صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    اكتفاء ذاتي وفائض    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرر وعقود التوريد والمقاولات
نشر في الرياض يوم 23 - 08 - 2019

من القواعد الفقهية الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في كثير من المسائل هذه القاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»، والتي يعبر عنها كثير ممن كتب في القواعد الفقهية ب «الضرر يزال». وعبارة «لا ضرر ولا ضرار» منطوق نص نبوي كريم. ويشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة.
ومعناها: ألا تضر غيرك إما ابتداء وإما على جهة المقابلة بما لم يأذن به الشارع.
وقد ذكر الفقهاء قواعد أخرى تتعلق بهذه القاعدة وهي بمثابة المقيدات لها، مثل قاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وقاعدة: «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»... إلخ.
المهم أن الفقهاء اعتمدوا على هذه القاعدة للحكم في كثير من المسائل التي لا تخص باباً واحداً أو مجالاً واحداً، وهذا مما يبين سعة هذه القاعدة.
وما زالت كثير من المسائل والمشكلات تحل عن طريق هذه القاعدة، ومن ذلك ما نحن بسبيل الحديث عنه. نعرف أنه تبرم عقود مقاولات متنوعة لبناية مشروع على سبيل المثال، وتقدر كلفته المعمارية بسعر معين بعد دراسة كلفة مواد البناء وأجور العمال وغير ذلك، وفي أثناء تنفيذ هذا المشروع يحدث حادث لا علاقة للطرفين به، وإنما يصاب به السوق على سبيل العموم يؤدي إلى ارتفاع غير عادي، ويؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة للمقاول.
نفس الشيء أيضاً يحدث في عقود التوريد، فعلى سبيل المثال قد يتفق مستشفى ما مع متعهد على توريد أغذية معينة فيحدث حادث في البلد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد مما ينتج عنه خسارة كبيرة تلحق هذا المتعهد، ففي مثل هذه الصور هل يبقى العقد بين الطرفين على نفس الأسعار التي اتفقا عليها؟ وهل ذلك يتفق مع العدل والحكمة التي بنيت عليها الشريعة؟
هذا الموضوع مما درسه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد استعرض المجمع قواعد الشريعة ذات العلاقة بالموضوع، ورأى أن من أصول الشريعة تحقيق العدل بين الطرفين، وأن الشرع - أيضاً - جاء بمنع الضرر المرهق لأحد الطرفين؛ بسبب لا يد له فيه، ولذلك قرر أنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع: أن يعدل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات، وهذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.