كشف عادل العمر، مدير الإدارة القانونية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، ان نظام مهنة المحاسبة الجديد يدخل حيز التنفيذ في شهر ذي القعدة المقبل، لافتا ان النظام الجديد ينص على تغليظ العقوبة بالسجن 5 سنوات و غرامة مليون ريال بخلاف النظام السابق الذي ينص على العقوبة سنة واحدة و غرامة 200 الف ريال، وتشمل العقوبات كل مخالفة مرتكبة من ثمان حالات من الجرائم ( تقديم بيانات غير صحيحة او شهادات مزورة و تصديق المحاسب القانوني على توويع أرباح صورية و تضليل الجمهور باي وسيلة بان له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له و تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة او إخفاء بيانات كان من الواجب اظهارها في أي تقرير او حساب او وثيقة اثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك و تصدير المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها او من يعمل تحت اشرافه و تصدير المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة او على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما او بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة و تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسب و المراجعة او عيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة). وأوضح خلال ورشة بعنوان ( التعريف بنظام مهنة المحاسبة و المراجعة الجديد) التي نظمتها غرفة الشرقية - عن بعد- امس (الاربعاء)، ان المادة الخامسة عشر من النظام أدخلت بعض العقوبات الجديدة بخلاف النظام السابق، حيث تتضمن الغاء العضوية بالهيئة و فرض غرامة لا تقل عن عشر الاف ريال و لا تزيد عن 500 ريال و الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، لافتا الى ان النظام ينص في حال تكرار المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فلحنة النظر في المخالفات مضاعفة الغرامة المحكوم بها و شطب الترخيص في حال تكرار الإيقاف عن مزاولة المهنة اكثر من مرتين او الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عامين فاكير خلال خمس سنوات . وبالمقابل قال، محمد الغيهب، مساعد الأمين العام للهيئة للمحاسبين القانونية ، ان المادة الثانية في النظام الجديد سمحت بعدم التفرغ لمزاولة المهنة وفقا للاشتراط منها ان يكون سعودي الجنسية و ان يكون كامل الاهلية و ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او أي مؤهل اعلى في تخصص المحاسبة او أي تخصص اخر ذي علاقة بالمهنة وفقا لمعايير التي تحددها اللائحة، وان يكون عضوا أساسيا في الهيئة و ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة و رفع نسبة ساعات الاشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد اقصى لاجمالي الساعات خلال العام و عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر. ولفت، ان المادة الرابعة تنص على تحديد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص و البت فيه و المقابل المالي له و مدته و شروط تجديده، مبينا، ان المادة الخامسة تتناول الغاء الترخيص، حيث يلغى في حال ثبوت عدم توافر احد الضوابط المحددة في المادة ( الثالثة ) من النظام او الاحكام المتعلقة بغير المتفرغين لمزاولة المهنة و تقدم المحاسب القانوني بطلب الغائه على الا يكون لديه أي عمليات قائمة او التزامات معلقة لعملاء او موظفين يعملون لديه و للهيئة ا تخاذ ما يلزم للتأكد من ذلك و في حال وفاة المحاسب القانوني، منوها الى ان المادة السابعة تتطرق الى التزامات المحاسب القانوني منها تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة و توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة و بما يتماشى مع نظام العمل و القرارات ذات العلاقة، بالإضافة لحفظ مستندات العمل و نسخ من التقارير و القوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصدارتقريره عن كل سنة مالية يراجعها. وأشار الغيهب، الى ان المادة الثامنة تتناول محظورات المحاسب القانوني و التي تشمل منع مراجعة حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة و عدم تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية او عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس التي يمكن له مراجعتها سنويا، وعدم افشاء أي معلومة تتعلق باي من عملائه توصل اليها من خلال عمله المهني و عدم مراجعة حسابات شركات المساهمة و حسابات البنوك و الهيئة والمؤسسات العامة قبل مضى مدة خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.