يتصل بي هاتفياً كثير من الأخوات فسائلة تقول إنَّ حاجبَّي عريضان بشكل لافت ويخرج في وجهي قليل من الشعر مما يجعلني أخجل من الجلوس مع الفتيات وأخرى تقول قبل أن أتزوج كنت أنظف وجهي من الشعر وأحف من شعر حاجبي لأنهما عريضان ثم لما سمعت بأنه حرام وأنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصة تركت ذلك لكن زوجي بدأ ينفر مني مما أثر على نفسي وجعلني أحس أنه بدأ يكرهني أفيدوني أفادكم الله؟ وكانت إجابتي بأنه يجوز لها أن تحف شعرها وحاجبيها وأن تحسن وجهها لئلا ينفر منها زوجها ولتدوم الألفة والمحبة بينهما أمَّا الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة و النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة» الذي رواه مسلم. فالحديث ليس على إطلاقه فإنَّ اللعن ورد في شأن من تعمل ذلك من أجل الفجور وأنه كان شعار الفاجرات. فقد جاء في معونة أولي النهي شرح المنتهى وعليه الفتوى لدى الحنابلة «وقيل لا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز بطلب زوج ولها حلقه وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه » ج1 ص257 قال في الغنية وهو من أمهات كتب الحنابلة المعتمدة للشيخ الإمام عبدالقادر الجيلاني الذي أجمع العلماء على صلاحه وورعه وتقواه قال: وأمَّا المرأة فيكره لها حف جبينها بالزجاج والموسى والشعر الخارج عن وجهها لما تقدم من النهي عن ذلك. وقيل يجوز لها ذلك لزوجها خاصة إذا طلب إليها ذلك وخافت إن لم تفعله أعرض عنها وتزوج بغيرها فأدى إلى الفساد والمضرة بها فيجوز لها ذلك لما فيه من المصلحة كما جوَّز لها التزيين بألوان الثياب والتطيب بأنواع الطيب والتشوق له والملاعبة والممازحة معه فعلى هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتنمصات على اللواتي أردن بذلك غير أزواجهن للفجور بهن والميل إليهن وتروج أنفسهن للزنا. والله أعلم. انتهى ص27 المكتبة التوفيقية. إذاً اللعن ليس على إطلاقه لماذا؟ لأنَّ اللعن طرد من رحمة الله وهذه المتزوجة عملته لزوجها لتعفه من النظر إلى غيرها واللعن لا يكون إلاَّ في شيء كبير وهو فعل ذلك من أجل الفاحشة لا لأجل الزوج. ثم إنَّ عندنا أحاديث كثيرة فيها لعن مثل أحاديث لعن الذي يقطع شجر السدر وقد ألف الإمام السيوطي في ذلك كتاباً ضمن الحاوي للفتاوي ولكن الناس مازالوا يقطعون السدر لماذا؟ لأنَّ العلماء حملوا اللعن على قطع سدر الحرم. ثم إنَّ المرأة مأمورة بالتجمل والتزين والتطيب والظهور في الصورة التي تحبب زوجها فيها ولا يصرف نظره إلى غيرها. وإذا كان الرجل الذي في الغالب أنه يكون أكبر سناً من المرأة وقد يفوقها بعشرات السنين وقد تكون في سن أصغر حفيداته والرجل بطبيعته لا ينظر في حال الخطبة إلى جماله وأناقته بل قيمته بفحولته وذكوريته فهو كالأسد مع اللبوة ومع ذلك فهو مسنون له التطيب والتجمل وحف وجهه والأخذ من شاربه وتنسيق لحيته والنظر في المرآة والتكحل ودهن شعره وتسريحه ومشطه قال حنبل: «رأيت أبا عبدالله (يعني الإمام أحمد رضي الله عنه) وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط والحكمة في ذلك أن يزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى ويفطن إلى نعمة الله تعالى عليه في خلقه الخ. ص 247 من معونة أولي النهي شرح المنتهى. أمَّا الذي يهمل نفسه وشكله أخذاً بحديث «إنَّ البذاذة من الإيمان يعني التقحل» رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة وفي لفظ يعني التقشف. فقد فسره الإمام أحمد على أن «البذاذة: التواضع في اللباس» لا ترك الزينة والتجمل. فإذا كانت الزينة سنة في حق الرجل حتى لا تفكر زوجته في غيره والله يقول: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 228 البقرة. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما «إني لأتزين لامرأتي» تفسير القرطبي ج3 ص124 فهذا هو الإسلام إذاً المرأة أحق بالتزين والتجمل والتحبب لزوجها هذا والله من وراء القصد.