فرضت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين 82 عقوبة على محاسبين قانونيين ومخالفين للنظام، تنوعت بين شطب القيد والإيقاف وتطبيق غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة 6 منهم إلى المحكمة الإدارية للنظر في تطبيق عقوبة السجن والغرامة بحقهم. وقال أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: إن اللجنة أصدرت قرارات عقوبات بحق المحاسبين القانونين بسبب ارتكابهم مخالفات لأحكام النظام، تضمنت مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد، إلى جانب تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، أو أدت إلى تجديد الترخيص. وأوضح الدكتور المغامس أن العقوبات التي أصدرت خلال ال10 السنوات الماضية، تضمنت إحالة 6 محاسبين قانونيين مخالفين إلى المحكمة الإدارية للنظر في تطبيق عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة مالية تتراوح بين ( 50- 200)ألف ريال، فيما شطبت قيد 8 آخرين مع نشر قرار الشطب في الصحف، وإيقاف 68 محاسبًا قانونيًّا، وإنذار 166 محاسبًا، وعقوبة اللوم ل32 محاسبًا، فيما حفظت 190 قضية وردتها. وأكد الدكتور المغامس عدم تهاون لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين مع كل ما يسئ لسمعة مهنة المحاسبة والمراجعة سواء من الناحية المهنية أو النظامية بمزاولتها دون الحصول على ترخيص وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها بالنظام. وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي، تتضمن التطبيق على من يخالف أحكام النظام بعقوبة اللوم، والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وأضاف:»كما نص النظام على فرض عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال، أو بإحداهما، على كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وبين أن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين تتولى التحقيق مع المخالف، فإذا تبين للجنة ارتكابه أي من الأفعال المذكورة في المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين، تصدر قرارًا بإغلاق المكتب، وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، والتنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب، وإحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. يذكر أن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين، تشكل من قبل وزير التجارة والاستثمار، برئاسة وكيل وزارة التجارة، وتعيين قانوني سعودي مستشارًا لها، وتعيين واحدًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة عضوًا فيها، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات ( اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر)، كما أتاحت للمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم.