هذا المقال هو الثاني من مجموعة مقالات (عن المرأة في مجتمعنا المسلم)، والحق أنها قضية تستحق الكثير من التأمل والجدية في تناولها.. كما أنها إحدى القضايا التي حين نختلف حولها يجب على المختلفين في الرأي والأسباب ألا ينفعلوا، وألا يطرحوا آراء الآخرين جانباً.. لأن الحكمة تقول : (إن رأياً إلى رأي صواب).. @@@ ومرجعنا جميعاً هو عقيدتنا الإسلامية السمحة، التي قد يختلف فهمنا لبعض أوامرها ونواهيها.. أو لا يتفق الكل في تفسير ما في آياتها أو تختلط بعض المفاهيم عن العقيدة مع العادات والتقاليد الموروثة. ونحن الآن في زمن تشعبت فيه طرق الفهم،وتعددت أساليب تناول القضايا.. كل حسب مورد ثقافته، وتوجه فكره.. ونحن مطالبون - بوصفنا مسلمين - أن نبرز القيم الإسلامية لغير المسلمين، بحيث يعرفوا حقائق ديننا، وأوامر عقيدتنا ليروا فيها ما تتميز به من إيجابيات عملية.. ومواقف حياتية تجاه كل الناس بلا استثناء. @@@ نعم .. إن سلوكنا تحكمه عقيدتنا، وفي علاقة الرجل بالمرأة يضبطه التمسك بأوتاد الفضيلة، وكل ما من شأنه أن يخالف العقيدة السمحة، أو يخدش الكرامة والفضيلة فإنه مرفوض. وعلى أساس هذين المعيارين دَعُونا نتصارح بهدوء، ونتحاور بعقلانية عن مشكلة حياتنا الكبرى المعاصرة، وهي قضية المرأة التي فُرض علينا الجدل حولها.. @@@ غني عن القول أن المرأة نصف البشرية - وأن الله فرض عليها من الواجبات مثلما فرض على الرجل. وأبان أن لها من الحقوق ما يماثل حقوق الرجل - ولا يختلف عنه .. إلا في أمور هي للمرأة ألزم، وبها أخص. وأظن أن بعض ممارساتنا في هذه البلاد لا تقوم على حجة مقنعة، وإنما هي أخذ باجتهاد فقيه سابق أو لاحق، لا يمثل جزماً في الأمور، ولا يعتبر قطعاً في القضايا، وليس المسلمون ملزمين برأي تكثر حوله الخلافات. @@@ ومما أجد ممارسته طبقاً لاجتهاد فقيه من الفقهاء ما يدور حول دية المرأة، وأنها نصف دية الرجل. ولقد اقتنعت بما جاء في كتاب الفقيه العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء - في كتابه بعنوان: "العقل والفقه في فهم الحديث النبوي". إذ تحدث عن دية المرأة حديثاً مسهباً قائلاً: (إن هذه القضية - أعني نقصان دية المرأة عن الرجل بقدر النصف في حكم الشريعة الإسلامية تثير في عصرنا الحاضر نوعاً من الحساسية في الأوساط التي ترفع شعار التقدمية، بعد أن أصبحت المرأة تزاحم الرجل بمنكب ضخم في مختلف المجالات والميادين: في الجامعات طالبة وأستاذة، وفي جميع الوظائف العامة في الدولة، وفي المحاماة القانونية أمام القضاء، وفي المجالس النيابية والوزارات، بل وفي رئاسة الحكومة، وفي رئاسة الدولة، وكل ميدان آخر، وهنا يتساءلون: هل المرأة في نظر الإسلام نصف إنسان - حتى تكون ديتها نصف دية الرجل، ونحن في هذا القرن؟ @@@ وقد خصصت المنظمات الدولية عاماً خاصاً أسمته: عام المرأة، تقديراً لمكانتها وإنصافاً لها. وهكذا يتجاهلون كل ما جاء به الإسلام من إنصاف للمرأة، ومن إحياء لحقوقها التي كانت قءبَلة مُمَاتَةً، ومن حافظ على كرامتها، وحماية لها، ويستنكرون أن تكون ديتها نصف دية الرجل). ولقد أسهب - رحمه الله - في هذا الموضوع وما يلاقيه المسلمون من حرج. ثم جاء كتاب د.