معرض سيتي سكيب يشهد إطلاق مشاريع للمنطقة الشرقية ب8 مليار ريال    وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)    المملكة تجدد دعوتها لدول العالم الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة نيوم    المملكة الأولى عربيا في مؤشر الأداء الإحصائي 2023    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية في شمال قطاع غزة    وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية    مجلس الوزراء: تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة    جمعية «عطاءات وارفة» لذوي الإعاقة البصرية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تطويرية    حرس الحدود في عسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    الاخضر يرفع وتيرة الاعداد للقاء استراليا    إسرائيل تهدد 14 بلدة جنوب لبنان وفرنسا تستدعي سفير تل أبيب    محافظ الطائف يستقبل مدير الموارد البشرية في منطقة مكة    ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح    الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية تواصل فعالياتها بمحافظة الأحساء    ترمب يتجه لاختيار «روبيو» وزيراً للخارجية    فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد (ماغنت) الأمريكي    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    وزير الداخلية يرعى غداً الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. وتخريج 259 طالباً وطالبة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات بالمنطقة للربع الثالث 2024    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة    سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    استشارية: "السكري في العائله" يزيد خطر إصابة الأطفال    هدف "العمار" يفوز بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة بدوري روشن    الرباعي والمالكي يحتفلان بزواج آلاء ومحمد    1.1 مليار ريال إجمالي دخل تطبيقات نقل الركاب    الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في الاجتماع السنوي للبرامج الصحية الإقليمية في الرباط    نيمار: المملكة تملك المقومات لإنجاح تنظيم كأس العالم    ولي عهد الكويت يدعو لتكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية    رونالدو لا يستطيع تحقيق البطولات لوحده    تحديد موعد اجتماع مشروع توثيق تاريخ كرة القدم    المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    احذر.. بعد العاشرة ليلاً تحدث الجلطات    5 أمور تخلّصك من الزكام    الموسيقى الهادئة تجنبك استيقاظ منتصف الليل    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح القمة العالمية.. السعودية تقود مستقبل التقنية الحيوية في العالم    الداخلية تعزز منظومة الأمن بمركبات كهربائية    جوائز التميز.. عوامل الهدم ومقومات البناء!    علو الكعب    صالة سينما تتحول إلى «حلبة مصارعة للسيدات»    وزارة الداخلية تطلق ختماً خاصاً ب «سيتي سكيب»    التنمر.. بين مطرقة الألم وسندان المواجهة    سمو ولي العهد والرئيس الإيراني يستعرضان تطور العلاقات    لاعتدائه على حكم.. حبس رئيس ناد تركي لمدة 3 أعوام    المظهر والكاريزما!    رئيس الحكومة المغربية يشدد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف        منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية
نشر في المدينة يوم 17 - 06 - 2019

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - إن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة , ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك , كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه , ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة النظر الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس عبدالله الضراب.
ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على " أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة , وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته , وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها . كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير , ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام , وتكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئاً منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده , وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة الثامنة عشرة من النظام . كما نص قرار المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (السابعة عشرة) المقدمة استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام , والموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتصبح بالنص الآتي "يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية , فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير , إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه , ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول " . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426ه , وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151/61) وتاريخ 7 / 2 / 1438ه . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند (أولاً) أعلاه , تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426ه , وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها , وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط , وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها . وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل , مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438 / 1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . وطالب المجلس في هذا الشأن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن , ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان , والنواحي الاقتصادية والسياحية , والبيئية . ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة , ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل , لاستثمار امكانياته البشرية والفنية , لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً . كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسية . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1438 / 1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول .
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 / 5 / 1406ه , بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية , المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري , وما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأنه . وأشارت لجنة الشؤون الأمنية في مسوغاتها لعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح , إلى أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهام المتعلقة بالدفاع المدني, وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن . وبناءً على ذلك فلا حاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين يحث يمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال إدراجها كمخالفة ضمن اللوائح الداخلية الخاصة بنظام الدفاع المدني , وكذلك قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (69) من نظام المرور .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه , المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , والذي يحتوي مضمونه أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال . واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية , بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح وما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات تجاه التعديل المقترح , التي جاء نص اقتراح تعديلها بما يلي (اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة والمجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نظام هذه الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد). وأشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن الرفع لمقام مجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير مما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار في وقت قد يكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 22 / 5 / 1440ه ، الموافق 28 / 1 / 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة ، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.