أكدت الدراسة التي أجرتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة د. عبدالله البلوي لتعديل نظام الضمان الاجتماعي، وجود خلل يستدعي مراجعته وقد لوحظ أن النظام القائم لا يغطي الشريحة الأقل دخلاً وإنفاقاً، والتي تمثل 20 % من المجتمع بشكل كافٍ لأن المساعدات تغطي 47 % فقط من هذه الشريحة، كما أنه لم يشمل الفقراء العاملين أو القادرين منهم على العمل، وأكد مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الوارد من الحكومة للشورى على اهتمام الدولة به وحرصها على استمراره بما يضمن وصوله إلى مستحقيه وبما يحقق تفعيل برامج الإعانات الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق إلا أن الآليات المتبعة وفق النظام القائم للضمان الاجتماعي لا تحقق ذلك. السجن عام لمن حصل على مال من الضمان بغير وجه حق وفصلت مواد النظام الذي تنفرد به"الرياض" طرق التقديم وتحديد الاحتياج وآلية الاحتساب والاستحقاق، والفئات والتأهيل، إضافة إلى فصل للعقوبات وآخر للأحكام العامة، واعتبر مجلس الشورى نظام الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع، وتؤكد قواعد البيانات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وجود مليون مستفيد في نظام الضمان الاجتماعي يتلقون معاشات شهرية وفق الآلية المتبعة في النظام القائم، وقد جاء مشروع النظام الوارد المقترح تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة بتحويل فئة كبيرة من المستهدفين من الرعوية إلى التنموية حيث لم يستهدف النظام القائم المستفيدين بأي برنامج تأهيلي لدعمهم وتطوير المستوى المعيشي لهم، وهذا ما عالجه مشروع هذا النظام، وذلك لضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، كما أن التكامل بين معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج حافز، وإيجاد رابط وثيق بينهما، يتلاءم مع ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يمثل أحد المبررات التي سعت إلى تحقيقها من خلال التعديلات التي أجرتها على هذا المشروع وذلك بتحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية، إضافة إلى أن مشروع النظام الجديد الذي أقره الشورى أول أمس الأربعاء اشتمل مواد تفرض عدداً من العقوبات للعائل والمستقل الذي يقدم معلومات مضللة أو يحصل على أموال دون وجه حق أو لم ينفقها على مستحقيها، وهي إضافة جديدة لم تكن في النظام القائم كما أنها أداة نظامية مهمة لردع من يسيء استخدام من أوكل له إعالة أسرته. وأجرت اللجنة الشوريَّة تعديلاً بإضافة فقرة جديدة لأهداف النظام تنص على وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث، لضرورة أن يضع الضمان الاجتماعي ضمن أولوياته خطة تقديم المساعدات التي تخرج عن نطاق المعاش في حال الأزمات والكوارث، وعلى سبيل المثال جائحة كورونا وتأمين الكمامات والمعقمات وغيرها للأسر الفقيرة فقد كان من المفترض أن يكون إحدى المساعدات المقدمة للأسر الضمانية، كما أكدت التعديلات أن تراعي خطط التأهيل عدداً من الشروط أثناء تأهيل المستفيدين بما يضمن تحقيق الرضا لهم ومراعاة ظروفهم، وقامت اللجنة بإضافة مادة جديدة ونصها: "إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه المرض يصعب معه التصرف في المعاش فإنه يجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل وفق إجراءات تحددها اللائحة"، لأهمية الحالة الصحية والعقلية للعائل ولاحتمال وجود حالات طارئة مثل الإصابة بالعجز أو الإصابة بالزهايمر مما قد يعوقه عن التصرف بالمعاش بشكل مؤهل يضمن صرفه على أسرته، وأجرت اللجنة تعديلاً بإضافة عبارة "وتحدد اللائحة آلية السداد" ليكون نص المادة 20: "وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد المال وتحدد اللائحة آلية السداد" لأهمية وضوح الآلية التي يكون من خلالها استرداد الأموال. مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث وخطط لتأهيلهم للإنتاج والتنمية ويهدف النظام إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية الكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، إضافة إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين من مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وحسب مواد الباب الثاني الخاص بالتقديم وتحديد الاحتياج نصت المادة الثالثة المادة على" تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة، واعتبرت المادة الرابعة تقديم طلب المعاش موافقة لحصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالمتقدم من الجهات الحكومية أو الخاصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك. ويستحق المعاش كل من استوفي الأربعة شروط المحددة في المادة التاسعة وهي أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، وأن يقل الدخل المحتسب للمستفيد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وأن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم والتأهيل، والخدمة المجتمعية، ووفقاً للمادة العاشرة يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأيضاً أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، إضافة إلى ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين الديهم بطاقات تنقل، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم - لغرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، ويحتسب المعاش للمستفيد بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش على أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، وتحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وحسب المادة 14 يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية. ويتوقف صرف المعاش إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستفيد غير صحيحة، أو تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، وكذلك يوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، أو ثبت أن المستفيد القادر على العمل لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، أو كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية وإذا تنازل المستفيد عن المعاش أوفي حال وفاته. وتتولى وزارة الموارد بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية، كما أن عليها تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معا، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد المال. وأقر مجلس الشورى توصيات طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، بإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية على مستوى المملكة، لتحديد الاحتياجات الأساسية للمواطنين بهدف وضع سياسة قائمة على الأدلة، كما دعا الشورى الوزارة إلى تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة بهدف الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، وقرر مجلس الشورى استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الصادر في رجب عام 1427، على المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام الجديد، وذلك وفق خطة زمنية تعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لنقلهم إلى النظام الجديد بشكل تدريجي، على ألا يتجاوز تنفيذ الخطة سنتين من تاريخ نفاذ النظام الجديد. المجلس أقر نظام الضمان في جلسة الأربعاء الماضي