أوقفت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى دراستها لمقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة الذي صوت المجلس بأغلبية الأعضاء على ملائمة إجراء دراسته في 11 من ربيع الأول عام 1439 بإضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح، وحينها حذر تقرير اللجنة من حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص وأثره الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد التقرير تحقيق المقترح للمصلحة العامة والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال للكسب غير المشروع، وتضمن أربعة أهداف رئيسة في مقدمتها ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني. « الرياض» تبحث في هذا التقرير أسباب تغير قناعة اللجنة الأمنية وتراجعها عن رأيها السابق بشأن مقترح تعديل 12 مادة من نظام مكافحة الرشوة وإضافة 7 أخرى، المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، والعضو السابق هيا المنيع، وتنبه على أن كلمة الفصل بالأخذ بتوصية اللجنة الأمنية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة ستكون لنتيجة التصويت بعد مناقشة تقريرها في جلسة الثلاثاء المقبل. ورأت اللجنة الأمنية في تقرير العدول عن دراسة مقترح الأعضاء أن جريمة الرشوة في صورها المختلفة تعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير أداء العمل، والذي يقتضي فوراً تعقب من يسيء لعمله باستغلال وظيفته أو يتاجر بنفوذه سواء أكان هذا الاستغلال نتيجة لوعد أو وعيد أو كان هذا النفوذ حقيقياً أو مزعوماً. وأوضح تقرير اللجنة الأمنية الذي حصلت عليه «الرياض» أن مشروع الأعضاء المقترح قدم قبل صدور المرسوم الملكي في الثاني من محرم الماضي والمتضمن عدداً من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة حيث تم إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وما ترتب عليها من إضافة أوصاف جرمية، وعالجت التعديلات الجديدة لنظام مكافحة الرشوة أغلب المواد المقترحة في مشروع أعضاء الشورى، السبيتي والشعلان والمنيع، كما أشار تقرير اللجنة إلى الاستئناس برأي المختصين من أعضاء المجلس من الناحية القانونية وهم أيوب الجربوع وفهد العنزي وفيصل الفاضل والذين يرون بأن النقاط المهمة في الدراسة تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على النظام، ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو أهم الأهداف التي بني عليها المقترح، وأخذت اللجنة الأمنية برأي الجهات المختصة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، وراجعت اللجنة المواد والنصوص المقترحة التي لم تتم تغطيتها في التعديل الأخير لنظام مكافحة الرشوة المشار إليه، وترى الإبقاء على ما جاء في النظام الحالي المعدل. وفيما يخص التعديلات التي أقرها الشورى مؤخراً واتفق فيها مع مجلس الوزراء فمن يعد بالرشوة وحتى إن لم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تمت إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، إلى الفئات التي عدها مشروع مكافحة الرشوة في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على نص مليون ريال أو بهما معاً، واعتباره راشياً، لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، ويعد أيضاً مرتشياً وتمتد العقوبة السابقة إليه، كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. وبالعودة إلى مشروع الأعضاء المقترح، فقد ركزت التعديلات المطلوبة على إضافة سريان أحكام هذا النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعت حد أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال. ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22 ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة كل من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لكي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حد أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.