محمد سليم العوا بعنوان: (الفقه الإسلامي في طريق التجديد)، فذكر أن دية المرأة ليست على النصف من دية الرجل، كما هو معروف ومشهور بين الفقهاء، ومؤلف الكتاب يقيم نظره في هذه المسألة على المساواة بين الرجال والنساء في الخَلءق، وفي الحقوق والواجبات أصل دلت عليه نصوص القرآن الكريم، والسنّة الصحيحة، القولية، والعملية، ينبني عليه أن المرأة كالرجل سواء بسواء، فيما يترتب على الاعتداء على أي منهما من حق للمعتدى عليه، وعقوبة للمعتدي. @@@ ويواصل المؤلف قائلاً: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)، (لفظ المسلمون) يتناول الرجال والنساء بغير خلاف، والقرآن، والسنّة، والإجماع،والقياس كلها ليس فيها دليل صحيح صريح على أن دية المرأة يجب أن تكون نصف دية الرجل. وأورد د.العوا في هذا المعنى لأئمة أعلام كثيرين، منهم العلامة المجدد الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمود شلتوت، الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ يوسف القرضاوي. @@@ ومما يستدل به المؤلف على صحة الرأي في هذا الشأن هو ما أورده في موضوع آخر من كتابه عندما تعرض لمعنى الحديث الصحيح (النساء شقائق الرجال) من قول العلماء: إن المراد بهذا الحديث أنهن نظائر الرجال في الخَلءق، والطبع، والأحكام. هذا ونحن نقول في حياتنا (هذا شقيق فلان) أو نقول: (أخي الشقيق) - أي ابن أبي وأمي، وله وعليه مثلي في كل شيء تماماً. من هنا يتأكد أن ما ثبت للرجال من الأحكام يثبت للنساء، إلا ما قام عليه دليل الخصوصية. أخلص من هذا كله إلى أننا في هذا العصر بالذات أعتقد أننا يجب أن نأخذ بهذا الرأي درءاً لكل شبهة يحرص خصومنا على التقليل بها من شأن الإسلام. @@@ والأمر الآخر الذي أرى أن نمعن التفكير فيه هو إلزام المسلمات بتغطية وجوههن، وفي أكثر تقدير فإن تغطية الوجه رآها قلة من الفقهاء، مع أن أغلبية العلماء، والأئمة من سلفنا الصالح، ومن الفقهاء المعاصرين لا يرى أن تغطية الوجه جزء من الحجاب، وليعذرني شيوخي بالقول إن معياريَّ السابقين: العقيدة، والفضيلة لا تحققهما تغطية المرأة لوجهها، بل غطاء الوجه قد يكون مدعاة للخداع، وارتكاب ما لا تحمد عبقاه سواء في العلاقات الاجتماعية العامة أم في العلاقات الخاصة. @@@ ولقد سمعت من بعض مشائخي: "كما أن باب الذريعة يسد فقد توجب الأحوال فتحه عندما يكون الفتح سبيلاً لتحقيق الصواب وأدرأ للشبهات". @@@ وكما سبق لي أن قلت في أكثر من مناسبة: إنه لا ينبغي أن يكون في مسلكنا ما يوحي بنقص في ثقتنا بالرجل تجاه المرأة من جهة، أو يوحي بسوء نظرته إليها.. إن الحقيقة الكامنة في مشاعرنا وما تفرضه علينا شيمنا.. فضلاً عما ندين به من معتقدنا الإسلامي - أن كلا من الرجل والمرأة يغار على الآخر.. ويحترمه، ويوقره. وأكرر أن عزلنا للمرأة وإقصاءنا لها، وإلزامها بتغطية وجهها يفسد علينا كثيراً من المصالح، ويبعد من قد يستهويهم خُلق الإسلام عن أن يعتقوه. نعم.. إن التحلل من التصرفات السليمة مرفوض بلا شك، ولن يسمح مجتمعنا المسلم، ويجب عليه ألا يسمح بالسفور، والابتذال في الملبس، ولا في الغُنج عند المشي، والحديث بما يثير الفتنة والشبهة؛ لأن حماية الشرف والعرض من أوجب واجبات المسلم - ومن أشدها فرضاً عليه، ذكراً كان أو أنثى. @@@ وأجزم أننا ينبغي أن نزن كل تصرفاتنا بميزان يحقق الفضيلة التي ندعو إليها تثبيتاً لدعوة ديننا الذي يوجب على المرأة حماية نفسها، وابتعادها عن كل ما هو غير كريم في حياتها. لو انحلت هذه العقيدة المتمثلة في (تغطية الوجه) فسوف يتبعها يسر في الحياة العملية، وإيقاف لهذا التناول المتشعب لهذه القضية. @@@ وفقنا الله جميعاً إلى الخير والصواب، والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأمدنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.