طالب عضو مجلس الشورى عساف سالم أبوثنين بإبداء الاحترام عند أداء السلام الملكي والنشيد الوطني وأن يقف جميع الحاضرين على أن تحدد اللائحة الخاصة بنظام العلم المقترح في الشورى الحالات التي تعفى من ذلك، ودعا إلى تعديل مسمى النظام إلى " نظام العلم والشعار والنشيد الوطني" بدلاً من نظام العلم، وذلك في مداخلته على تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح عضو المجلس سعد صليب العتيبي، وأقترح أبوثنين تعديل التعريفات في المادة الأولى بحذف كلمة (الدولة) واستبدالها باسم المملكة، وتعريف النظام ب" نظام علم المملكة العربية السعودية وشعارها ونشيدها الوطني"، كما اقترح إضافة مادة في الفصل الأول لتنص على أن يلغي هذا النظام كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معه. وشدد أبوثنين على إضافة مادة أخرى للنظام تنص على" حظر رفع أو عرض علم المملكة إذا كان تالفاً أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة غير لائقة، واقترح إعادة صياغة للمادة العاشرة لتصبح" يرفع علم المملكة على المباني والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وفي شأن العقوبات طالب عضو الشورى أبوثنين لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية التي تدرس مقترح العضو سعد العتيبي بإضافة مادة جديدة تنص على" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو اتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء، ونبه أبوثنين على ضرورة إضافة مادة أو فقرة للمادة الرابعة تختص أو تفسر سبب وضع السيف في علم المملكة بأنه لحماية العلم والدولة والشعب والأرض وليس للاعتداء على الآخرين وقال إن في ذلك رد على ما يساء للمملكة في الإعلام الخارج يفي هذا الخصوص". إلى ذلك أعاد مجلس الشورى للجنة الأمنية تقريرها بشأن مقترح العضو سعد صليب العتيبي للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن مقترح نظام العلم والذي يهدف إلى غرس قيم الولاء، وتعزيز الشعور بالانتماء، وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن، واحترام الرموز الوطنية وحمايتها من التعدي أو الإهمال، في الداخل والخارج، وحسب مواد النظام المقترح لا يجوز استخدام العلم أو الشعار أو النشيد الوطني أو اختصاراتها كرسوم توضيحية، أو دلالات تعبيرية ؛ لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (50) ألف ريال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وتضاعف العقوبة المقررة لارتكاب أي مخالفة أو جريمة منصوص عليها في النظام إذا عاد الفاعل إلى ارتكابها بعد الحكم عليه نهائيا لارتكابه إحداها، أو إذا وقع الفعل من شخص مكلف به، كما يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من اتفق أو ساعد أو حرض غيره على مخالفة نصوص هذا النظام وتمت المخالفة بناء على ذلك. عساف أبوثنين