وافق مجلس الشورى على نظام جمه التبرعات وصرفها داخل المملكة، وأقر اليوم الأربعاء المشروع الجديد الذي ناقشه في التاسع من ربيع الآخر الماضي، بناء على إعادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتأكيدها على مقترحات تؤثر على مشروع جمع التبرعات وتمنع التعارض بين النظامين. وحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تقصر مباشرة القيام بأعمال الدعوة إلى التبرع وجمعها وصرفها على السعوديين، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته، وإذا خالفت الجهة المرخصة أي حكم من أحكام النظام فعلى الوزارة إيقاف الجمع للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات وأن تنفقها في وجوه البر، ويجوز لمؤسسة النقد إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام، ولوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو وزارة العمل أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز، ولا تسري أحكام نظام جمع التبرعات الجديد على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات كما لا تسري على الجهات التابعة لحكومات أجنبية أو منظمات دولية داخل المملكة. وحددت المادة السادسة من المشروع، وسائل وطرق الدعوة إلى جمع التبرعات وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، وشركات الاتصالات المحلية وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الدعوة عبر اللوحات الإعلانية أو فواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدها الجهة المرخصة لها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وأي وسيلة أخرى تحددها لائحة النظام. ونبهت مواد المشروع على عدم جواز الدعوة إلى التبرع في الوسائل السابقة إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات، ونصت المادة الخامسة للمشروع أن ترخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحملة جمع التبرعات وتحدد في الترخيص مدة الحملة والمبلغ المستهدف، وتتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة أو توافر المبلغ المستهدف. وحذر مشروع النظام من جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية أو ترخيص، ولا يجوز جمعها أيضاً عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد. وتطبق بحق المخالف لنظام جمع التبرعات المقترح على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ومليون ريال عند التكرار، ويعاقب الموظف ذو الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤولية المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف. ولا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، وتلزم الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات برفع كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل لوزارة التنمية الاجتماعية موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها. Your browser does not support the video tag.