سعادة/ رئيس تحرير جريدة "الرياض" الموقر ذي بدء اسطر لسعادتكم ولكل العاملين بالجريدة الرائدة عظيم امتناني لما تطرحونه من مواضيع تمس الحياة اليومية للقراء في قالب مشوق أتاح للجريدة استمرار ريادتها وتفوقها، وأحيطكم انني قد قرأت في عددكم رقم 14494بتاريخ 2008/2/29م بالملحق الاقتصادي ص 8معلومات مقتضبة بعنوان (الضرر الأدبي) وردت فيها عبارة جامعة وهي (يحق لكل من وقع ضرر أدبي ان يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر) وهذه العبارة لا تخلو من الخطأ القانوني والشرعي لما يلي: أولاً: هذه المغالطة في الواقع تتنافى مع الأحكام الشرعية حيث ذهب جمهور الفقهاء بأنه (لا تعويض مالي عن الضرر الأدبي) مستندين في ذلك على ما يلي: @ ان التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال، جاء في مواهب الجليل المجلد السادس ص(305) ان (ومن صالح من قذف على شخص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا، لأنه من باب الأخذ على العرض مالا). @ ان الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية وغير ممكن تحديده وتقديره والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه. @ ان الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف يزيل آثار الضرر ويشفي غيظ المتضرر ويعيد له اعتباره (التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي - للدكتور محمد بن المدني أبوساق). كما ان شروط التعويض لا تتوافر مجتمعة في الضرر المعنوي وهي: @ ان يكون الواقع عليه الضرر مالاً والمال هو (ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه) "الأشباه والنظائر للسيوطي ص354". @ ان يكون المال متقوماً. @ ان يكون في ايجاب العويض عنه فائدة. @ ان يكون المتلف من أهب الضمان. @ ان يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة. ثانيا: العبارة المشار إليها تتعارض مع ما تواترت عليه الأحكام القضائية التي جاءت بحق تطبيقاً للشرع الحنيف - حيث ورد بأنه (المدعي الخاص له إرش الاصابة ان رغب في ذلك وتعزيز المذكورين حق عام وللمدعي الخاص حق حضور الجلد للتشفي.. وان المدعي بالحق الخاص ليس له سوى المطالبة بإرش الاصابة) ويتضح من الحكم انه لا يوجد ثمة تعويض عن الضرر الأدبي وأن إرش الاصابة المنوه عنه في الحكم هو التعويض عن الإصابة كضرر مادي وليس معنوي. @المستشار القانوني الشركة السعودية للنقل الجماعي