توفي والدي قبل ثمانية أشهر، وعندما اجتمع الورثة والوكلاء الشرعيون عن الورثة الباقين لتقسيم التركة حدث أمر لم يخطر على بال أحد منهم، حيث حضر القسمة أحد أفراد العائلة الكبار، وأبلغ الحضور بأن المغفور له طلب منه أن يبلغ الورثة بأن هناك وصية تقضي بمنح حفيده (ابن شقيقي الذي توفي) نصف التركة تقريبا، والحقيقة أنني وثلاثة من أشقائي وافقنا على هذه الوصية نظرا لما كان لشقيقنا المغفور له من محبة كبيرة لدى والدنا، وقد تمتع حفيده بنفس المحبة تقريبا، خاصة أنه كان يعمل مع والدنا ويقوم بشؤونه، كما وأن ابن أخي ليس له نصيب في التركة؛ لأن والده توفي في حياة والدي وليس من العدل إطلاقا أن نتقاسم نحن التركة في حين لا يحصل هو على أي شيء، لكن زوجات والدي الباقيات وأبناءهن رفضوا هذه الوصية وطعنوا في صحتها، وسؤالنا هنا، هل تصح الوصية لغير الوارث؟ وكيف يمكن إثباتها قضائيا في ظل الظروف التي أوضحناها؟. ميعاد الدمام الوصية لغير الوارث تصح بالثلث أو أقل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي قال: (الثلث والثلث كثير)، ولا تصح بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، وتكون إجازتهم معتبرة إن كانت بعد وفاة المورث أو في مرض الموت، ولا تعتبر فيما عدا ذلك، أما إثباتها قضائيا فإنه إذا كان الموصي على قيد الحياة فيكون إثباتها من اختصاص كتابة العدل، أما إذا توفي الموصي قبل إثباتها بصك شرعي فيكون ذلك من اختصاص المحكمة العامة.