بموافقة خادم الحرمين.. توزيع 1.2 مليون نسخة من المصاحف وترجمات القرآن في 45 دولة    الإعلامي مجاهد حكمي يدخل القفص الذهبي في أجواء احتفالية بمزهرة    «صفقة القرن» بين واشنطن وكييف    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    بحث أهمية الأمن السيبراني في الإعلام الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي بهيئة الصحفيين بمكة    الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعًا    لموظفيها العزاب : الزواج أو الطرد    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    أمانة الشرقية: مواقف السيارات مجانية    الكويت تسجل 8 درجات تحت الصفر في أبرد أيام فبراير منذ 60 سنة    الحسم في «ميتروبوليتانو»    مملكة السلام.. العمق التاريخي    وسط ترحيب لا يخلو من ملاحظات.. البيان الختامي لمؤتمر الحوار: الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.. وإعلان دستوري مؤقت    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    السعودية.. قبلة الدبلوماسية المتجددة    اجتماع سعودي-أمريكي موسع يناقش تعزيز التعاون العسكري    وزير الدفاع يبحث العلاقات الاستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً.. الأخضر الشاب يلاقي كوريا الجنوبية    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا    تشغيل «محطة قصر الحكم» بقطار الرياض اليوم    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    وافدون يتعرفون على تأسيس المملكة في تبوك    سفير خادم الحرمين لدى فرنسا يقيم حفل استقبال بمناسبة «يوم التأسيس»    تأسيس أعظم وطن    السعودية تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالمياً    200 مليار دعم سنوي للقطاع..البنيان: 50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    شهر رمضان: اللهم إني صائم    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    فيصل بن بندر يرعى احتفاء «تعليم الرياض» بيوم التأسيس    «الأمن المجتمعي».. حوكمة الضبط والمسؤولية التشاركية!    أنشطة تراثية في احتفالات النيابة العامة    النائب العام يبحث تعزيز التعاون العدلي مع الهند    وكيل إمارة الرياض يطلع على تقرير الموارد البشرية    الأمن المجتمعي والظواهر السلبية !    آل يغمور يتلقون التعازي في فقيدتهم    عُرس الرياض الإنساني    120 خبيرًا ومتخصصًا من 55 دولة يبحثون أمن الطيران    سعود بن نايف يطلع على مبادرة «شيم»    النحت الحي    جبل محجة    ليلة برد !    اختبارات موحدة    عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل إمارة حائل ب«يوم التأسيس»    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني    مسابقة الوحيين في إندونيسيا..التحدي والتفوق    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    «صراع وطني» في مواجهة الاتفاق والتعاون    أمير تبوك يرأس اجتماع الإدارات المعنية باستعدادات رمضان    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    155 أفغانيا يصلون إلى برلين ضمن إجراءات إيواء الأفغان المهددين في بلادهم    سقوط مفاجئ يغيب بيرجوين عن الاتحاد    دونيس: مهمتنا ليست مستحيلة    «الصحة»: تحصّنوا ضد «الشوكية» قبل أداء العمرة    غزارة الدورة الشهرية (1)    جامعة الملك سعود توقع مذكرة تعاون مع مركز زراعة الأعضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يُعاقب الذي يجمع التبرعات دون موافقة ب 500 ألف ريال والوسيلة الإعلامية ب 500 ألف ريال
نشر في الرياض يوم 25 - 08 - 2024

وافق مجلس الوزراء، على نظام جمع التبرعات، خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله حيث تقرر أن تسري أحكام النظام على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.
كما تقرر قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.
ونص النظام على أنه يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخّص لها، ويجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخّص لها من السعوديين، كما لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي، والحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما تحدده اللائحة، والشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
وحظرت المادة الخامسة من النظام على الجهة المرخّص لها تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها، وحظرت تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة، وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأكد النظام على الجهة المرخّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.
وحذرت المادة السابعة من نظام جمع التبرعات، أنه لا يجوز للجهة المرخّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
وحددت المادة الثامنة وسائل جمع التبرعات منها: وسائل الإعلام المحلية، شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات، المطبوعات التي تعدها الجهة المرخّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها، وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.
وحذرت المادة الحادية عشرة من النظام صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، حيث أكدت على "لا يجوز للجهة المرخّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد"، وعلى الجهة المرخّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخّص لها توقيعاً أساسياً. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة، وإذا خالفت الجهة المرخّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله.
فيما نصت المادة الخامسة عشرة: ان يراعا ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
وحددت المادة السابعة عشرة العديد عقوبات جمع التبرعات من غير الجهة المرخص لها وهي: يُعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، تعاقب الجهة غير المرخّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب الجهة المرخّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، حيث تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، أما إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.