استمرار هطول الأمطار بدءا من اليوم حتى الجمعة على عدد من المناطق    أمانة القصيم :14 ميدانًا تحمل اسم (المعلم)    أبطال نادي وج يتألقون بحصد الذهب في منافسات الجودو بدورة الألعاب السعودية    في إنجاز رياضي جديد .. 7 ميداليات سعودية في بطولة العالم للكاراتيه    لاعب النصر "تاليسكا" الأكثر تسديداً على المرمى بعد نهاية 6 جولات من دوري روشن للمحترفين    محمية الملك سلمان تحتفل بتسجيلها في القائمة الخضراء    «جعرانة مكة» تفتقر لمقومات أساسية    تاريخياً.. الأخضر يتفوق على الأحمر البحريني    اللامي ل«عكاظ»: صقورنا الخضر قادرون على كسب البحرين    محافظ الأحساء يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد الشرطة    صرف صحي ومياه آسنة في صناعية الحوية    نجا من الموت.. سائق جرافة ردمه بالتراب عن غير قصد    الغامدي: 263 مسرحاً في السعودية.. والقطاع يحتاج إلى «حوكمة»    ابنة الرويشد: أبي تخطى الخطر ويستعد للعودة    جازان: مساجد بلا صيانة.. مَنْ المسؤول ؟    استعدادات لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في موريتانيا    5 نصائح للتغلب على الكسل    شرب الماء.. يحسن الذاكرة ويخفض التوتر    زيمبابوي تسجل أول حالتي إصابة بفيروس جدري القردة    «بيبان 24».. الفرص الاستثمارية الواعدة    بلطجة صوتية وبطولة كاذبة!    حرب استنزاف لمصلحة من؟    منتخبنا.. من «ياخذه ويدعمه ويقويه»؟    لا رموا إسرائيل في البحر.. ولا شربوا الأرجيلة في تل أبيب!    صديقي الوزير    هل دبت الشجاعة في رأس المال؟    شرطة الرياض تضبط 146 مخالفاً لنظام الحدود في وادي حنيفة    ترمب يختبر حدود استخدام الجيش    زوجة المسيار لها حق الميراث    منتدى الأفلام يختتم فعالياته متوسعًا على العالم    تكريم الراحل «الشدي» في أمسية وفاء لمسيرته الإعلامية والثقافية.. اليوم    البنتاجون يؤمن إسرائيل بثاد    وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساندة الشعب اللبناني    الأمين العام للجامعة العربية يدين العملية الإسرائيلية في غزة ومصادرة مقر الأونروا بالقدس    اختتام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بحضور يتجاوز 640 ألف زائر    أمير الرياض يستقبل السفير الفلسطيني ومدير مكافحة المخدرات    تركي بن هذلول يستعرض تقارير التعليم في نجران    أمير الشرقية يعزي أسرة الدوسري    معرض لرفع مستوى الوعي بمخاطر الكوارث في الشرقية    وزير النقل يفتتح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب في جدة    طيور مهاجرة    لقاءات تعريفية لفصول موهبة    تشغيل الطوارئ بمستشفى الرس    بونو يقلق الهلاليين    نوف الغامدي: 263 مسرحاً في السعودية.. والقطاع يحتاج إلى «حوكمة»    جمعية الصم وضعاف السمع تحتفي باليوم الدولي للغات الإشارة    "محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية" تختتم مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي 2024    اختتام مسابقة أقرأ في إثراء ومغربية تحصد لقب قارئ العام للعالم العربي    "الصحة" و "الأمر بالمعروف" تناقشان توعية المرضى من السحرة والدجالين    نجاح عملية قلب مفتوح بتقنية الشق الصغير في مركز الأمير سلطان بالقصيم    "الظافري" يستقبل مفوّض الإفتاء في جازان    "التعاون الإسلامي" تُدين قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر وكالة الأونروا بالقدس المحتلة    المربع الجديد يوقع عقد رعاية لموسم الرياض 2024    اختتام فعاليات النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي    أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة في 4 مناطق    دورة الألعاب السعودية الثالثة: العلا بطلاً لكرة قدم الصالات    أفراح الدامر والرشيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحاسبة و المراجعة الجديد يدخل حيز التنفيذ ذي القعدة المقبل
نشر في الرياض يوم 24 - 03 - 2021

كشف عادل العمر، مدير الإدارة القانونية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، ان نظام مهنة المحاسبة الجديد يدخل حيز التنفيذ في شهر ذي القعدة المقبل، لافتا ان النظام الجديد ينص على تغليظ العقوبة بالسجن 5 سنوات و غرامة مليون ريال بخلاف النظام السابق الذي ينص على العقوبة سنة واحدة و غرامة 200 الف ريال، وتشمل العقوبات كل مخالفة مرتكبة من ثمان حالات من الجرائم ( تقديم بيانات غير صحيحة او شهادات مزورة و تصديق المحاسب القانوني على توويع أرباح صورية و تضليل الجمهور باي وسيلة بان له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له و تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة او إخفاء بيانات كان من الواجب اظهارها في أي تقرير او حساب او وثيقة اثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك و تصدير المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها او من يعمل تحت اشرافه و تصدير المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة او على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما او بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة و تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسب و المراجعة او عيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة).
