سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة النظر في محلات العطارة تدعو إلى صياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية أكدوا وجود إشكالية في تطبيق مواد اللائحة على المخالفات المضبوطة لدى العطارين
ناقش أعضاء لجنة النظر في محلات العطارة أهمية منع تركيب وخلط الأدوية العشبية أو مواد العطارة أو بيعها بشكل مخالف لطبيعتها سواء بالسحق أو الطحن أو الخلط حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للغش التجاري في مكونات هذه المواد ودرست اللجنة برئاسة الدكتور عثمان بن محمد العمر عضو مجلس منطقة الرياض وممثلين عن جامعة الملك سعود، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض، وشرطة الرياض، والإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في اجتماعها الثاني المعقود بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 1428/9/19ه بقصر الحكم بمبنى إمارة منطقة الرياض العديد من الموضوعات والتي كان ابرزها الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218وتاريخ 1422/8/6ه وتم مراجعة ودراسة المواد المتعلقة بمخالفات محلات العطارة والمتمثلة في: مخالفة الشروط الصحية في المحلات المتعلقة بالصحة العامة المادة رقم 7/1، ومخالفات المواد الغذائية بالمادة رقم 3/7/1، ومخالفات النظافة العامة المادة رقم 5/7/1، والمخالفات العامة في المادة رقم 8/1ومخالفات البيع المادة رقم 1/3.حيث تتراوح العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين بين الغرامات المالية والإغلاق ومصادرة المواد والمستحضرات الممنوعة. وأبدى المجتمعون وجود إشكالية في تطبيق مواد اللائحة على المخالفات المضبوطة لدى العطارين، لكون بنودها مخصصة للمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية بشكل عام وتخلو من تفاصيل للمخالفات المضبوطة لدى محلات العطارة وما في حكمها، من خلط وتحضير وبيع وتداول للمستحضرات والتركيبات التي تحمل الادعاءات الطبية والعلاجية والتي يتسبب عنها حالات مرضية خطيرة على متعاطيها. ويرى الأعضاء تطبيق مواد اللائحة على ما يضبط من مخالفات لحين صياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية الذي تقترح اللجنة تنفيذه. كما اطلع أعضاء اللجنة على تعميم صاحب السمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 50511وتاريخ 1428/7/24ه المتضمن ما يسمح وما لا يسمح ببيعه في محلات العطارة. حيث لاحظ المجتمعون أن المخالفات التي غالباً ما تضبط في هذه المحلات أو ما في حكمها لا تطابق مواد وبنود لائحة الغرامات. وأبدوا الحاجة إلى إعادة صياغة نظام عقوبات خاص بمحلات العطارة يتضمن مواد تنص صراحة على أنواع المخالفات المتعلقة بتداول وبيع وتحضير مواد العطارة. مع وضع توصيف شامل لها والإشارة إلى العقوبات الجزائية لمزاولة كل أو جزء من هذه المخالفات والإشارة إلى الآثار المرضية الناتجة عن تعاطيها. وتطرقت اللجنة الى موضوع الحاجة إلى تحديد وتسمية جميع المنشآت التي تزاول مخالفة تحضير وتداول وبيع المستحضرات ذات الادعاء الطبي والتي لا تحمل ترخيصاً أو تسجيلاً من وزارة الصحة لتكون ضمن الخطط المستقبلية للجولات الميدانية لضبط ومنع مثل هذه المخالفات حيث تضمن الحصر: محلات العطارة، محلات بيع العسل، محلات المحامص والمكسرات، محلات بيع مضافات الأغذية التكميلية والعشبية، محلات اللياقة البدنية، وما يباع لدى الرقاة، ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمشاغل النسائية التي يعمل بها نساء. ويرى الأعضاء أهمية تفعيل متابعة هذه المحلات وتفعيل