اعتمد نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي ضوابط نقل وندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1440/ 1441 ه. وشملت الضوابط 13 حالة يمكن للمعلم والمعلمة التقديم فيها بطلب النقل وفق الظروف الخاصة منها خمس حالات طبية وثماني حالات اجتماعية وشملت الحالات الطبية الأولى: إصابة المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مقر العمل، الثانية: إصابة أحد الأبناء بمرض لا يمكن علاجه في مقر عمل المعلم أو المعلمة، الثالثة: مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمل المعلم، الرابعة: مرض والد المعلم أو المعلمة في حال كان المعلم أو المعلمة وحيد الأب المريض أو كانت أعمار الإخوة الذكور أقل من 18 عاما، الخامسة: مرض والدة المعلم أو المعلمة في حال كان المعلم أو المعلمة وحيد الأم المريضة أو كانت أعمار الإخوة الذكور والأخوات الإناث للمعلمة أقل من 18 عاما. أما الحالات الاجتماعية فشملت ضوابط النقل والندب فيها ثماني حالات الأولى: المعلم أو المعلمة وحيد والدته الأرملة والمعلم أو المعلمة وحيد الأم المطلقة، الثانية: وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل وليس لهم إخوة ذكور أعمارهم أكبر من 18 عاما ولم يمض على وفاته عام واحد عند تقديم الطلب، الثالثة: وفاة زوج المعلمة ولم يمض على وفاته أكثر من سنة عند تقديم الطلب، الرابعة: وفاة زوجة المعلم بعد مباشرته العمل وكان لديه أبناء بحاجة إلى رعاية ولم يمض على الوفاة أكثر من سنة عند تقديم الطلب. الخامسة: طلاق المعلمة بعد مباشرتها عملها ويشترط مضي عامين على الزواج قبل الطلاق أو لديها أبناء من طليقها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند تقديم الطلب، السادسة: سجن زوج المعلمة ولا تقل مدة السجن عن سنة واحدة، أو سجن والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة ولا تقل مدة السجن عن سنة واحدة، وأن لا يكون للمعلم أو المعلمة إخوة ذكور أكبر من 18 عاما عند رفع الطلب، السابعة: العنف الأسري أو الإيذاء الجسدي للمعلمة من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل، الثامنة: ذوو شهداء الواجب ويتم معاملتهم حسب قرار مجلس الوزراء ويشمل (الزوجات والأبناء والبنات والوالدين ومن يعولهم الشهيد شرعا قبل وفاته). وحددت الضوابط المعتمدة تشكيل لجان فرعية في كل إدارة تربية وتعليم للنظر في الحالات وفق الضوابط المحددة للنقل داخل حدود إدارة التعليم ولجنة مركزية في الوزارة تسمى لجنة نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة ويتم تسمية أعضائها من نائب وزير التعليم تتولى النظر في حالات وندب المعلمين ذوي الظروف الخاصة وتختص بالنظر في طلبات النقل الخارجي المرفوعة من اللجان الفرعية وأن يتم تقديم الطلبات من المدارس مباشرة. وحدد تعميم نائب وزير التعليم آلية معاملة المعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية إحالته للهيئة الطبية إذا رأت اللجنة الرئيسة أن مرضه يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس وذلك لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس. وأكد التعميم على أن تنفيذ النقل إذا أوصت اللجنة الرئيسة بالنقل للمعلم أو المعلمة يكون في نهاية العام الدراسي وللجنة الرئيسة الحق بالنقل من تاريخه للحالات المرضية الحرجة أو حالة وفاة زوج المعلمة ولا يحق للمعلم المنقول التراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه.