وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. ورفض مقترح تعديل المادة 17، والموافقة على تعديل المادة 18 لتنص على أنه يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول. واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك. كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكًا مشتركًا بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة. ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على «أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضًا وبناءً وأشجارًا ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها. ويكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير، ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقًا لأحكام هذا النظام، وتكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئًا منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة الثامنة عشرة من النظام. الموافقة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط وافق خلال الجلسة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 /3 /1426ه، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151 /61) وتاريخ 7 /2 /1438ه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. إنشاء محطات المياه المالحة خارج العمران اطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438 /1439ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالب المجلس في هذا الشأن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررًا على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية. لا إضافات على مقترح معاقبة المتهورين وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5 /1406ه، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وأشارت لجنة الشؤون الأمنية في مسوغاتها لعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح إلى أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهام المتعلقة بالدفاع المدني، وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن.