يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في عناوين يوم 07 - 02 - 2018

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء (السابع من فبراير 2018م)، على نظام جمه التبرعات وصرفها داخل المملكة، وأقر المشروع الجديد الذي ناقشه في التاسع من ربيع الآخر الماضي، بناء على إعادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتأكيدها على مقترحات تؤثر على مشروع جمع التبرعات وتمنع التعارض بين النظامين.
وتقصر مباشرة القيام بأعمال الدعوة إلى التبرع وجمعها وصرفها على السعوديين، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته، وإذا خالفت الجهة المرخصة أي حكم من أحكام النظام فعلى الوزارة إيقاف الجمع للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات وأن تنفقها في وجوه البر، وذلك بحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
ويجوز لمؤسسة النقد إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام، ولوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو وزارة العمل أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز، ولا تسري أحكام نظام جمع التبرعات الجديد على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات كما لا تسري على الجهات التابعة لحكومات أجنبية أو منظمات دولية داخل المملكة.
وحددت المادة السادسة من المشروع، وسائل وطرق الدعوة إلى جمع التبرعات وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، وشركات الاتصالات المحلية وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الدعوة عبر اللوحات الإعلانية أو فواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدها الجهة المرخصة لها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وأي وسيلة أخرى تحددها لائحة النظام.
ونبّهت مواد المشروع على عدم جواز الدعوة إلى التبرع في الوسائل السابقة إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات، ونصت المادة الخامسة للمشروع أن ترخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحملة جمع التبرعات وتحدد في الترخيص مدة الحملة والمبلغ المستهدف، وتتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة أو توافر المبلغ المستهدف.
وحذر مشروع النظام، من جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية أو ترخيص، ولا يجوز جمعها أيضاً عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
وتطبق بحق المخالف لنظام جمع التبرعات المقترح على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ومليون ريال عند التكرار، ويعاقب الموظف ذو الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤولية المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف.
ولا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، وتلزم الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات برفع كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل لوزارة التنمية الاجتماعية موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها.
الوسوم
اعتماد التبرعات الرياض- جمع متابعة-عناوين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.