8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    "هيئة الأدب" تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة غوانغجو    الفيحاء يتعادل مع العروبة في دوري روشن    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (28) كجم "حشيش"    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    منجزاتنا ضد النسيان    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الطفولة
نشر في الرياض يوم 19 - 10 - 2008

العنف هو كل ضغط يمارس ضد الحرية الشخصية ومجمل أشكال التعبير عنها، بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرها، وسواء أكان عدم التكافؤ قائما على الجنس أو المنشأ أو العرق أو السن، فإنه مساس بجوهر الشخصية الإنسانية، وعائق لسلامتها ونموها وتطورها ولأنسنة الوجود البشري ذاته.
تتوفر لدى الأسرة أكبر إمكانية لحماية الأطفال والتكفل بسلامتهم الجسدية والعاطفية، لكن في السنوات الأخيرة جرت عملية رصد للعنف الذي يرتكبه الوالدان وغيرهما من أفراد الأسرة ضد الأطفال، أما مراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية فيواجه الأطفال فيها عنفا من مقدمي الرعاية بالضرب أو بتقييد الحركة أو بحبسهم، كما يواجه الأطفال ذوو الإعاقات عنفاً متخفياً في صورة علاج، كتعريضهم للصدمات الكهربائية، أو إعطائهم أدوية لجعلهم أكثر هدوءا، ويتعرض الأطفال الذين يكونون رهن الاحتجاز للعنف من جانب العاملين في تلك المراكز. كما أن احتجازهم مع الكبار في مراكز الشرطة كثيرا ما يعرضهم للعنف من المحتجزين الكبار أنفسهم، كذلك يتعرّض بعض الأطفال للعنف في المدارس والبيئات التعليمية كالعقاب البدني و النفسي مثل التمييز والتحيز والتفرقة.
وإذا تجاوزنا هذه البيئات ونظرنا إلى الأسرة باعتبارها أكثر الأمكنة التي لا يتوقع أن تكون بيئة حاضنة للعنف ضد الأطفال، نفاجأ بأن الأعوام الأخيرة في بلادنا شهدت حالات من العنف ضدهم، مابين احتجاز وتقييد وضرب أفضى إلى الموت في أكثر من حالة، وكلها حدثت من قبل الأسرة، والجامع بينها هو أن أغلبها إن لم تكن كلها موجهة ضد فتيات وليس ضد فتيان، مما يؤكد توحش من مارسها وانتقامه من المرأة في أشخاصهن، إضافة إلى أن أبطالها هم الأب في المقام الأول تليه زوجة الأب وتلكما أكثر الحالات، تليها بصورة أقل الأم، وكانت معظم الحالات التي مورست من قبل الأب وزوجته انتقاما من زوجته المطلقة أم الطفلة، وآخر تلك الحالات ما زالت تعالج في أحد المستشفيات نتيجة لتعذيب والدها لها انتقاما من والدتها المطلقة كما ذكرت الصحف، القائمة تضم صغيرات لم يبلغن العاشرة بعد كبلقيس ورهف وغصون وشرعاء وأريج وغيرهن، منهن من توفيت ومنهن من بقيت حبيسة أمراضها النفسية والجسدية التي لن يمحوها الزمن.
وكان لا بد بعد تنامي موجة العنف ضد الأطفال من إصدار قانون لحمايتهم مما يتعرضون له، للحيلولة دون تكراره، ولهذا فقد نشرت صحيفة الحياة بتاريخ 16مايو 2008، أن هيئة خبراء تابعة لمجلس الوزراء انتهت من وضع نظام لحماية الطفولة، ليعتمده مجلس الوزراء فيما بعد. ويأتي النظام بعد أربعة أعوام من قرار الحكومة إصداره! وقد أعد بما يتوافق والمتغيرات الأخيرة في المجتمع السعودي، حماية للطفل من جميع أشكال العنف في الأسرة والمؤسسات التعليمية، والبيئة التي يعيش فيها، وسيكون العمل به تحت مظلة قانونية. وقد تمنى أحد المسؤولين عن النظام إنشاء هيئة مستقلة لا تتبع أي وزارة لتنطلق في برامجها، ولا تتعثر بالقيود البيروقراطية للوزارات، مستشهداً بلجنة الطفولة في وزارة التربية والتعليم التي تأسست منذ عشرات الأعوام، متسائلاً: ماذا قدمت للمجتمع؟ وهو محق في سؤاله، فماذا عسى لجنة كهذه أن تفعل ولا أحد سمع بها من قبل ولا بمهامها، بل أين كانت تلك اللجنة ومعظم ضحايا العنف تلميذات منتميات لوزارة التربية والتعليم!!