وأوضح خلال ورشة بعنوان ( التعريف بنظام مهنة المحاسبة و المراجعة الجديد) التي نظمتها غرفة الشرقية - عن بعد- امس (الاربعاء)، ان المادة الخامسة عشر من النظام أدخلت بعض العقوبات الجديدة بخلاف النظام السابق، حيث تتضمن الغاء العضوية بالهيئة و فرض غرامة لا تقل عن عشر الاف ريال و لا تزيد عن 500 ريال و الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، لافتا الى ان النظام ينص في حال تكرار المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فلحنة النظر في المخالفات مضاعفة الغرامة المحكوم بها و شطب الترخيص في حال تكرار الإيقاف عن مزاولة المهنة اكثر من مرتين او الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عامين فاكير خلال خمس سنوات .
وبالمقابل قال، محمد الغيهب، مساعد الأمين العام للهيئة للمحاسبين القانونية ، ان المادة الثانية في النظام الجديد سمحت بعدم التفرغ لمزاولة المهنة وفقا للاشتراط منها ان يكون سعودي الجنسية و ان يكون كامل الاهلية و ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او أي مؤهل اعلى في تخصص المحاسبة او أي تخصص اخر ذي علاقة بالمهنة وفقا لمعايير التي تحددها اللائحة، وان يكون عضوا أساسيا في الهيئة و ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة و رفع نسبة ساعات الاشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد اقصى لاجمالي الساعات خلال العام و عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
ولفت، ان المادة الرابعة تنص على تحديد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص و البت فيه و المقابل المالي له و مدته و شروط تجديده، مبينا، ان المادة الخامسة تتناول الغاء الترخيص، حيث يلغى في حال ثبوت عدم توافر احد الضوابط المحددة في المادة ( الثالثة ) من النظام او الاحكام المتعلقة بغير المتفرغين لمزاولة المهنة و تقدم المحاسب القانوني بطلب الغائه على الا يكون لديه أي عمليات قائمة او التزامات معلقة لعملاء او موظفين يعملون لديه و للهيئة ا تخاذ ما يلزم للتأكد من ذلك و في حال وفاة المحاسب القانوني، منوها الى ان المادة السابعة تتطرق الى التزامات المحاسب القانوني منها تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة و توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة و بما يتماشى مع نظام العمل و القرارات ذات العلاقة، بالإضافة لحفظ مستندات العمل و نسخ من التقارير و القوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصدارتقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
وأشار الغيهب، الى ان المادة الثامنة تتناول محظورات المحاسب القانوني و التي تشمل منع مراجعة حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة و عدم تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية او عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس التي يمكن له مراجعتها سنويا، وعدم افشاء أي معلومة تتعلق باي من عملائه توصل اليها من خلال عمله المهني و عدم مراجعة حسابات شركات المساهمة و حسابات البنوك و الهيئة والمؤسسات العامة قبل مضى مدة خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.