وافق مجلس الوزراء، على نظام جمع التبرعات، خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله حيث تقرر أن تسري أحكام النظام على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها. كما تقرر قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن. ونص النظام على أنه يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخّص لها، ويجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخّص لها من السعوديين، كما لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي، والحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما تحدده اللائحة، والشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة. وحظرت المادة الخامسة من النظام على الجهة المرخّص لها تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها، وحظرت تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة، وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن. وأكد النظام على الجهة المرخّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق. وحذرت المادة السابعة من نظام جمع التبرعات، أنه لا يجوز للجهة المرخّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك. وحددت المادة الثامنة وسائل جمع التبرعات منها: وسائل الإعلام المحلية، شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات، المطبوعات التي تعدها الجهة المرخّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها، وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة. وحذرت المادة الحادية عشرة من النظام صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، حيث أكدت على "لا يجوز للجهة المرخّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد"، وعلى الجهة المرخّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخّص لها توقيعاً أساسياً. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة، وإذا خالفت الجهة المرخّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله. فيما نصت المادة الخامسة عشرة: ان يراعا ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة. وحددت المادة السابعة عشرة العديد عقوبات جمع التبرعات من غير الجهة المرخص لها وهي: يُعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، تعاقب الجهة غير المرخّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب الجهة المرخّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، حيث تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، أما إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.