نشرت صحيفة "أم القرى" الرسمية، أمس الخميس (28 ديسمبر 2017) اللوائح والأنظمة التي تضبط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، وأوردت الأنظمة واللوائح كالتالي: الفصل الأول المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. البرنامج: برنامج حساب المواطن. اللجنة: لجنة برنامج حساب المواطن، المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من الضوابط. الدعم: المبلغ المقدم لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية على المواطنين، الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة الأغذية والمشروبات، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين. البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات المواطنين والتواصل معهم. الفرد المستقل: كل شخص تبلغ سنّه (أربعة وعشرين) عاماً أو أكثر، أو يقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به. العائل: كل مسؤول مقتدر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته، وتبلغ سنّه (ثمانية عشر) عاماً أو أكثر. التابع: كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد؛ ويشمل ذلك الزوجة، والأبناء غير المتزوجين، والبنات غير المتزوجات، وأي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة. الأسرة: مجموعة مكونة من عائل وتابع أو أكثر يقيمون في مسكن واحد. المتقدم: العائل أو الفرد المستقل – أو التابع الذي تجيز له الضوابط التقدم للحصول على الدعم – الذي يرغب في الحصول على الدعم، وقام بإنهاء إجراءات التسجيل في البوابة الإلكترونية. المستفيد: كل متقدم أو تابع تمت الموافقة على حصوله على الدعم أو جزء منه. المستفيد الأساسي: كل متقدم تمت الموافقة على حصوله على الدعم أو جزء منه. الحساب الإلكتروني: الحساب الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية لغرض الحصول على الدعم. الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم والتابع من أي مصدر دخل دوري سواءً كان شهرياً أو غير ذلك، ويشمل ذلك الأجر لقاء العمل في القطاع العام والخاص بما في ذلك أي بدلات تدفع بشكل دوري، ومعاشات التقاعد، وعائدات إيجار الأصول، وعائدات التجارة والاستثمار، وغير ذلك؛ عدا ما تنص الضوابط على استثنائه. الثروة: الأموال المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه. حد الإعفاء من التناقص: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول المتقدم الحصول على مقدار الدعم كاملاً. الحد المانع من الحصول على الدعم: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع المتقدم من الحصول على أي دعم. الاستحقاق الفعلي: المبلغ الشهري الذي يصرف فعلياً للمستفيد الأساسي شاملاً استحقاقه واستحقاق تابعيه، وفقاً للمعايير الواردة في الضوابط. دورة تقييم الأهلية والاستحقاق: دورة شهرية تجريها الوزارة لدراسة وتقييم أهلية الاستحقاق، والاستحقاق الفعلي؛ لجميع المتقدمين والبت فيهما. المادة الثانية: تتولى الوزارة القيام بالآتي: 1- تنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط. 2- استقبال طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته. 3- تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي، وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط. المادة الثالثة: 1- يكون للبرنامج لجنة تعمل تحت إشراف المجلس باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ تتولى القيام بالآتي: أ -مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل البرنامج، والرفع عما تراه في شأنها إلى المجلس. ب – اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله. ج – دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها؛ والرفع بما تراه للمجلس. د – رفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج. وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها والاستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة في هذا المجال، ودعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها؛ بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها. 2- تضع اللجنة القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها. 3- يوفر المجلس المتطلبات الإدارية والمالية للجنة. الفصل الثاني (الفئات المستفيدة) المادة الرابعة: يستفيد من البرنامج كلٌ من: 1- حاملي الجنسية العربية السعودية. 2- حاملي بطاقات التنقل. 3- التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك غير السعودي المتزوج من سعودية، وغير السعودية المتزوجة من سعودي، وكذلك أولاد السعودية من زوجها غير السعودي. المادة الخامسة: يشترط على المتقدم استيفاء الآتي: 1- أن يندرج ضمن أي من الفئات الآتية: أ – زوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجةً فقط، أو زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد. ب – زوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجةً فقط، أو زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد، وأن يكون الزوج فاقداً لأحد المتطلبات الواردة في الضوابط. ج – أب: إذا كانت الأسرة أباً مطلقاً أو أرملاً ويعول ولداً أو أكثر من أولاده – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد. د – أم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقةً أو أرملةً وتعول ولداً أو أكثر من أولادها -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد. ه – أكبر الإخوة: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد، وليس لديهم عائل شرعي، أو لا تنطبق على عائلهم الوحيد أي من المتطلبات الواردة في الضوابط. وفي حال وجود من هو مُخوَّل شرعاً بإعالة الإخوة ولم يكن الأكبر سناً، يكون هو المتقدم عوضاً عن أكبر الإخوة. و – الفرد المستقل. وللجنة اقتراح إضافة أي فئة إضافية للفئات المذكورة أعلاه، والرفع في شأنها إلى المجلس. 