دعا المحامي فيصل بن عبدالله الدهيم إلى ضرورة النص بنظام الأحوال المدنية على إلزام رب العائلة إخراج ابنته الراشدة من بطاقة العائلة واستصدار بطاقة مستقلة لها أسوة بالأبناء من الرجال وإعمالاً للشرع الذي قرر استقلال الذمة المالية للمرأة عن الذمة المالية لزوجها أو أبيها، حتى لا نعود نرى ما نراه اليوم من أحداث تمثل الواقع الأليم "حيث يوجد كثير من الأسر يكون العائل الفعلي لها الزوجة أو الابنة التي لا تستفيد من بطاقة العائلة والذي يستفيد منها شخص آخر لا يعول بل انه قد يعال"! ويوضح الدهيم أن هذه الدعوة ضرورية الآن بسبب وجود حالات يستغل فيها رب الأسرة سلطته عند الاكتتاب، لكونه من يحق له الاستفادة بالاكتتاب بكافة الأسماء المرفقة ببطاقة العائلة ومن ثم يكتتب نيابة عن المرأة التي يزيد عمرها على "18عاما" مما يصبح معه كيان المرأة الراشدة المالي غير مستقل عن الرجل، رغم أن الإسلام أعطى للمرأة الأهلية للتملك والتصرف ومن ثم أقر بالاستقلال الكامل لذمة المرأة المالية عن الزوج وإن كان يحق لوالد المرأة دون غيره أن يمتلك من مال ابنته مالا يضرها ولا تحتاج إليه عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك". ومن ثم يشير الدهيم أنه يمكن القول إن الإسلام أعطى المرأة بمجرد بلوغها سن الرشد " 18سنه" ما أعطاه الرجل من أهلية التملك والتصرف ومن ثم فإنه من ناحية شرعية يحق للمرأة إن تكتتب باسمها لا إن يكتتب عنها، الأمر الذي يمثل قيداً على استغلال ذمة المرأة المالية التي أوجبتها الشريعة الإسلامية فإذا أخذ الوالد من مال ابنته ما يضرها أو ما قد تحتاج إليه يكون آكلاً لمال مسلم وهو منهي عنه شرعاً. فإذا ما تم إعمال التوجيهات الشرعية كما انزلها المشرع، دون أن نضيف إليها أو نحذف منها، فإننا نحافظ على كيان المجتمع، فتستقر بذلك نفوس النساء اللاتي يمثلن نصف المجتمع، سواء كانت أماً أو زوجة أو ابنة أو أختاً، ومن هنا يكون استقرار المجتمع والوصول إلى الرفاهية المنشودة من خلال تطبيق توجيهات الشرع الحنيف.