لوائح الترخيص لهذه الأنشطة وما يباع ويتداول بها من خلال الإدارات الحكومية المعنية حالياً ومستقبلاً بواسطة هيئة الغذاء والدواء عند مباشرتها لمهام عملها الفعلية التي نصت عليه قرارات مجلس الوزراء. كما ناقش الأعضاء أهمية منع تركيب وخلط الأدوية العشبية أو مواد العطارة أو بيعها بشكل مخالف لطبيعتها سواء بالسحق أو الطحن أو الخلط حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للغش التجاري في مكونات هذه المواد، وأن لا يسمح بإجراء أي عمليات تحضير أو إعادة تركيب للأعشاب الطبية إلا بتسجيل من إدارة الرخص الصيدلية بوزارة الصحة، مع ضرورة معاملة جميع محلات العطارة بدون استثناء بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تشكيل لجنة ميدانية من أمانة منطقة الرياض ووزارة الصحة وإمارة منطقة الرياض (الشرطة) تتولى القيام بجولات وحملات ميدانية على المنشآت التي يتوقع تداول وبيع وتحضير مواد العطارة والعلاجات العشبية بها طرق مخالفة والمشار لها في الحصر السابق. على أن تتولى الأمانة رئاسة هذه اللجنة والتنسيق والإشراف وجدولة الجولات وتوفير الإمكانيات اللازمة ويكون مقرها الأمانة. على أن توزع مهام أعضاء اللجنة أثناء الجولات الميدانية بحيث يتولى مندوب الأمانة متابعة ترخيص المحل والشهادات الصحية وسلامة وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، وسلامة المباني والعاملين. ويتولى مندوب وزارة الصحة تحديد المواد الخام المسموح بها وتحديد المواد المركبة والمخلطة وذات الادعاءات الطبية وحجزها أو مصادرتها وسحب العينات عند الحاجة للفحص المخبري أو للعرض على المختصين بالوزارة. كما يتولى مندوب الإمارة (الشرطة) ضبط للمخالفين لنظام الإقامة وإحالتهم لمراكز الشرطة، واستخدام القوة الجبرية في حالة الاعتراض أو المقاومة وإحالة المعترضين على قرار اللجنة إلى مراكز الشرطة، وتسهيل عمل أعضاء اللجنة أثناء جولاتهم. ويتولى مندوب الأمانة وضع تصور مبدئي لخطة مستقبلية لهذه الجولات وعدد الفرق المشاركة بها والاحتياجات البشرية والمادية لها بعد التنسيق مع المسؤولين في الأمانة. مع عرض وسائل متابعة المشاغل النسائية التي يعمل بها نساء وطرق التفتيش عليها بواسطة الوحدة النسائية التابعة للأمانة. وفيما يتعلق بدراسة إمكانية تواجد موظف سعودي في محلات العطارة، فيرى الأعضاء التأكيد على أهمية توطين العاملين في هذه المحلات بموظفين سعوديين تدريجياً ويرى الأعضاء وضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية مستقبلاً. وفيما يخص النواحي الإعلامية فقد أوصت اللجنة بأهمية التغطية الإعلامية المدروسة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى اللوحات والشاشات الدعائية والإعلانية على الشوارع. والتأكيد على منع نشر وترويج المركبات والمستحضرات العلاجية التي لا تحمل تسجيل وزارة الصحة في وسائل الإعلام المختلفة وخصوصاً ما ينشر في الجرائد الإعلانية والدعائية المحلية. كما توصي اللجنة بأهمية الكتابة لمصلحة الجمارك لمنع دخول أي مستحضر عشبي مركب أو يحمل ادعاء طبيا إلا بموافقة وتسجيل وزارة الصحة. وأوصت اللجنة كذلك بتشكيل لجنة من الإمارة والأمانة ووزارة الصحة من ذوي الاختصاص في المجال الشرعي والقانوني والصحي والطبي، لصياغة أنظمة خاصة مغلظة تسهم في ردع المخالفين ولتنظيم تداول وبيع وتحضير المستحضرات والتركيبات ذات الأغراض الطبية أو العلاجية وتحمي حقوق المستهلكين لهذه المستحضرات، ومراجعة لوائح العقوبات القائمة حالياً وعرض نتائجها على مقام الإمارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.