«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقدير الثاني لتعويضات «العقارات المنزوعة».. لا يقل عن الأول
الشورى يوافق على تعديلات نظام نزع الملكيات ومشروع ملكية الوحدات
نشر في عكاظ يوم 18 - 06 - 2019

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.
واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية 45 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وذلك بعد أن اطلع على وجهة النظر الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس عبدالله الضراب.
ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة 10 من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على أن «تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.
كذلك نص التعديل على أن يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير، ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة 18 من النظام.
كما نص قرار المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (17) المقدمة استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام، والموافقة على تعديل المادة (18) لتصبح بالنص الآتي «يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك في ما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.
مطالبة «الجيولوجية» بصرف بدلات للعاملين وإنشاء متاحف
طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من المناطق الرئيسية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 38/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة الذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.
المجلس يدين الاعتداءات الحوثية: موقف حازم لردع إيران
أدان مجلس الشورى الاعتداء الإرهابي الآثم على مطار أبها الدولي من مليشيات الحوثي الإرهابية، الذي أصاب 26 من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.
وأكد بيان للمجلس في جلسته العادية 45 للسنة الثالثة من الدورة الرابعة، أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، أن السلوك العدواني الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.
وجدد المجلس الشورى ثقته التامة في قدرات المملكة العسكرية بكافة قطاعتها في التصدي لما تتعرض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها، ومقدساتها، ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ونوه بالرسالة التي وجهتها المملكة إلى مجلس الأمن لكشف الممارسات العدائية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية وما تتلقاه من دعم إيراني، لتؤكد أمام العالم أجمع أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة في الوقت المناسب لردع مثل هذا الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باعتباره حقاً من حقوقها وفقاً للإجراءات القانونية الدولية لضمان حماية أمن البلاد وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب المجلس الشورى المجتمع الدولي باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لهذه المليشيا الإرهابية، لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، محذراً من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط، وآخرها استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان إحداهما محملة بمادة الميثانول من مدينة الجبيل، يوم الخميس الماضي، باعتبار هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن إمدادات الطاقة في العالم وما يشكله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين وانتهاك للاتفاقيات الدولية المنظمة للمرور عبر الممرات المائية الدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وحماية الملاحة البحرية، وردع مثل هذه الممارسات العدوانية؛ لما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.
إسقاط مقترح بمعاقبة المتهورين في نظام الدفاع المدني
رفض مجلس الشورى الاستمرار في دراسة مقترح بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني تقضي بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، الذي قدمه عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري. ورأت لجنة الشؤون الأمنية أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهمات المتعلقة بالدفاع المدني، وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن، وبناء على ذلك فلا حاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين، إذ يمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال إدراجها كمخالفة ضمن اللوائح الداخلية الخاصة بنظام الدفاع المدني، وكذلك قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المرور.
المطالبة بنقل وإنشاء محطات «التحلية» خارج العمران
دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى إنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررا على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية.
وطالب في قراره بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 38/1439، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محليا وإقليميا.
إلغاء نظام البيع بالتقسيط.. الشركات مستمرة حتى انتهاء التراخيص
ألغى مجلس الشورى نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4/3/1426ه، وقرر عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151/61) وتاريخ 7/2/1438.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند أولا أعلاه، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4/3/1426ه، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها.
وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، إضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
رفض مقترح باشتراط موافقة مجلس الوزراء على استثمارات «التأمينات»
قرر مجلس الشورى عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل على الفقرة 7 من المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية، التي كانت تقترح أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال.
ونص المقترح الذي قدمه العضو الدكتور محمد الجرباء، على «اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة والمجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نظام هذه الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد».
لكن اللجنة المالية رأت في هذا الخصوص أن الرفع لمجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتا ليس بالقصير، مما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار، في وقت قد تكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.