* قصر الجمع وبحث الحالات والصرف لها على السعوديين. * لا تبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية إلا وفقاً للضوابط. * لا تصرف الإيرادات لغرض آخر إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة. حذر مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وفقا للمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، المطابع الأهلية من طبع مستندات إيصال التبرعات للجهات الخيرية بدون الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، وطالب بتحديد اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه واسم المستلم ورقم هويته، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويتم بناء على طلب الجهة المشرفة طبع قسائم (الكوبونات) جمع التبرعات ذات القيمة في مطابع الحكومة، ولا يجوز لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة النشر أو الإعلان عن جمع التبرعات لأي جهة خيرية ما لم تكن تحمل الترخيص اللازم من الجهة المشرفة. وأكد النظام، الذي يناقش الأربعاء بعد القادم، معاقبة كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. وحسب مشروع النظام في صيغته النهائية، والتي انتهت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى، بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء، تعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها أو صرفها بما يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ومضاعفة العقوبة في التكرار، كما تنتظر الموظف في الجهة المرخص لها غرامة قدرها 50 ألفاً في حال خالف أحكام جمع التبرعات وصرفها. وحذرت المادة ذاتها (الثامنة) الجهات المرخص لها من تلقي تبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. كما حذر النظام من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساسي، وحسب نص المادة الرابعة لا يجوز لأي جهة مرخص لها جمع التبرعات، إلا بما يتوافق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساسي. وحدد مشروع اللائحة الذي أحالته هيئة الخبراء لمجلس الشورى أخيراً، كيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة عن الأعمال الخيرية، محذرا الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة. وشددت اللائحة على أن تقوم كل جهة خيرية مصرح لها جمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم تبين فيه نتائج الجمع للوجوه الخيرية ورفعه للجهة المشرفة، على أن يكون التقرير سنوياً إذا كان التصريح لمدة غير محددة، ويحال كل من يخالف أحكام هذه اللائحة إلى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه بعد إجراء الجهة المعنية التحقيق اللازم، وتصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية بحسب اختصاص كل منها التعليمات اللازمة لتنفيذ اللائحة كما تحل هذه اللائحة محل الحالية الصادرة عام (1396)، وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها. وأعطت اللائحة الجهة المشرفة حق إلغاء التصريح في حال خالفت شروطه الجهة الخيرية ولها وقف عمليات الجمع وسحب حصيلة التبرعات وإنفاقها في وجوه البر التي تراها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة. ونصت مواد اللائحة على أن تلتزم الجهة الخيرية المصرح لها بموافاة الجهة المشرفة ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته، مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء مدة الجمع وإظهار مصروفات المشاريع التي قد تتطلب مدة أطول من ذلك في ميزانيتها السنوية. السعوديون فقط وقصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، كما أوجبت فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة ومنعت من فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، ويجب على جميع الجهات الخيرية المصرح لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين وأن يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط، وعليها بيان طرق استقبال التبرعات وقيدها وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة. وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها نظاماً التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة، ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لهذه الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها، ويجب أن يشمل التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية والغرض من جمع التبرعات وأسماء من سيباشرون ذلك فعلاً ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك، وأيضاً تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها والبنوك التي ستودع فيها، وكيفية التصرف بحصيلتها وأيضاً المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان التصريح لمدة محدودة. وشددت اللائحة على أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع والتنسيق معها، فيما ألزمتها بنشر البيانات السابقة في أكثر من صحيفة مع ذكر اسم البنك ورقم الحساب الذي ستودع فيه التبرعات، وأن يزود المباشرون لعملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبينا فيها تاريخ انتهائها ويلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك.