بالوصية.