2- أن تكون سنّه (ثمانية عشر) عاماً على الأقل. واستثناءً من ذلك، يجوز أن تكون سن المتقدم من الفئة المشار إليها في الفقرة (1/ ه) من هذه المادة أقل من (ثمانية عشر) عاماً. 3- أن يدرج في طلبه جميع الأشخاص الذين يصنفون تابعين له. ويعد غير المتزوج تابعاً للعائل ما لم يتقدم بطلب مستقل من خلال البوابة الإلكترونية، باعتباره ضمن إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة السادسة: 1- يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج. 2- يُخصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة في حال تجاوزت التسعين يوماً – سواءً كانت متفرقة أم متصلة – خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة. 3- يكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة – في حال تجاوز عدد الأيام التسعين يوماً – مبنياً على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي. المادة السابعة: لا يحق للسجناء والموقوفين أو من يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية – الحكومية أو غير الحكومية المدعومة من الدولة – الانتفاع من البرنامج. ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل. المادة الثامنة: 1- في حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، فلمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أو يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل. 2- في حال زواج أحد الأولاد – سواءً من الذكور أو الإناث – فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل. المادة التاسعة: يوقف صرف الدعم مؤقتاً عن المستفيد أو المستفيد الأساسي إذا فقد أياً من المتطلبات الواردة في الضوابط. على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، وذلك دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين. الفصل الثالث (مقدار الدعم) المادة العاشرة: يحدد مقدار الدعم بناءً على المعايير الواردة في الضوابط، وآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة لها. المادة الحادية عشرة: يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: 1- عدد التابعين، وسنهم؛ وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط. 2- مجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه. المادة الثانية عشرة: 1- لا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة الآتي: أ – المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج. ب – الصدقات. ج – المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث. 2- للجنة اقتراح إضافة أي مورد آخر إلى الموارد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، والرفع في شأنها للمجلس. المادة الثالثة عشرة: يكون حد الإعفاء من التناقص، والحد المانع من الحصول على الدعم، متغيراً لكل متقدم حسب عدد التابعين، وسنهم؛ وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط. الفصل الرابع (تقديم الطلب والمخالفات والجزاءات) المادة الرابعة عشرة: يكون تقديم طلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حساباً إلكترونياً يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفقاً لنماذج تعدها الوزارة لهذا الغرض. المادة الخامسة عشرة: يعد تقديم الطلب وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من الضوابط إقراراً من المتقدم بصحة المعلومات والبيانات الواردة فيه. المادة السادسة عشرة: لا يُعد طلب الدعم مكتملاً إلا بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات، وتلقي المتقدم إشعاراً من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) يؤكد اكتمال تقديم الطلب. المادة السابعة عشرة: على المتقدم أو المستفيد الأساسي – بحسب الأحوال – تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وإذا أخل بذلك، فللوزارة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من الضوابط. المادة الثامنة عشرة: 1- على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول. وإذا لم يتقيد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة. 2- للوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم. المادة التاسعة عشرة: تُشعر الوزارة المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم الخاص به وقراراتها المتعلقة بذلك عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ وضع الإشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسالها بأي من الوسائل المذكورة. المادة العشرون: يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواءً في طلب الدعم أم غير ذلك؛ اتخاذ أي مما يأتي: 1- إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين. 2- استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك. وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي. الفصل الخامس (لجنة الاعتراضات) المادة الحادية والعشرون: 1- تشكل لجنة واحدة أو أكثر – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقاف صرف الدعم، أو بإيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه. 2- يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد وآليات عملها. 