ومن قراءتي للنظام وجدت بعضاً من التداخل والتكرار في بنوده، إضافة إلى عدم التفريق بين حقوق الطفل وحاجاته، وآليات التوعية بحقوق الطفل وسبل نشرها، وفي الإجمال فإن النظام يحتاج إعادة صياغة لغوية لتجعله واضحاً وسهل الفهم لمن يطلع عليه، أو يوكل إليه العمل به.
ومن بنود ذلك النظام:
1- حماية الطفل من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي.
2- الحد من انتشار أشكال الإساءة والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للطفل المعرض لذلك.
3- نشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال.
وكان يمكن اختصار هذه البنود الثلاثة نظرا لما فيها من تداخل وتكرار وصياغتها ببند واحد لتكون أكثر وضوحا.
- للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإساءة والإهمال ويحظر تعريضه لها، ومن ذلك
الإساءة الجسدية... الإساءة النفسية... الإساءة الجنسية... الإهمال: وهو التقصير أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية...
وحيث إن الزواج المبكر يدخل في نطاق الاعتداء الجنسي على الصغيرات، فقد كان يجدر بمن وضعوا النظام أن ينصوا على منعه واعتبار من يمارسه معتديا جنسيا، تجب محاسبته.
كما يأخذ القانون في الاعتبار ما يأتي:
1- تُقدم مصلحة الطفل عند اتخاذ الإجراءات في ما يتعلق بشأن الطفل سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة. وهنا كان لابد من إضافة فقرة لتفسير ذلك مثل: في حال تنازع الأبوين على حضانة الطفل وخصوصا الفتيات، مع ثبوت إساءة الوالد للطفلة وتعذيبها كما حدث في كل حالات العنف، فإن مصلحة الطفلة أولى أن تؤخذ في الاعتبار وهي أن تكون في حضانة والدتها.
2- حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية، بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.
ويحظر القانون على الطفل ما يهدد سلامته النفسية أو البدنية مثل: البقاء من دون سند عائلي، والتشرد والتقصير البين في تربيته ورعايته، والاستمرار في سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة، واستغلاله جنسياً أو اقتصادياً أو في الإجرام المنظم أو في التسول، ومغادرته مكان إقامته، و الانقطاع عن التعليم، والبقاء في بيئة يتعرض فيها للخطر. وهنا وقع خطأ في صياغة البند الذي ينبغي أن يكون (يحظر القانون ما يهدد سلامة الطفل...) أي تمنع الأمور التي تهدد سلامته لأنها في الغالب تقع عليه وليس له يد فيها حتى يقال يحظر عليه، كما ينبغي اعتبار تزويج الآباء للصغيرات ضمن الاستغلال الاقتصادي للطفل.
ومن البنود، بنود تتعلق بحمايته من الانحراف، وحق الطفل المحروم من بيئة عائلية في الرعاية البديلة، وحق فئات خاصة من الأطفال في الحصول على مساعدات اجتماعية وفق شروط تضعها الدولة ومؤسساتها. وبنود أخرى تتعلق بأمور محظورة، كتشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وألا يؤثر تشغيلهم في هذه السن على تعليمهم أو سلامتهم، أو حيازة مواد أو مطبوعات تشجعهم على الانحراف، أو بيع التبغ ومشتقاته.
أما عند قيام الطفل بجنحة فقد رأى النظام أن تُعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية، ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى العقوبات المقيدة للحرية، وهنا يجب عدم سجنه أو توقيفه. وهذا جيد، لكننا رأينا أن حكماً طبق على يتيمين توفي والدهما وكان عليه دين لأحد البنوك فجرى حبسهما حتى يُسدد الدين. وفي هذا الحكم ما فيه من قسوة وظلم، ينبغي للنظام أن يضع بندا يجرم ذلك ولا يجوزه أبدا. أما المسؤولية الجنائية فيرى النظام منعها عن الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، وكان ينبغي رفع هذا العمر إلى الخامسة عشرة وهي سن البلوغ، فكيف يعتبر ابن السبع سنوات مسؤولا؟ والنظام نفسه عرّف الطفل حسب أنظمة الأمم المتحدة بأنه (من لم يتجاوز ثمانية عشر عاما من الناحية القانونية، وخمسة عشر عاما من الناحية الشرعية).
