من القواعد الفقهية الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في كثير من المسائل هذه القاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»، والتي يعبر عنها كثير ممن كتب في القواعد الفقهية ب «الضرر يزال». وعبارة «لا ضرر ولا ضرار» منطوق نص نبوي كريم. ويشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ومعناها: ألا تضر غيرك إما ابتداء وإما على جهة المقابلة بما لم يأذن به الشارع. وقد ذكر الفقهاء قواعد أخرى تتعلق بهذه القاعدة وهي بمثابة المقيدات لها، مثل قاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وقاعدة: «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»... إلخ. المهم أن الفقهاء اعتمدوا على هذه القاعدة للحكم في كثير من المسائل التي لا تخص باباً واحداً أو مجالاً واحداً، وهذا مما يبين سعة هذه القاعدة. وما زالت كثير من المسائل والمشكلات تحل عن طريق هذه القاعدة، ومن ذلك ما نحن بسبيل الحديث عنه. نعرف أنه تبرم عقود مقاولات متنوعة لبناية مشروع على سبيل المثال، وتقدر كلفته المعمارية بسعر معين بعد دراسة كلفة مواد البناء وأجور العمال وغير ذلك، وفي أثناء تنفيذ هذا المشروع يحدث حادث لا علاقة للطرفين به، وإنما يصاب به السوق على سبيل العموم يؤدي إلى ارتفاع غير عادي، ويؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة للمقاول. نفس الشيء أيضاً يحدث في عقود التوريد، فعلى سبيل المثال قد يتفق مستشفى ما مع متعهد على توريد أغذية معينة فيحدث حادث في البلد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد مما ينتج عنه خسارة كبيرة تلحق هذا المتعهد، ففي مثل هذه الصور هل يبقى العقد بين الطرفين على نفس الأسعار التي اتفقا عليها؟ وهل ذلك يتفق مع العدل والحكمة التي بنيت عليها الشريعة؟ هذا الموضوع مما درسه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد استعرض المجمع قواعد الشريعة ذات العلاقة بالموضوع، ورأى أن من أصول الشريعة تحقيق العدل بين الطرفين، وأن الشرع - أيضاً - جاء بمنع الضرر المرهق لأحد الطرفين؛ بسبب لا يد له فيه، ولذلك قرر أنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع: أن يعدل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات، وهذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها.