طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بصرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسة، ودعا المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى إنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية، وطالبها بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وأيضاً دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار إمكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً. واتفق الشورى مع مجلس الوزراء في إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 ربيع الأول عام 1426 وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع النظام، وتضمن قرار المجلس أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع -بالتقسيط- وفقاً لنظام البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها، وأرجع الشورى قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيراً إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط. ووافق الشورى في جلسته التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والذي يهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، ويضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك. وأيَّد الأعضاء عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق حامد الشراري، وأشارت اللجنة الأمنية إلى أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهام المتعلقة بالدفاع المدني، وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن، وبناءً على ذلك فلا حاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين يحث يمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال إدراجها كمخالفة ضمن اللوائح الداخلية الخاصة بنظام الدفاع المدني، وكذلك قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المرور. ووافق مجلس الشورى في قرار آخر على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية المقدم من العضو محمد الجرباء، والذي يحتوي مضمونه أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال، وأشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن الرفع لمقام مجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير مما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار في وقت قد يكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة. الأعضاء إقبال درندري وحنان الأحمدي ونهاد الجشي خلال جلسة أمس