أما فيما يتعلق بإجراءات الحماية فقد جاءت على نحو يكفل حق الأطفال في الحماية من العنف متى طبقت كما ينبغي لها، ومنها:
- يحق لكل شخص الإبلاغ عما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية.
- يكون الإبلاغ وجوباً على المربين والأطباء والممرضين والاختصاصيين الاجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم. وهنا لابد للنظام من التأكيد على مساءلة من يتقاعس عن ذلك ومحاسبته وتطبيق الجزاءات عليه.
- على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل بإبلاغ الجهات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد إخوته أو أي طفل آخر من إحدى حالات الإساءة والإهمال. وهذا البند ينبغي أن يضم إليه البند الأول من بنود إجراءات الحماية، وإعادة صياغتهما نظرا لما فيهما من تقارب وتكرار.
- لا يجوز لاختصاصي الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضا المبلغ أو الحالات التي يحددها النظام.
- تُنشأ في كل منطقة إدارية وحدات لحماية الطفولة تلحق بها دور ضيافة، وتكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تضم اختصاصيين اجتماعيين ورجال أمن...، ويتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد حاجة كل منطقة من الوحدات والتشكيل اللازم لها وآلية عملها.
- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في وحدات حماية الطفولة. وهنا لابد من التنبيه على أهمية إخضاعهم لاختبارات نفسية للتأكد من سلامتهم قبل تكليفهم بالعمل في مؤسسات الطفولة؛ لضمان عدم تعرض الأطفال للعنف من قبلهم.
- توكل لاختصاصيي حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية...
- يجوز للمحكمة المختصة أن توقف حق الولاية الشرعية على الطفل إذا تبين أن وليه لم يكن أهلاً للولاية عليه حسبما تقتضيه الأحكام الشرعية. وهنا لابد من التأكيد على مراعاة مصلحة الطفل كأن تكون أمه هي الولية عليه، وليس من لا يراعون مصالح الطفل ولا يبالون بها من الأقارب.
- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف. وهنا أيضا لابد من تحديد العقوبات ضد المخالفين وعدم تركها للاجتهادات ضمانا لتطبيقها على كل المخالفين دون استثناء، وتوحيدها في جميع المناطق.
وبعد فلا ريب أن هذا النظام جيد من حيث إلمامه بكثير من الأمور التي تكفل- لو طبق على نحو جاد - الحد من حالات العنف الموجه للأطفال، ولهذا ينبغي أن يتضمن إضافة لما سبق:
- إلزامية التعليم بأن يكون إجبارياً للذكور والإناث، والعمل على مساءلة الآباء الذين يمنعون أبناءهم وبناتهم بشكل خاص من التعليم.
- متابعة الأهالي الذين يتلقون إعانات للأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، للتأكد من إلحاقهم بالمدارس الخاصة بهم، والتأكد من حصولهم على العناية والرعاية، وعدم عزلهم عن المجتمع، ومحاسبة من يتقاعس عن ذلك.
- منع تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج للفتيات بسبع عشرة سنة، وتجريم من يخالف ذلك.
- تعميم النظام بعد إقراره على المدارس وإلزامها بتعميمه وتوزيعه على الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، وإقامة ندوات لشرح بنوده لهم.
- تعميم النظام على الأهالي وتوزيعه عليهم، ونشره في الصحف وكافة وسائل الإعلام ومناقشته عبر القنوات التلفزيونية.
- تخصيص خط هاتفي ساخن يشرف عليه اختصاصيون اجتماعيون ورجال أمن للتبليغ عن حالات العنف، وتلقي شكاوى الأطفال، على أن ينشر بين الصغار ويعمم عبر وسائل الإعلام ؛ليعرفه الجميع.
- إقرار قانون للعقوبات ينشر ويعمم ؛ ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد الصغار.
تنويه : بعد أن فرغت من كتابة المقال، فوجئت بنشر صحيفة الحياة يوم الأربعاء 15أكتوبر، نظام الحماية من الإيذاء الذي أعدته هيئة خبراء تابعة لمجلس الوزراء، فهل هذا النظام يختلف عن نظام حماية الطفولة الذي عرضنا بعض بنوده هنا؟ أم أنه اختزال له في إجراءات الحماية التي تضمنها النظام الذي عرضناه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما مصير نظام حماية الطفولة لأنه أعم وأشمل من نظام الحماية من الإيذاء؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.