3- تنشئ الوزارة وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتزويدها بالمستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها. كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة. المادة الثانية والعشرون: 1- لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق له، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين)، وذلك بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لذلك، أو بالتواصل هاتفياً مع أحد ممثلي الوزارة المخصصين لاستقبال حالات الاعتراضات. 2- للمتقدم والمستفيد الأساسي الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إشعاره بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط. المادة الثالثة والعشرون: يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة. ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط. الفصل السادس (الموارد والصرف) المادة الرابعة والعشرون: تصرف وزارة المالية الدعم للمستفيد الأساسي بشكل شهري بالتنسيق مع الوزارة. المادة الخامسة والعشرون: 1- يُودع الدعم في الحساب البنكي للمستفيد الأساسي. 2- يتلقى المستفيد الأساسي الدعم اعتباراً من الشهر الذي صدر له قرار أهليته فيه، وأُبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة). المادة السادسة والعشرون: يحق للمستفيد الأساسي المطالبة بما لم يصرف له أو لأي من تابعيه من دعم جراء صدور قرار بعدم أهليته لاستحقاق الدعم، أو إنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقافه، وفي حال رأت اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) بطلان ذلك القرار؛ فيكون الصرف بأثر رجعي عن كل شهر ابتداءً من الشهر الذي صدر فيه القرار. الفصل السابع (أحكام عامة) المادة السابعة والعشرون: يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ما يلزم من قرارات لتنفيذ الضوابط. المادة الثامنة والعشرون: يعمل بالضوابط اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م. آلية احتساب مقدار الدعم أولاً: يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذه الآلية – المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الأسرة خط الأساس: الأسرة السعودية المكونة من (ستة) أفراد، من الآتي: (العائل، وتابعَيْن سنهما ثمانية عشر عاماً أو أكثر، وثلاثة تابعين سنهم أقل من ثمانية عشر عاماً). مستوى الإنفاق الشهري: مجموع ما ينفقه جميع أفراد الأسرة خلال فترة شهر واحد مقابل الحصول على السلع والخدمات، وفقاً لتعريف الإنفاق المعتمد لدى الهيئة العامة للإحصاء المستخدمة في مسوحات إنفاق ودخل الأسرة الدوري. مقدار الدعم الكامل: مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد – أخذاً في الاعتبار عدد التابعين وسن كل منهم وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم – قبل النظر إلى الدخل الشهري أو الثروة. معدل الاستهلاك: مستويات استهلاك محددة للبنزين، والكهرباء، والمياه، التي يحسب مبلغ الدعم بناءً عليها. السعر وفق قرار (95): السعر الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17-3-1437ه، لمنتجات البنزين، و/ أو الكهرباء، و/ أو المياه. السعر الجديد: أسعار البنزين، والكهرباء، والمياه، المقترحة وفقاً لوثيقة حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والمعتمدة من اللجنة المالية في الديوان الملكي. الاستحقاق الأساسي: مقدار الدعم الكامل للأسرة خط الأساس، المحدد بناءً على العبء الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية. ويعد الأساس لحساب مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل. حد الإعفاء الأساسي: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول الأسرة خط الأساس الحصول على مقدار الدعم كاملاً. الحد المانع الأساسي: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع الأسرة خط الأساس من الحصول على أي دعم. استحقاق الفرد المستقل: مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل. حد الإعفاء للفرد المستقل: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول الفرد المستقل الحصول على مقدار الدعم كاملاً. معدل التكافؤ: معدل يستخدم لتحويل الاستحقاق الأساسي وحد الإعفاء الأساسي إلى استحقاق الفرد المستقل وكذلك حد الإعفاء للفرد المستقل. معدل التناقص: نسبة تناقص مقدار الدعم الكامل مقابل كل ريال يحصل عليه المتقدم كدخل شهري أعلى من حد الإعفاء من التناقص. الاستحقاق الأدنى: الحد الأدنى للاستحقاق الفعلي. ثانياً: فيما عدا ما نص عليه البند (أولاً) من هذه الآلية، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الآلية المعاني المحددة لها في ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن.