أكدت دراسة سعودية أن التوسع في التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، ليشمل تخصصات جديدة لممارسين صحيين؛ والذي صدر بقرار من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، من شأنه حماية وتعزيز حقوق المرضى في المملكة، وضمان حصولهم على التعويضات المستحقة. ولفتت الدراسة التي أعدها د. فهد العنزي إلى أن المرضى المتضررين سيكون لهم جهة قادرة على تعويضهم تعويضاً سرياً عادلاً ومجزياً، بالنظر إلى أن أغلب التشريعات العالمية تعتمد على نظام التأمين الإلزامي على الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم، فيما تختلف بينها بخصوص إلزامية التأمين على الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي. وجاء في الدراسة التي أعدها الباحث بناءً على طلب المجلس الصحي السعودي، أن المسؤولية القانونية عند الأخطاء الطبية تأتي في ثلاثة أشكال هي الجنائية والمدنية والتأديبية، وأن الممارس الصحي يمكن أن يسائل فيها جميعها، فيما يغطي المسؤولية المدنية فقط. وتتضمن وثيقة التأمين من هذا النوع؛ شرطاً أساسياً وهو أن ينتج عن أخطاء الممارسة الطبية مطالبة تقام أولاً ضد المؤمن له ويكون قدم بشأنها إخطاراً فورياً خلال مدة التامين، وتعرف الوثيقة المعمول بها حالياً "أخطاء الممارسة الطبية" بأنها أي إصابة جسدية أو إصابة ذهنية أو مرض أو داء أو وفاة لأي مريض والتي تكون قد تسببت عن أي إهمال أو خطأ أو تقصير أرتكبه المؤمن له في نطاق تأدية وظيفته أو منته داخل المملكة كما هي مبنية في طلب التأمين أو تلك التي تحدث بسبب معالجة طبية طارئة أخرى. وأشارت الدراسة إلى أن المسؤولية المدنية تقوم على أركان ثلاث، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وكذلك الشأن فيما يخلص مسئولية الممارس الصحي المدنية، فهي تقوم على هذه الأركان الثلاث، وأن الضرر أنواع فقد يكون ضرراً مادياً أو جسدياً أو معنوياً، وكلها قابلة للتعويض عنها، ويمكن بالتالي أن تكون جميعها موضوعاً لتغطية وثيقة التأمين. ونوهت الدراسة إلى أن التأمين الإلزامي يمكن أن يقود إلى فكرة تطوير التعويضات التي يحصل عليها المتضرر أو ذووه سوءاً من حيث الكيفية أو المقدار أو الاستمرارية، وأن هناك أخطاء يمكن أن يكون مصدرها غير الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، حيث من الممكن أن تصدر من بقية الممارسين الصحيين، وأثر بعض تلك الأخطاء بالغ؛ ما يظهر أهمية امتداد التأمين الإلزامي ليشمل بقية الممارسين الصحيين. وبينت الدراسة أن كثيراً من الممارسين الصحيين لا يستطيعون الوفاء بالتزامهم بالتعويض من ذمتهم المالية مباشرة، لاسيما ذووي الدخول البسيطة، مما يحتم شمولهم بالتأمين الإلزامي. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، على شمول التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية، الممارسين الصحيين العاملين في تخصصات التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف ، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، إضافة إلى العلاج التنفسي، والتغذية العلاجية الوريدية، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.