sobhe90@ علمت «عكاظ» أن وزارة المالية سمحت أخيرا باستئجار الجهات الحكومية عقارات غير مملوكة بصك شرعي، في حال عدم عثورها على عقارات مناسبة بصك شرعي، وعدم استطاعة صاحب العقار الحصول على صك ملكية لأسباب لا علاقة له بها وخارجة عن إرادته، بشرط موافقة وزارة المالية على استئجار العقار قبل إبرام العقد أو تجديده، إضافة للتأكد عند تجديد العقد من عدم وجود عقار آخر بديل مملوك بصك شرعي ومستوف للشروط المطلوبة، وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. وشددت «المالية» على ضرورة تفاوض الجهات الحكومية مع المؤجر لتخفيض أجرة العقارات المستأجرة قدر الإمكان، مع عدم المبالغة في الإيجار، مع اشتراطها أن تكون قيمة الإيجار في حدود «سعر السوق»، إضافة لضرورة قيام الجهات الحكومية ب«توفير الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة، وعدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار، مع تخصيصه للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الراغبة في الاستئجار». وتضمنت اللائحة حالات إنهاء عقد الاستئجار قبل موعده، وذلك في حال ثبت أن المؤجر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره، بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة، أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو خطورته، أو في حال اقتضت المصلحة العامة، مع عدم تعويض المؤجر على ذلك أو مطالبته بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار، إضافة لذلك ينهى العقد عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده أو تمديده. واشترطت وزارة المالية لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بأن يحقق الاستئجار مصلحة أفضل من الشراء أو البناء، إلا أنها منعت استئجار عقار أخلي من جهة حكومية أخرى بسبب رغبة المؤجر في زيادة الأجرة طالما كانت أجرة العقار الذي تم إخلاؤه في حدود الأسعار السائدة في السوق، ومنعها أيضا الجهات الحكومية من استئجار عقار اعترض المجاورون له على تأجيره، سواء من السكان أو جهات حكومية، لسبب يكون مقنعا للجهة الحكومية، وذلك قبل توقيع العقد. واشترطت الوزارة على الجهات الحكومية ضرورة إرسال الشروط والمواصفات الخاصة بالمبنى المراد إنشاؤه والذي تزيد أجرته على 200 ألف ريال، إليها قبل الإعلان عنه.وتضمنت اللائحة التعامل مع عقود استئجار العقارات التي تبرمها الجهات الحكومية خارج المملكة بالآلية نفسها التي يتم التعامل بها في الداخل، بما في ذلك «ممثليات المملكة، والملحقيات، والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد». وفي ما يختص بحالة العقار المراد استئجاره، اشترطت اللائحة أن يكون العقار مستوفيا لشروط الأمن والسلامة، وأن يقدم المؤجر تقريرا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، ويكون ذلك في بداية كل سنة عقدية، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق النائية، ويكون بديلا عنها تقرير تعده الجهة الحكومية تثبت فيه سلامة العقار. كما سمحت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بتمديد عقد الإيجار للجهة الحكومية دون موافقة المؤجر في عدد من الحالات، وهي: إذا نص العقد على حق الجهة في التمديد دون موافقة المؤجر، وأن يكون التمديد بعد نهاية مدة العقد الأولى، وألا تزيد مدة التمديد على 3 سنوات، وأن ينص في العقد على جواز زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وتضمنت التعليمات أنه عند تمديد مدة العقد فإنه لن يتم إبرام عقد جديد، وإنما يكتفى بقرار التمديد. ومنعت «المالية» الجهات الحكومية من استئجار أي عقار بغرض إسكان منسوبيها، باستثناء من نصت الأنظمة على جواز إسكانهم، مع السماح بالاستئجار للجنسيات الأجنبية كالأطباء والفنيين والصحيين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.