وزارة الخارجية السعودية تؤكد أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    رعب الزلازل يجتاح العالم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط التأمين على المركبات المؤجرة تلزم المؤجر باختيار أفضل الشركات وأقلها سعراً
نشر في الرياض يوم 28 - 01 - 2021

أكد ناجي العبدالله التميمي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين، أن ضوابط التأمين الشامل على المركبات تضمنت بنوداً تراعي مصلحة طرفي عملية التأجير، وتلزم بأن يكون المستأجر هو المستخدم الفعلي للمركبة، وأن يقوم المؤجر باختيار شركة التأمين المناسبة،
جاء ذلك في ورقة عمل تحت عنوان "وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد" تم عرضها خلال ورشة عمل -عن بعد- أقيمت مساء أول من أمس يوم (الثلاثاء)، موضحا أن البنك المركزي السعودي قد أصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وتم العمل بها بدءا من 1/ نوفمبر / 2020، والتي تحكم العلاقة بين المؤجر (شركات التمويل أو البنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي)، والمستأجر (مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار).
وأضاف أن هذه الضوابط أكدت على أن يكون المستأجر هو المستخدم الفعلي للمركبة، ويقوم المؤجر بالتأمين على المركبة سنوياً طوال مدة عقد التأجير التمويلي، على أن يتم هذا التمويل بموجب عروض لثلاث شركات على الأقل، ويقوم المؤجر باختيار العرض الأفضل والأقل سعراً منها وتقديمه للمستأجر، والذي لا يحق له اختيار شركة التأمين، في حين على المؤجر أن يوضح للمستأجر نطاق التغطية والأحكام والاستثناءات، وكذلك طريقة الإصلاح، على أن يكون كل ذلك واضحاً في وثيقة التأمين (تكون نسخة ورقية منها بيد المستأجر)، وللمستأجر الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة في حال وجدت.
وعن القسط التأميني قال عنه: إنه مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن (المؤجر والمستأجر)، أو من ينوب عنهما لشركة التأمين مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر لوقوعها خطر مغطى بموجب وثيقة التأمين، هذه القيمة (أو القسط) يتم حسابها سنوياً من قبل شركة التأمين بناء على تغير القيمة التأمينية وعوامل تسعير الأفراد.
وأضاف أن على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على بياناته التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني، وتقوم مقابل ذلك شركة التأمين بتزويد المؤجر بالقيمة الأساسية للقسط التأميني (وهي التسعيرة التي تطبق من دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناء على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي)، بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصومات في حال استحقاق المستأجر لها، مؤكداً أن الضوابط تلزم المؤجر باحتساب قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر في بداية عقد التأجير التمويلي بناء على القيمة الأساسية للقسط التأميني، كما يقوم المؤجر في نهاية كل سنة تأمينية بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين وما تم احتسابه على المستأجر وحفظه في حساب المستأجر التأميني وتزويده بنسخة من هذا الحساب، وإعادة المبالغ الزائدة على المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل الخصومات المستحقة بعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.
وشدد على التزام شركة التأمين بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول (المستأجر) بشراء حطام المركبة المؤمن عليها في حال احتسابها هلاكاً كلياً اقتصادياً بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام. وخلص إلى القول: إن تصفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التأمين تتم خلال 30 يوماً من نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.