أمير تبوك يطّلع على نسب إنجاز المشاريع بالمنطقة    البنوك السعودية تربح 20 ملياراً في 3 أشهر    المملكة تدعو لقمة متابعة عربية إسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان    الإرياني: السعودية الداعم الأول لليمن في تحقيق التنمية المستدامة    من هو سيّد البيت الأبيض الجديد؟    ظروف الوحدة تُغري الشباب.. والأخدود يبحث عن نقاط العروبة    الاتحاديون ل«أكتوبر»: جدد فرحتنا المعتادة    تحديد آليات معالجة أوضاع الطلاب المنقطعين والقادمين من الخارج    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    في دوري يلو .. الجبيل يتغلّب على العين بثنائية    محرك الإنجاز.. من الحافز إلى الدافع    لائحة تنفيذية لضبط التبرعات وأوجه الصرف والتحويل    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الإعلام والعالم الرقمي.. تحولات العلاقة في ضوء فيلم «CTRL»    لا تكذب ولا تتجمّل!    الجدعان: 52 % من اقتصاد المملكة «غير نفطي» بفضل رؤية 2030    عبدالعزيز بن سعود: العلاقات السعودية - البحرينية أنموذج في التعاون والتنسيق    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    مملكة السلام    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    «صندوق الاستثمارات» و«غوغل» يطلقان مركزاً للذكاء الاصطناعي    تعاون سعودي - فيتنامي    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    24 كاميرا تغطي ديربي جدة    يايسله مع الأهلي.. وماذا بعد!!    الجبير ولودريان يناقشان تطورات لبنان    أمير الشرقية يطلق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمخططات المحلية    تحت رعاية الملك سلمان.. جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه تكرم الفائزين بها    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    زلزال بقوة 6 درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة    مستشفيات غزة.. حواضن للموت    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    نائب أمير جازان يُدشن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة إلى لبنان    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    حديقة "الرياض زوو" تعود بتجارب جديدة    شركة NetApp تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض    مباني المستقبل.. انتقال البيانات عبر الكهرباء    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    عندما تبتسم الجروح    الثقافة والفنون بالدمام تشارك بمبادرة الشرقية تبدع    «رؤى البحر الأحمر» برامج ومسلسلات نافذة للأعمال السينمائية الفريدة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على مشاري بن سعود    رئيس جامعة أمِّ القُرى يترأس مجلس الجامعةة في جلسته الثَّالثة.    رصد هطول أمطار في (9) مناطق.. ومكة تسجّل أعلى كمية ب (56.2) ملم في الجموم    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها امانه المنطقة    حرس الحدود بالشرقية يقدم المساعدة لمواطنَين خليجيَّين    عملية قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بعد 80 دقيقة من الإنعاش بقلب القصيم    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    الغلط مرجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يُعاقب الذي يجمع التبرعات دون موافقة ب 500 ألف ريال والوسيلة الإعلامية ب 500 ألف ريال
نشر في الرياض يوم 25 - 08 - 2024

وافق مجلس الوزراء، على نظام جمع التبرعات، خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله حيث تقرر أن تسري أحكام النظام على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.
كما تقرر قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.
ونص النظام على أنه يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخّص لها، ويجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخّص لها من السعوديين، كما لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي، والحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما تحدده اللائحة، والشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
وحظرت المادة الخامسة من النظام على الجهة المرخّص لها تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها، وحظرت تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة، وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأكد النظام على الجهة المرخّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.
وحذرت المادة السابعة من نظام جمع التبرعات، أنه لا يجوز للجهة المرخّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
وحددت المادة الثامنة وسائل جمع التبرعات منها: وسائل الإعلام المحلية، شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات، المطبوعات التي تعدها الجهة المرخّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها، وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت، أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.
وحذرت المادة الحادية عشرة من النظام صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، حيث أكدت على "لا يجوز للجهة المرخّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد"، وعلى الجهة المرخّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخّص لها توقيعاً أساسياً. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة، وإذا خالفت الجهة المرخّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله.
فيما نصت المادة الخامسة عشرة: ان يراعا ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
وحددت المادة السابعة عشرة العديد عقوبات جمع التبرعات من غير الجهة المرخص لها وهي: يُعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، تعاقب الجهة غير المرخّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب الجهة المرخّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، حيث تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، أما إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.